الشيخ إبن العثيمين في رده على سؤال متى يكون الزواج محرماً ذكر هذه الحالات وقال أن الزواج فيها محرما، فالأصل للزواج من الثانية أن نكون قادرين على العدل ولا يوجد لدينا شك في ذلك، بينما الزواج بدار حرب أمر مرفوض والافضل تركه لمكان وزمان آخرين. الزواج هي العلاقة الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم قادر، فالزواج هي سنة الحياة، ولقد وردت مشروعية الزواج في القرآن الكريم والسنة النبوية فلقد قال تعالى في كتابه الكريم داعيا إلى الزواج: ": {هُوَ الذي خَلقَكم من نَفْسٍ وَاحدَة وَجَعَلَ منْهَا زَوْجَهَا ليَسْكنَ إليْهَا}، فالزواج من العلاقات السامية، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولقد ورد سؤالا ينص على متى يكون الزواج محرما وكانت إجابته أن الزواج يكون محرم إذا كان بدار حرب وكذلك إذا أراد الإنسان أن يتزوج بأخرى ولكنه يخاف ألا يعدل.
7- بنت الأخ من الرضاعة: وهي الطفلة التي تعد بنتا للأخ من الرضاعة، بأن ترضع زوجته طفلة خمس رضعات متفرقات ويكون الأخ هو السبب في هذا اللبن الذي ترضعه هذه الطفلة. من يحرم بالرضاعة من الرجال: يحرم على المرأة [الأب من الرضاعة - والابن من الرضاعة - والأخ من الرضاعة - والخال من الرضاعة - والعم من الرضاعة - وابن الأخ من الرضاعة - وابن الأخت من الرضاعة]. القاعدة في الرضاع: قال النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (9/ 15): [تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُرْضِعَةِ، وَالْفَحْلِ الَّذِي لَهُ اللَّبَنُ، وَالطِّفْلِ الرَّضِيعِ، فَهُمُ الْأُصُولُ فِي الْبَابِ، ثُمَّ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. و روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. والأحق بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، فإن لم يوجد فابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم لأبيها ثم أبناء أخيها، ثم أبناء أخيها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ولا يتنقل من قرابة إلى أخرى مما سبق إلا عند عدم وجودها أو عدم صلاحيتها، فإن عدمت الولي من هؤلاء فيزوجها السلطان (القاضي) لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له".
الزواج الزواج في اللغة هو الإقتران والإزدواج، أما اصطلاحاً فالزواج فهو العلاقة التي تربط بين الزوج والزوجة، وهو عبارة عن ميثاق شرعي يترتب على كل من الزوج والزوجة الحقوق والواجبات تجاه الطرف الآخر. أحكام الزواج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب!
والخلاصة أن السائل الكريم لو كان عنده قدرة على الوطء والنفقة بحيث لا يضر بزوجته ضررا بالغا، فيلزمه الزواج طاعة لأمه من ناحية، وامتثالا لأمر الشرع من ناحية، وراجع الفتوى رقم: 16681. والله أعلم.