أما العامل الثالث فهو زيادة خلق الائتمان البنكي داخل السوق العقارية: بقي العامل الأخير الذي تعرض لصدمة سابقة في مطلع نوفمبر 2014، حينما أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي أنظمة التمويل الجديدة، واشتراطها دفع المقترض 30% من قيمة الأصل العقاري المستهدف بالشراء؛ وهو ما أدى إلى كبح النمو المفرط في القروض البنكية العقارية، وتراجعه من 47. 3% نموًّا سنويًّا، إلى مستوى 8. أخبار 24 | استشهاد أحد منسوبي القوات البرية بالحد الجنوبي.. وجموع المصلين تؤدي الصلاة عليه بجازان. 3% بعد أقل من عام، وتزامن معه انخفاض قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها بنسبة -21. 1%، واستمر تأثيره حتى تاريخه، على الرغم من تخفيف مؤسسة النقد بعض تلك القيود والاشتراطات. حماية للطرفين وكشف "العمري" أن مظلة مبادرة التمويل الجديدة التي تحدد سقوفًا عليا أقل من السابق (كانت تصل إلى 65% من الأجر الشهري للمقترض) لاستقطاعات أقساط السداد تأخذ بعين الاعتبار المصروفات الثابتة على المقترض (رواتب العمالة المنزلية، مصروفات الخدمات الثابتة، أقساط المدارس الخاصة إن وُجدت وغيرها من المصروفات الثابتة شهريا)، التي تقلص حجم الدخل الشهري الذي يتم احتساب القروض البنكية بناء عليه، وهو الأمر الإيجابي جدًّا بالنسبة للمقترض، وحتى بالنسبة للجهة التمويلية كحماية للطرفين من مخاطر أي تعثر محتمل على المقترض.
وأما الصورة الثانية: فهي القمار والميسر الذي أجمعت المجامع الفقهية المعاصرة على تحريمه. ثانيا: هناك فروق جوهرية أخرى بين التأمين الصحي التعاوني الذي يجوز الاشتراك فيه ، وبين ذلك المحرم القائم على الميسر ، ولا بد من تحري هذه الفوارق قبل الفتوى في الحالة المعينة بالحل أو بالحرمة. جاء في " المعايير الشرعية " (ص/372-373): " ترجع أسباب حل التأمين التكافلي وحرمة التأمين التجاري إلى الفروق الجوهرية الآتية: (أ) أن التأمين التقليدي عقد معاوضة مالية ، يستهدف الربح من التأمين نفسه ، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر ، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعا. وأما التأمين التكافلي فهو التزام تبرع ، ولا يؤثر فيه الغرر. حكم التأمين - موضوع. (ب) الشركة في التأمين الإسلامي [ أو صندوق التأمين في بعض الصور ، كالوارد في السؤال] وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين ، في حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري ، وتتعاقد باسمها. (ج) الشركة في التأمين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين ، أما الشركة في التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك ؛ لأن الأقساط تصبح مملوكة لحساب التأمين. (د) ما يتبقى من الأقساط وعوائدها – بعد المصروفات والتعويضات – يبقى ملكا لحساب حَمَلة الوثائق ، وهو الفائض الذي يوزع عليهم ، ولا يتصور هذا في التأمين التجاري ؛ لأن الأقساط تصبح ملكا للشركة بالعقد والقبض ، بل يعتبر إيرادا وربحا في التأمين التجاري.
د- يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من ربح المضاربة، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين؛ نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم. ه- يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين، ويكون من حقوقهم، وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال 13. بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين في التامين التجاري أن ما يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملكاً للشركة، ويخلط مع رأس مالها مقابل التأمين، فليس هناك حسابان منفصلان كما في التأمين التعاوني. الفرق الثامن: المستأمنون في شركات التأمين التعاوني يعدون شركاء، مما يعطيهم الحق في الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم. أما شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماماً؛ لأن المستأمنين ليسوا بالشركاء، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح 14. الفرق التاسع: شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع. وعلى النقيض من ذلك فشركة التأمين التجاري لا تأبه بالحلال والحرام 15. الفرق العاشر: في التأمين التعاوني لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين 16 ، أما في التأمين التجاري لا ترد نية التبرع أصلاً، وبالتالي لا يذكر في العقد.
التأمين التجاري والتعاوني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن التأمين على الأرواح والممتلكات من القضايا التي لم تكن معروفة في عصر التنزيل، ولأجل هذا فقد اجتهد العلماء في الحكم عليه من خلال النظر في الأدلة الشرعية، وإنزالها عليه. وقد عقدت لأجل النظر فيه عدة مؤتمرات ومجامع فقهية، وخرجت بالفتاوى التي تبين حكمه الشرعي. والتأمين ينقسم من حيث شكله إلى قسمين: القسم الأول: التأمين التعاوني، أو التبادلي: أ- مفهومه: "أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز، وأعضاء شركة التأمين التعاوني لا يسعون إلى تحقيق ربح، ولكنهم يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبة قد تحل ببعضهم" 1. حكمه: أفتى بجوازه كل اللقاءات الفقهية التي تناولت التأمين وأهمها: أسبوع الفقه الثاني المنعقد في دمشق سنة 1961م وهو المعروف بمهرجان ابن تيمية، وكذلك مؤتمر العلماء الثاني المنعقد بالقاهرة عام 1385هـ، والمؤتمر السابع المنعقد أيضاً في القاهرة عام 1392هـ، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة عام 1396هـ، والمجمع الفقهي السابع لرابطة العالم الإسلامي في عام 1398هـ ، وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 300/2/1399، وقرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1406هـ.