فقال تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً {النساء:31} هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى: 3000 ، 4978 ، 97742 ، 25756 ، 66518. والله أعلم.
ولقد أحسن من قال: لا تحقرنَّ صغيرةً إنَّ الجبالَ من الحصى. وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم.
الحمد لله. أولا: الإسبال هو مجاوزة الثوب للكعبين ، وهو نوعان: الأول: ما كان مع الخيلاء ، وهذا من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً) رواه البخاري (5788) ، ومسلم (2087). ولما روى الترمذي (1731) والنسائي (5336) وأبو داود (4117) وابن ماجه (3580) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ: ( يُرْخِينَ شِبْرًا) فَقَالَتْ: ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ) قَالَ: ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ). صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي". هل حلق اللحية من الكبائر والموبقات. قال ابن حجر المكي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/259): " الكبيرة التاسعة بعد المائة: طول الإزار أو الثوب أو الكم خيلاء " انتهى. والثاني: ما كان بدون خيلاء ، وهو محرم كذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أسفل الكعبين من الإزار في النار) رواه البخاري (5787). وهذا إثمه دون الأول ، وإذا لم يكن بذاته كبيرة من الكبائر ، فإنه كبيرة مع الإصرار ، وهذه قاعدة عامة ، وهي أن الصغيرة تصبح كبيرة بالإصرار والمداومة عليها.
وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا)) قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم: (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) ا. هـ. هل حلق اللحية من الكبائر أنه. والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها - كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة، ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة. وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1]. وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب))، ((أحفوا الشوارب))، ((جزوا الشوارب))، ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا))، وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا))، وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله.