عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ) (1). شرح المفرادات (2): (العَطِيَّة): الهبة. (قَاءَ): تقيَّأ. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ( اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ): أي: العائد في هبته إلى الموهوب. معنى الحديث: ضرب مثل سيء لمن يعود في عطيته كرجوع الكلب في قيئه، والحديث في الصحيحين باختلاف بعض الألفاظ: فعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) (3). وفي رواية عَنْه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ, الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ) (4). يقول ابن حجر: ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ) أَي: لَا يَنْبَغِي لَنَا مَعْشَرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَتَّصِفَ بِصِفَةٍ ذَمِيمَةٍ يُشَابِهُنَا فِيهَا أَخَسُّ اَلْحَيَوَانَاتِ فِي أَخَسِّ أَحْوَالِهَا, قَالَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ( لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى), وَلَعَلَّ هَذَا أَبْلَغُ فِي اَلزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ, وَأَدَلُّ عَلَى اَلتَّحْرِيمِ مِمَّا لَوْ قَالَ مَثَلًا: لَا تَعُودُوا فِي اَلْهِبَة (5).
وقد ألحق أكثر الفقهاء الأم بالأب في جواز الرجوع في الهبة.
2- تستحب الوصية بشيء من المال، يُصرف في طرق البر والخير والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد موته، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إنَّ الله تصدَّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم». 3- جواز الوصية بالثلث فأقل، أما جواز الثلث: فلحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قلت: فبالشطر؟ قال: «لا». قلت: فبالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير». وأما استحباب أقل من الثلث: فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الثلث، والثلث كثير». 4- أن الوصية لا تصح بأكثر من ثلث ما يملك لمن له وارث؛ لحديث سعد ابن أبي وقاص المتقدم، إلا إذا أجاز الورثة ذلك. أما إذا لم يكن له وارث فتصح بالمال كله. رجوع الوالد فيما وهبه لولده - حسام الدين عفانه - طريق الإسلام. 5- لا تصح الوصية لأحد من الورثة؛ لما روى أبو أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: «إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث». 6- تحرم الوصية بأمر فيه معصية؛ لأنها شُرِعت لزيادة حسنات الموصي، كما مضى في حديث أبي الدرداء.
13- يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها، وله نقضها. قال عمر رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء من وصيته. 14- تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء أكان مسلماً أم كافراً. قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6].. الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير: وفيه مسائل:. المسألة الأولى: في تعريف العتق، ومشروعيته، وفضله، وحكمة مشروعيته: 1- تعريف العتق: العِتْق لغة: بكسر العين وسكون التاء: الحرية والخلوص، مشتق مِنْ قولهم: عَتَق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ: طار واستقل وخلص. أعطاه صديقه هديه والآن يطالبه بها - الإسلام سؤال وجواب. وشرعاً: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها. 2- أدلة مشروعيته: الأصل في مشروعية العتق: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92]، وقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]. وأما السنة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار، حتى فَرْجَه بفرجِهِ». وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به إلى الله تعالى.
آل سعود، العائلة الحاكمة، خالفوا هنا النص الشرعي ــ الوهابي الصريح للفتوى (أو الحكم الشرعي). سحبوا الهبة المالية "المقدّمة" للجيش والقوى الأمنيّة في لبنان. الشيخ ابن باز ليس شخصيّة دينيّة عابرة. هو بمثابة "الأسطورة" في السعوديّة، في الماضي والحاضر، وقد أصبحت فتاويه، في حياته وبعد مماته، بمثابة دستور ديني (ضمني) للبلاد. هي المرجع العملي الذي لا يُعلى عليه، وقد جُمعت في مجلدات وأصبحت مرجعاً لكل من سيأتي بعده. يكفي أن يُشار إلى أن المفتي الحالي، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، كان أحد أنجب تلامذة الشيخ ابن باز، إذ درس عليه ردحاً من الزمن، وهو اليوم في برامجه الفقهية، على الهواء، يُحيل المتصلين دوماً إلى فتاوى شيخه وأستاذه الراحل. الحديث يدور هنا عن المؤسسة الدينيّة الوهابيّة الرسميّة في السعوديّة... العائد في هفته نامه. لا عن مجرّد دعاة متفرّقين هنا وهناك، أو أئمة مساجد مغمورين. لم تبقَ فتوى ابن باز مجرّد ردّ على سائل في جريدة، بل نُقلت، لاحقاً، وأصبحت ضمن الفتاوى الثابتة لدى "الرئاسة العامة للبحوث العلميّة والإفتاء" في السعوديّة (موجودة في المجلدات وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة). اللافت في الفتوى (الحكم) أنه بالاستناد إلى الحديث الوارد في "صحيح البخاري" وغيره، والذي أشار إليه ابن باز، أن الهبة، أو العطيّة، يمكن الرجوع فيها في حالة واحدة فقط، وهي: "الوالد في ما يُعطي ولده".
فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتِهْلَاكَ الْهِبَةِ يَمْنَعُ وَاهِبَهَا مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا وَجَعَلَ مَوْتَ أَحَدِهِمَا يَقْطَعُ مَا لِلْوَاهِبِ فِيهَا مِنَ الرُّجُوعِ أَيْضًا فَكَذَلِكَ نَقُولُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْهِبَةِ نَظِيرُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 70 أحاديث أخري متعلقة من كتاب كتاب الهبة والصدقة رواة الحديث تعرف هنا على رواة هذا الحديث الشريف وسيرتهم وطبقاتهم ورتبة كل منهم
الحمد لله. قول صديقك: إذا نجحت فهذا المبلغ يكون هدية نجاحك ، هو من الهبة المعلقة على شرط ، أو إبراء من دينه عندك ، لكنه معلق على شرط. والهبة المعلقة على شرط صحيحة عند بعض أهل العلم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وينظر: "الإنصاف" (7/ 133). وينظر في تعليق الإبراء على شرط: الموسوعة الفقهية (1/ 165). وإذا حصل النجاح ، وقبضت المال - وهو في ذمتك من الأصل - فليس له الرجوع في هديته. قال ابن قدامة رحمه الله: " ( ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته, ولا لمهد أن يرجع في هديته, وإن لم يثب عليها) يعني وإن لم يعوض عنها. وأراد من عدا الأب; لأنه قد ذكر أن للأب الرجوع... فأما غيره فليس له الرجوع في هبته ولا هديته. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور " انتهى من "المغني" (5/ 397). وهو مذهب المالكية أيضا إلا أنهم ألحقوا الأم بالأب. وألحق الشافعية في المشهور سائر الأصول بالأب. وينظر: الموسوعة الفقهية (42/ 147). ومنه يعلم أنه لا يجوز للأجنبي الرجوع في الهبة ، عند المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية إذ جوزوا الرجوع مع الكراهة ، إلا أن الحنفية لا يرون جواز الرجوع في الإبراء ( أي إبراء المدين من الدين) لأن الإبراء إسقاط ، والساقط لا يعود.