لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا جودة الطباعة - ألوان جودة الطباعة - أسود ملف نصّي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس. شرح حديث: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذر من إيمان - الإسلام سؤال وجواب. رواه مسلم أي: معنى الكبر المقصود هو رفض الحق والبعد عنه، واحتقار الناس. بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
ومازال هذا التصنيف بالنسبة لي سليماً رغم عدم دقته ، لأنه يحكم على الآخرين بأخلاقهم إن كانت حسنةً أم سيئة. لكن الخطأ الذي وقعتُ فيه هو ما وقعت فيه أمي قبلي ومعظم الأمهات أيضاً يقعون فيه ، وهو أن الأخيار دائماً أفضل من الأشرار < ولا شيء خاطئ إلى الآن > ولكن تصنيفك لنفسك مع الأخيار و تصنيفك للبعض بأنهم أشرار لأسباب غير دقيقة هذا يعتبر خطأً ، أيضاً إعتقادك بأنك أفضل منهم "هذا هو الكِبر بعينه". حسناً.
وأما إذا كان كبرًا على الخلق وتعاظمًا على الخلق، لكنه لم يستكبر عن عبادة الله، فهذا لا يدخُلُ الجنة دخولًا كاملًا مطلقًا لم يُسبَق بعذاب؛ بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوِّه على الخلق ثم إذا طهِّر دخل الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولما حدَّث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنة؟ يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله جميل يحبُّ الجمال))، جميل في ذاته، جميل في أفعاله، جميل في صفاته، كل ما يصدر عن الله عز وجل فإنه جميل وليس بقبيح؛ بل حسن، تستحسنه العقول السليمة، وتستسيغه النفوس. وقوله: ((يحب الجمال))؛ أي: يحب التجمل؛ يعني أنه يحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه، وفي نعله، وفي بدنه، وفي جميع شؤونه؛ لأن التجمل يجذب القلوب إلى الإنسان، ويحبِّبه إلى الناس، بخلاف التشوُّهِ الذي يكون فيه الإنسان قبيحًا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه، فلهذا قال: ((إن الله جميل يحبُّ الجمال))؛ أي: يحب أن يتجمل الإنسان. أما الجمال الخَلْقي الذي مِن الله عز وجل، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه حيلةٌ، وليس له فيه كسب، وإنما ذكَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما للإنسان فيه كسبٌ، وهو التجمل.
وحكم بيع التورُّق -بالصورة المذكورة-: على الكراهة التحريمية على أرجح قولَيِ العلماء، وهذا الحكم مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز وهو قول مالكٍ ( ١) ونصره ابن تيمية ( ٢) ، قال عمر بن عبدِ العزيز: «التورُّق آخِيَة الربا» أي: أصل الربا ( ٣) ، ذلك لأنَّ المقصود مِن هذه المعاملة -في الظاهر- الوصولُ إلى الربا المحرَّم عن طريق هذه المعاملة، وهي صورةٌ تتحقَّق -غالبًا- عند الحاجة إلى النقود مع تعذُّر الاقتراض، لذلك يُمنع التحايل على الربا بهذا الوجه أو بغيره سدًّا لذريعة المحرَّم. فإن خَلَتْ هذه المعامَلةُ مِن التحيُّل على الربا، كأن تكون السلعةُ عند الدائن وقتَ العقد، ويقبضَها المدينُ قبضًا تامًّا، ويبيعَها -بسعر السوق- لغيرِ مَن اشتراها منه بدون سابقِ تواطؤٍ؛ فإنَّ هذه المعاملةَ -بهذا الاعتبار- جائزةٌ لعموم النصوص الدالَّة على جواز البيع، ولأنه لا فرق في مقصود المشتري بين الانتفاع بالسلعة مِن استهلاكٍ أو استعمالٍ أو تجارةٍ، وبين أن يشتريَها لينتفعَ بثمنها لانتفاء المحذور الشرعيِّ -السالف البيان- مِن التحايل على الربا.
الرجل يأتيني يريد السلعة، وليست عندي فأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك ، وصح عنه أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك.
[1] انظر: لسان العرب 8/ 23، المصباح المنير، للفيومي 1/ 69. [2] معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 1/ 327. [3] المغني، لابن قدامة 3/ 480. [4] انظر: المبسوط، للسرخسي 12/ 181، مواهب الجليل، للحطاب 4/ 222، المجموع، للنووي 9/ 149. [5] انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 4/ 203، تاج العروس، للزبيدي 35/ 457. [6] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 3/ 360. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الفرق بين العينة والتورق. [7] انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 325، الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر 2/ 672، فتح العزيز، للرافعي 8/ 231، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 25. [8] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 5/ 198، العناية شرح الهداية، للبابرتي 7/ 212-213. [9] انظر: الرسالة، للقيرواني، ص108، مختصر خليل، ص150. [10] انظر: المغني، لابن قدامة 4/ 132، كشاف القناع، للبهوتي 3/ 185. [11] انظر: الأم، للشافعي 3/ 79، روضة الطالبين، للنووي 3/ 418-419. [12] انظر: المحلى، لابن حزم 7/ 548. [13] رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، برقم 3462، وأحمد، مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، برقم 4825. وللحديث ثلاثة طرق كلها ضعيفة؛ الطريق الأول: عند أبي داود من رواية إسحاق أبي عبدالرحمن عن عطاء الخرساني، عن نافع عن ابن عمر، وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن عمر كما ذكر ذلك ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم.
صحَّحَ إسنادَه الطَّبريُّ في ((مسند عمر)) (1/108)، وصحَّحَ إسنادَه ابنُ تيميَّةَ في ((بيان الدليل)) (109)، وابنُ القيِّم في ((إعلام الموقعين)) (3/143)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/27)، وحسَّنَ الحديثَ لغيرِه ابنُ بازٍ في ((حاشية بلوغ المرام)) (504)، وصحَّحَه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3462)، وفي ((صحيح الجامع)) (675)، وحسَّنَه بمجموع طرُقه الوادِعيُّ في ((صحيح دلائل النبوة)) (559). وَجهُ الدَّلالةِ: قولُه: ((أنزَلَ اللهُ بهم بَلاءً، فلم يَرفَعْه عنهم حتَّى يُراجِعوا دينَهم)) ، فيه دَلالةٌ على تَحْريمِ العِينةِ؛ لِمَا فيه منَ التَّوعُّدِ بالذُّلِّ؛ لأنَّ طلَبَ أسْبابِ العزَّةِ الدِّينيَّةِ، وتجنُّبَ أسْبابِ الذِّلَّةِ المُنافيةِ للدِّينِ؛ واجِبانِ على كلِّ مُؤمنٍ، وقدْ توعَّدَ على ذلك بإنْزالِ البلاءِ، وهو لا يكونُ إلَّا لذَنبٍ شَديدٍ، وجعَلَ الفاعلَ لذلك بمَنزلةِ الخارِجِ منَ الدِّينِ يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/246). ثانيًا: منَ الآثارِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: (في رَجلٍ باعَ حَريرةً بنَسيئةٍ، ثمَّ اشْتَراها بدونِ ما باعَها بنَقدٍ، قال: تلك دَراهمُ بدراهمَ بيْنَهما حَريرةٌ) أخرَجَه ابنُ أبي شَيْبةَ في ((المصنَّف)) (20157)، وابنُ المنذر في ((الأوسط)) (8165) واللَّفظُ له، وابنُ حزمٍ في ((المحلَّى)) (9/ 106).