فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله». وقال صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي». وقال عمر رضي الله عنه مع خشونته ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي فإذا التمسوا ما عنده وجد رجلا. وقال لقمان رحمه الله ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي وإذا كان في القوم وجد رجلا. الرابع: أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها بل يراعي الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرا ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألبتة بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض. قال الحسن والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )). اهـ. بتصرف يسير.. قال الذهبي: وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه فالزوج أيضًا مأمور بالإحسان إليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء ألا إن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا فحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن وحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون».
ففي هذه الآية يأمر سبحانه عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير جهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فسادُ من فسد من الناس، سواء كان قريبا منه أو بعيدا، قال ابن عباس عند تفسير هذه الآية: " يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده، إذا عمل بما أمرته به ". وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان فعل ذلك ممكنا، وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث قيس قال: قام أبو بكر، -رضي الله عنه-، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله -عز وجل- أن يعمهم بعقابه ". وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة.
قوله تعالى:{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} البقرة 216, وقوله عزّ وجلّ:{ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} النساء 19. فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية, والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه, وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده, ويحب الموادعة والمتاركة, وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده. وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه. ويحب المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه. فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول, فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضرّه وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه, بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه, وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه, فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكره يكون خيرا له, وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له.
وقيل: كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابة فيكره فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه بمالها أو تموت فيرث مالها. فنزلت هذه الآية. وأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرها ؛ فذلك قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه في جاهليتهم ، وألا تجعل النساء كالمال يورثن عن الرجال كما يورث المال. " وكرها " بضم الكاف قراءة حمزة والكسائي ، الباقون بالفتح ، وهما لغتان. وقال القتبي: الكره ( بالفتح) بمعنى الإكراه ، والكره ( بالضم) المشقة. يقال: لتفعل ذلك طوعا أو كرها ، يعني طائعا أو مكرها. والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية إرثها ، أو يفتدين ببعض مهورهن ، وهذا أصح. واختاره ابن عطية قال: ودليل ذلك قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة ، وإنما ذلك للزوج ، على ما يأتي بيانه في المسألة بعد هذا. الثانية: قوله تعالى: ولا تعضلوهن قد تقدم معنى العضل وأنه المنع في " البقرة ". إلا أن يأتين بفاحشة اختلف الناس في معنى الفاحشة ؛ فقال الحسن: هو الزنا ، وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى سنة ، وترد إلى زوجها ما أخذت منه.