مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
تسجيل مرحبا بك في شباك تم إنشاء حسابك بنجاح تأكيدًا على بريدك الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به ، يرجى اتباع التعليمات الموجودة هناك لإكمال عملية التسجيل الخاصة بك فهمت! إعادة تعيين كلمة المرور إستعادة حسابك ستتلقى رسالة بريد الكتروني بها تعليمات عن كيفية إعادة تعيين كلمة المرور خلال دقائق فهمت!
يمكنك العثور على إطارات دراجات بخارية تزيد من مستوى الأداء لكل من الدراجين المحترفين والهواة. سيتمكن الفارس من الحفاظ على ثباته خلال الأيام الممطرة. تحقق الآن من مجموعتنا واعثر على دراجة نارية الإطارات 2. 50 19 بأسعار مخفضة.
وقد يعد اعتداء الرجل بزناه أشد من اعتداء المرأة بزناها لأن الرجل الزاني يضيع نسب نسله فهو جان على نفسه ، وأما المرأة فولدها لاحق بها لا محالة فلا جناية على نفسها في شأنه ، وهما مستويان في الجناية على الولد بإضاعة نسبه فهذا الفارق الموهوم ملغى في القياس. أما عدم قبول شهادة القاذف في المستقبل فلأنه لما قذف بدون إثبات قد دل على تساهله في الشهادة فكان حقيقاً بأن لا يؤخذ بشهادته. والأبد: الزّمن المستقبل كله. معنى قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ..) يقصد بالمحصنات - منبع الفكر. واسم الإشارة للإعلان بفسقهم ليتميزوا في هذه الصفة الذميمة. والحصر في قوله: { وأولئك هم الفاسقون} للمبالغة في شناعة فسقهم حتى كأن ما عداه من الفسوق لا يعد فسقاً.
فاستشار عمر الصحابة في ذلك، فقال بعض الصحابة: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: أما كان لأبيه وأمه مدح غير هذا؟! ان الذين يرمون المحصنات الغافلات. فجلده عمر ثمانين. وذهب أحمد وإسحاق بن راهويه إلى أنه قذف في حال الغضب دون الرضا. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض أهل العلم: لا يحد على التعريض؛ لأن التعريض قد يُحمل على غير الزنا، والحدود تُدرأ بالشبهات. والمختار أنه لا يُحد بالتعريض؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا صدرت من المؤمن كلمة تحتمل تسعة وتسعين وجهًا في الشر وواحدًا في الخير ينبغي حملها على الخير.
وقال الحنفية والشافعية: لا يحد القاذف إلا بطلب المقذوف، وقال مالك كذلك إلا أن يسمع الإمام القذف بنفسه، فيحده إن كان معه شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف. ولا نزاع عند أهل العلم في أن الاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ لا يرجع إلى الجملة الأولى؛ أعني قوله: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾، فإنه لا بد من إقامة الحد ولو تاب القاذف، كما أنه لا نزاع عندهم في رجوعه إلى الجملة الأخيرة، فترفع التوبةُ الفسقَ عن القاذف. واختلفوا في رجوعه إلى الجملة الثانية؛ أعني قوله: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾: فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أن الاستثناء يرجع كذلك إلى الجملة الثانية، فإن تاب القاذف وأصلح، قُبِلت شهادته. ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات. وذهب أبو حنيفة إلى أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الثانية، فيبقى القاذف مردود الشهادة أبدًا. وسبب الخلاف هنا اختلافهم في القاعدة الأصولية، وهي: هل الاستثناء أو الوصف بعد الجُمَل يرجع إلى الجميع، أو إلى الأخير منها؟ فمذهب الجمهور أنه يرجع إلى الجميع إن صلح عوده للجميع. ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع للأخير فقط. وسبب الاختلاف في القاعدة الأصولية: هل الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة؟ وهل الاستثناء شبيه بالشرط؟ والمراد بالأبد على مذهب الجمهور هو مدة كونه قاذفًا إلى أن يتوب.