الشرح الممتع " ( 12 / 161). ب. وأما بخصوص زواج " العاجز جنسيّاً ": فليس في الشرع ما يمنع منه ، ولكن لا بدَّ أن يبين لمن يريد التزوج بها حقيقة حاله ، وإلا أثم ، وكان لها حق فسخ النكاح ؛ لأن المتعة والولد مقصودان عظيمان من الزواج ، وهما من الحقوق المشتركة بين الزوجين. وفي " الموسوعة الفقهية " ( 31 / 16): العُنَّة: عيب يجعل للزوجة الخيار في طلب الفرقة عن زوجها ، بعد إمهال الزوج سنَة ، عند جمهور الفقهاء. واختار جماعة من الحنابلة ، منهم أبو بكر ، والمجد – أي: جد ابن تيمية - أن لها الفسخ في الحال. واستدل الجمهور بما روي أن عمر رضي الله عنه أجل العنِّين سنَة ؛ ولأن مقصود الزوجة أن تستعف بالزواج ، وتحصل به صفة الإحصان لنفسها ، وفوات المقصود بالعقد أصلا يثبت للعاقد حق رفع العقد ، وقد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بالعيوب لفوات مالية يسيرة ، ففوات مقصود النكاح أولى. انتهى. حكم زواج المخصي - فريق اللاهوت الدفاعي. ولكن قد ترضى امرأة لا شهوة لها ، لمرَض ، أو كبَر سنٍّ ، فما المانع من أن يتزوجها للخدمة ، والأنس ، والنفقة ، والحماية ، وغير ذلك من مقاصد النكاح الأخرى ؟. قال الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي – رحمه الله -: ويباح - أي: الزواج - لمن لا شهوة له ، كالعنِّين ، والكبير ؛ لعدم منع الشرع منه. "
المغني " ( 7 / 619). والقول بأن الخنثى المشكل لا يصح تزوجه: هو قول جمهور العلماء ، وماذا يفعل ـ إذاً ـ إن كان له ميل إلى الشهوة ؟ الجواب: أن نقول له: اصبر ، حتى يغير الله من حالك إلى حال أحسن منه. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -: و " الخنثى المشكل " في باب النكاح: مَن له آلة ذكر ، وآلة أنثى ، أي: له عضو ذكر ، وفرج أنثى ، ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى ، بأن كان يبول منهما جميعاً ، ولم يحصل له شيء يميزه ، أذكر هو أو أنثى ، فهذا لا يصح أن يتزوج ، فلا يتزوج أنثى ، ولا يتزوج ذكراً ، لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى ، والأنثى لا تتزوج الأنثى ، ولا يتزوج ذكراً لاحتمال أن يكون ذكراً ، والذكر لا يتزوج الذكر ، فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره ، فإذا تبين أمره: فإن كان من الذكور: تزوج الإناث ، وإن كان من الإناث: تزوجه الذكور ، فهذا حرام إلى أَمَد ، حتى يتبين أمره. " الشرح الممتع " ( 12 / 160). وقال الشيخ – رحمه الله – متمماً -: وإذا كان له شهوة ، وهو الآن ممنوع شرعاً من النكاح ، فماذا يصنع ؟ نقول له: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم) ، فنقول له: صم ، فإذا قال: لا أستطيع الصوم: فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه الأمر ، وهو أحسن من قولنا: أخرج المني بطرق غير مشروعة. هل يجوز الكشف على الرجل المخصي - فريق اللاهوت الدفاعي. "
4. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكَر: فغلام ، وإن بال من الفرج: فأنثى. وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب الآتية: إن خرجت لحيته ، أو أمنى بالذكر ، أو أحبل امرأة ، أو وصل إليها: فرجُل ، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية ، ومصابرة العدو دليل على رجوليته كما ذكره السيوطي نقلا عن الإسنوي. وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض ، أو أمكن وطؤه: فامرأة ، وأما الولادة فهي تفيد القطع بأنوثته ، وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها. وأما الميل: فإنه يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة ، فإن مال إلى الرجال فامرأة ، وإن مال إلى النساء فرجل ، وإن قال أميل إليهما ميلا واحدا ، أو لا أميل إلى واحد منهما فمشكل. قال السيوطي: وحيث أطلق الخنثى في الفقه ، فالمراد به المشكل. انتهى باختصار من " الموسوعة الفقهية " ( 20 / 21 – 23). ثانياً: الخنثى – ونعني به الخنثى المشكل - له آلة ذكر وآلة أنثى ، وهو نوعان: نوع لا يجزم بترجيح كونه من أحد الجنسين ، ونوع يُعلم ذلك ، ومن العلامات: الميل ، فإن كان ميله لأنثى فهو رجل ، وإن كان ميله لرجل فهو أنثى. والعاجز جنسيّاً هو رجل يملك آلة الذكورة لكن لعلة مرضية ، أو نفسية ، أو عصبية ، أو غيرها من الأسباب لا يقوى على الجماع ، وبالتالي لن يكون منه جماع ، ولا متعة ، ولا إنجاب.
