تاريخ النشر: السبت 6 ذو القعدة 1422 هـ - 19-1-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 13641 13011 0 352 السؤال هل تحسب مدة المسح على الخفين منذ ارتدائهما، أم منذ أول مسح عليهما؟ وكيف تحسب مدة اليوم والليلة لرجل مسح على خفيه عند الوضوء لصلاة العصر، هل تنتهي مدة المسح عند الفجر أم عند العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح على الخفين على ثلاثة أقوال، ذكرها مفصلة مع بيان الراجح منها الكاساني في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) فقال: ثم اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر؟ فقال عامة العلماء: يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس، فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث، وقال بعضهم: يعتبر من وقت اللبس، فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس.
تاريخ النشر: الإثنين 10 رجب 1431 هـ - 21-6-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 137036 16129 0 325 السؤال سؤالي: حول موضوع المسح على الخف، فقد أخذت بقول من يقول إن مدة المسح على الخف يبدأ بعد أول مسحة بعد الحدث، فعلى هذا بما أنه من السنة أن يجدد الانسان وضوءه عند كل صلاة، قام شخص ولم ينتقض وضوءه وقد لبس الخف أو الجراب على طاهرة كاملة بالمسح على هذا الجراب أو الخف. هل لا تعتبر هذه المسحة هي الميقات الذي سيبدأ بالتوقيت عليه لأنه لم يمسح جرابه بعد الحدث؟ أي أن المسح على الخف دون انتقاض الوضوء لا يدخل في مدة المسح. فهل فهمي لهذه المسألة صحيح؟ وأرجو أن تراعوا أنني أقلد من يقول بأن المسح على الخف يبدأ بعد أول مسحة بعد الحدث؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعلماء الذين رجحوا أن حساب المدة يبدأ من وقت المسح، ذكروا أن المدة تحسب من أول مرة مسح فيها بعد الحدث، وهو ظاهر في أن من مسح في وضوء مستحب لا عن حدث فلا يبتدئ حساب المدة من حينئذ، بل يبتدئها من أول مرة يمسح فيها بعد الحدث. قال النووي في شرح المهذب: وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
مواصفات الجوارب أو الخفين ألا تصف أصابع القدم أو شكلها. أن يكون نظيفًا وطاهرًا. ألا تكون به ثقوب كاشفة للقدم. أن تكون مصنوعة من الكتان أو الصوف أو الجلد. أن تحمي الإنسان من الأشياء الغير طاهرة الموجودة على الأرض. شروط المسح على الخفين أن يكون المسلم طاهرًا نظيفًا ويفضل أن يكون متوضئ. أن تكون الجوارب أو الخفان طاهران خاليان من الأشياء الغير نظيفة التي تعيق أمر المسح على الجوارب. أن يكون أمر المسح في الحدث الأصغر وليس في أمر من أمور الجنابة أو موجبات الغسل. أن يكون المسح في الوقت المنصوص عليه في الشرع وهو يوم وليلة كاملة للشخص المقيم بالبلد وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يبدأ احتسابها بعد أول مسح إذا انتقض الوضوء. يجب أن يكون الخف ساتر للقدم بأكملها بداية من الأصابع حتى الكعبين. من خلع خفيه وكان مدة المسح قد انتهت فإن وضوءه صحيح ما لم ينتقض بشيء آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى فعليه أن يتوضأ مرة أخرى ويجري الخطوات السابق ذكرها. كيفية المسح على الخفين يمكن أن يبدأ المسلم بمسح الخف الأيمن من الجزء العلوي بيده اليمنى أولًا ثم ينتقل إلى مسح الجزء العلوي من الخف الأيسر بيده اليسرى مرة واحدة فقط أو أن يمسح على الخفين معًا في وقت واحد بكلتا يديه.
مدة قراءة الإجابة: دقيقة واحدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبداية الليلة شرعاً تكون من غروب الشمس وتستمر إلى طلوع الفجر، كما تقدم في الفتوى رقم: 26304. وليس لهذا اعتبار في مدة المسح، وإنما بداية المسح على الخفين ونهايتها بالنسبة للمقيم والمسافر قد سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 70326. والله أعلم.
واستدلوا على حمل الحديث على هذا المعنى بأن "سبب وجوب الطهارة الحدث واستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فما هو موجب لبس الخف إنما يظهر عند الحدث فلهذا كان ابتداء المدة منه، ولأنه لا يمكن ابتداء المدة من وقت اللبس فإنه لو لم يحدث بعد اللبس حتى يمر عليه يوم وليلة لا يجب عليه نزع الخف بالاتفاق ولا يمكن اعتباره من وقت المسح؛ لأنه لو أحدث ولم يمسح ولم يصل أياما لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث " (المبسوط [1/99]). القول الثاني: أن مُدة المسح تبدأ من بعد أول مسحة بعد الحدث، وهو قول الأوزاعي ورواية عن أحمد نقلها عنه أبو داود، واختارها ابن المنذر، والنووي (ينظر: المجموع شرح المهذب [1/487])، مسائل أبي داود. ص: [17]، الفروع وتصحيح الفروع [1/210]، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف [1/443]). ومُقتضى هذا التقييد (أول مسحة بعد الحدث): أن الإنسان لو توضأ لتجديد الوضوء ، ومسح على الجوربين لا يبدأ مُدة المسح؛ فأي مسحة ليست بعد حدث لا تُحتسب. واستدل أصحاب هذا القول: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم والمسافر والمقيم، ولا يمكن أن يمسحوا هذه المُدة إلا إذا بدأ وقت المسح من المسحة الأولى؛ لأنه إذا بدأنا من الحدث مسح أقل من يوم وليلة.
رخص الله تعالى للمسلمين رخصة المسح على الخفين تيسيرًا لأمر الوضوء، فمن الممكن أن يكون المسلم مسافرًا مما يجعل أمر الوضوء لكل صلاة أمرًا شاقًا في بعض الأحيان، لذلك يجب أن يكون المسلم على دراية بكل شروط المسح على الخفين حتى يتمكن من تأدية صلاته على أكمل وجه، ومن خلال قراءة مقال اليوم ستتمكن عزيزي القارئ من معرفة الطريقة الصحيحة للمسح على الخفين. شروط المسح على الخفين. ما المقصود بالمسح على الخفين الخف هو النعل المصنوع من الجلد الذي يغطي القدمين حتى الكعبين، وقد اجمع العلماء والأئمة الأربعة على جواز المسح على الخفين وذلك في حال وجود حاجة وضرورة لذلك أو لغير الحاجة، ويجوز للشخص المقيم في بيته أو المرأة المسنة أو المريض الذي لا يقوى على الحركة المسح على خفيه وذلك تيسيرًا وتخفيفًا من عبء الوضوء الذي من الممكن أن يمثل مشقة صحية على بعض الناس الذين يعانون من مشكلات صحية كبيرة. ومن الممكن أيضًا المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو الجلد ويعد الجورب في هذه الحالة مثل الخف إذا كان معتمًا لا يصف القدمين ولا يشف بالإضافة إلى ضرورة أن يكون ساترًا لكامل القدمين حتى الكعبين، فيما عدا ذلك فإن الجورب المخالف لتلك الشروط لا يمكن المسح عليه ويتوجب على المسلم في هذه الحالة التوضؤ لكل صلاة.
الحمد لله. يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط: الشرط الأول: أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن). الشرط الثاني: أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده ، وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مطهراً. الشرط الثالث: أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.