( ٣) «فتح الباري» لابن رجب كتاب «الصلاة» (٦/ ١١٦). ( ٤) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» باب: يستقبل الإمامُ الناسَ إذا سلَّم (٨٤٥) مِن حديث سَمُرَة بنِ جندبٍ رضي الله عنه. ( ٥) أخرجه مسلم في «صلاة المسافرين» (٧٠٩) من حديث البراء بنِ عازبٍ رضي الله عنهما. حكم من نسي التسليم في الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ( ٦) أخرجه مسلمٌ في «الصلاة» (٤٧١)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ( ٧) «شرح مسلم» للنووي (٤/ ١٨٨). ( ٨) أخرجه مسلمٌ في «المساجد» (٥٩١) مِن حديث ثوبان رضي الله عنه. ( ٩) أخرجه مسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧٠٩) مِن حديث البراء بنِ عازبٍ رضي الله عنهما. ( ١٠) أخرجه مسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٦٧٠)، وفي «الفضائل» (٢٣٢٢)، مِن حديث جابر بنِ سَمُرَة رضي الله عنهما. ( ١١) «شرح مسلم» للنووي (١٥/ ٧٩).
إن مسألة التسليم في ختم الصلاة أمر اختلف عليه أهل العلم، ومن ثم نتعرف معًا إلى حكم الالتفات في التسليم في الصلاة يمينًا ويسارًا، وذلك وفقًا لما ورد في السنة النبوية، كما نتعرف إلى خير ما يقال عند التسليم وختام الصلاة.. فتابعونا.
وعليه ، فإن تسليم المأموم قبل الإمام سهوا لا تبطل الصلاة ، أما تسليمه عمدا قبل الإمام فتبطل الصلاة.
ثانيًا: لأنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يخرُجُ بها مِن الصَّلاةِ، فلم يجِبْ عليه شيءٌ آخَرُ فيها ((المغني)) لابن قدامة (1/397) ((المجموع)) للنووي (3/474). انظر أيضا: المبحث الثاني: حُكمُ التَّسليمةِ الثَّانيةِ. المبحث الثالثُ: الالتفاتُ في التَّسليمِ.
٢ رواه مسلم ١/٥٤٣ ح٧٨٧. ٣ رواه أحمد ٥/٤٤٦، ٤٤٧ حديث أبي سلمة الأنصاري، وقال عنه الحاكم في المستدرك ١/٢٢٩: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ٤ قال الخطابي في معالم السنن ١/٣٢٦ ح٦١٤: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
وينظر: "كشاف القناع" (1/362). فالواجب نصح والدك وتحذيره من ذلك فإنه بذلك يبطل صلاته. والله أعلم.
التَّسليمةُ الأُولى فرضٌ مِن فروضِ الصَّلاةِ، لا خروجَ مِن الصَّلاةِ إلَّا بها، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البرِّ (1/205)، وينظر: ((المنتقى)) للباجي (1/169). ، والشافعيَّةِ ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/535)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/166، 167). حكم التسليم في الصلاة مقارنة بين. ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/83)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/396). ، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم قال النَّوويُّ: (في مذاهب العلماء في وجوب السلام: مذهبنا: أنَّه فرضٌ وركن من أركان الصَّلاة، لا تصحُّ إلَّا به، وبهذا قال جمهورُ العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم) ((المجموع)) (3/481). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ المنذِر: (وأجمَعوا على أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدة جائزة) ((الإجماع)) (ص: 39). وقال النَّوويُّ: (وأجمَع العلماء الذين يُعتدُّ بهم على أنَّه لا يجب إلَّا تسليمةٌ واحدة) ((شرح النَّووي على مسلم)) (5/83). وقال أيضًا: (مذهبنا: الواجب تسليمةٌ واحدة، ولا تجب الثانية، وبه قال جمهورُ العلماء أو كلُّهم؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدة جائزةٌ، وحكَى الطحاويُّ والقاضي أبو الطيِّب، وآخرون عن الحسنِ بن صالح، أنَّه أوجب التسليمتين جميعًا، وهي رواية عن أحمد، وبهما قال بعض أصحاب مالكٍ، والله أعلم) ((المجموع)) (3/482).