وبه يتبين أنه ليس كل عاجز جنسيا خنثى ، فقد يكون عاجزا جنسيا لعلة مرضية ، لا علاقة لها بالتخنث ، وقد يكون خنثى ، غير أنه قادر جنسيا على الوطء ونحوه. أ. أما بخصوص زواج " الخنثى ": فإن كان " غير مشكل ": فبحسب حاله يزوَّج من الجنس الآخر ، وإن كان " مشكِلاً ": فإنه لا يصح تزوجه ، والسبب: أنه محتمل أن يكون ذَكراً فكيف يتزوج ذكراً ؟! ويحتمل أن يكون أنثى فكيف يتزوج أنثى مثله ؟! فإن مال إلى أنثى وادَّعى أنه رجل: كان ذلك علامة على ترجيح ذكوريته ، وكذا العكس.
تلخيص كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "تلخيص كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله" أضف اقتباس من "تلخيص كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله" المؤلف: الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "تلخيص كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
عدد الصفحات: 86 عدد المجلدات: 1 تاريخ الإضافة: 4/1/2015 ميلادي - 14/3/1436 هجري الزيارات: 125203 ملخص أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله مقدمة الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وترفع الدرجات، أحمده على آلائه ونعمه، وأعوذ به من عذابه وغضبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، بعثه الله بالحق بشيراً ونذيراً، فبشر ويسر، وحذر وأنذر، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد: فإني لما قرأت هذا الكتاب ( كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) للشيخ د. عياض السلمي وانتفعت به ارتأيت أن ألخصه لنفسي كي يتسنى لي ضبط ما رأيته مهماً من المسائل الواردة فيه ثم بدا لي أن أرفعه على النت كي يستفيد من يرى أنه مفيداً له من الطلاب. وقد عمدت لك باب من أبوابه وشرعت في أخذ ما أراه جديدا عليَّ أو مهما لي مقتصرا على ما يرجحه الشيخ و قد أذكر بعض الخلافات التي ذكرها لما أرى من أهميتها. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السلمي - کتابخانه مدرسه فقاهت. كما أني حذفت حواشي الكتاب ومن أرادها يجدها في الأصل. أيضا ذكرت بعض آراء الشيخ ابن عثيمين ووقع ذلك في مسألتين وبينت ذلك عند ذكري لها.
توجب البينونة الكبرى. ٣ ـ قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة، فإنه ليس بحجة، ولكن لا يخرج الفقيه عن أقوالهم إلى قول آخر، بل يتخير من أقوالهم ماهو أقرب للدليل. هكذا قال كثير من الأصوليين، والذي يظهر من صنيع الفقهاء أن منهم من يستدل بقول الصحابي ولو خالفه غيره إذا رأى رجحانه بقياس أو غيره. وقولهم: لا يخرج عن أقاويلهم إلى غيرها يؤيد ذلك؛ لأن هذا حال الفقيه عند تعارض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج عما دلت عليه، فإن أمكنه الجمع بينها جمع، وإلا أخذ بما يسنده النظر وتعضده أدلة أخرى. ويمكن أن يحمل قول الأصوليين: إن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس بحجة، على أنه لا يكتفى به، ومن اكتفى به فهو مقلد للصحابي لا مستدل بقوله. تلخيص كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (PDF). والله أعلم. ٤ ـ قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة، وهذا هو محل النزاع. فمن العلماء من يرى حجيته، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وقول الشافعي القديم. ومنهم من يرى أنه ليس بحجة، وإلى هذا ذهب الشافعي في قوله الجديد، وجماعة من أتباع المذاهب الأخرى، ولابن القيم كلام في رد هذه النسبة وتقرير أن مذهب الشافعي لا يختلف عن مذاهب الأئمة الثلاثة في ذلك.
أصول الفقه الذى لا يسع الفقيه جهله يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "أصول الفقه الذى لا يسع الفقيه جهله" أضف اقتباس من "أصول الفقه الذى لا يسع الفقيه جهله" المؤلف: عياض السلمي الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "أصول الفقه الذى لا يسع الفقيه جهله" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
ولكن علماء الشافعية كلامهم صريح في نقل مذهب الشافعي المتقدم، وهم أعلم برأي إمامهم، علاوة على ما في الرسالة والأم من تصريح بحصر الأدلة في الكتاب
كما أن هذا التلخيص مزود بخريطة المستند التي من خلالها يمكن لك الرجوع لما تريده بسهوله وهي بمثابة الفهرسة الالكترونية. واللهَ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع بهذا الملخص من لخصه وقرأه ونشره أنه جواد كريم. لخصه فهاد زعل الحازمي في 2/3/1436هـ