الحمد لله. أولا: الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا لم تقبض جاز الرجوع فيها. قال في "كشاف القناع" (4/ 301): " (وتلزم) الهبة (بقبضها بإذن واهب) ، و (لا) تلزم (قبلهما) أي: قبل القبض بإذن الواهب (ولو) كانت الهبة (في غير مكيل ونحوه) لما روى مالك عن عائشة " أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت جذذتيه أو قبضتيه، كان ذلك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى " وروى ابن عيينة عن عمر نحوه. وروي أيضا نحوه عن عثمان وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة... (ولواهب) أذِنَ لمتَّهِب في قبض هبة: (الرجوع في إذنٍ) قبل القبض، لبقاء الملك، وليس الرجوع عنه رجوعا في الهبة، لأن إبطال الإذن إعدام له، وعدمه لا يوجب رجوعا. قاله الحارثي. هل يرجع الزوج لزوجته الاولى بث مباشر. (و) لواهب أيضا الرجوع في (هبة قبل قبض)، لأن عقد الهبة لم يتم، فلا يدخل تحت المنع" انتهى. فإذا لم تقبض زوجتك الشقة، وإنما كتبتها باسمها فقط، ولم توثق نقل الملكية لها في الشهر العقاري، أو في جهة التسجيل والتوثيق الرسمية في بلدكم، وظلت يدك وتصرفك عليها، جاز لك الرجوع في الهبة. ولو كانت الشقة الموهوبة هي شقة سكنكما، فإن سكنها معك لا يعتبر حوزا وقبضا.
حكم الرجوع بعد الطلاق في الأصل العام: حكم الرجوع جائز ، ولكن قد يختلف هذا الحكم باختلاف الأحوال التي وقع فيها الطلاق ، فحكم الرجوع بعد الطلاق هو: الوجوب: وجوب حكم الرجوع في حال طلق الرجل امرأته طلاقاً مبتدعاً بدليل ابن عمر رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الممثل: في حالة ندم الزوجين على الطلاق الذي حدث بينهما ، خاصة في حالة وجود أطفال ، حيث يجب إعطاء المصلحة العامة الأولوية على المصلحة الخاصة ، فيجب أن يعيش الأطفال في حضانة أسرة صالحة خالية من الفتنة. المحظورة: إذا كانت نية الرجل في هذا الرجوع إلا إضرار بزوجته ؛ فمثلاً أعادها قبل يوم من انتهاء انتظارها ، ثم طلقها مرة أخرى ، فتبدأ العدة من جديد. عودة الزوج إلى زوجته الأولى لا يستدعى طلب الثانية الفراق - إسلام ويب - مركز الفتوى. مكروه: وذلك في حالة عجز الزوج عن أداء واجباته الزوجية وقد وضع الله الفرائض. لم يستطع أن يحسن معاملة زوجته أو يؤدى واجباته تجاهها. جائز: هو حكم الرجوع في الأصل العام ، وقد اتفق الفقهاء على ذلك. هل تطلق الحامل؟ الحكمة الشرعية للرجوع بعد الطلاق الطلاق من الأمور المباحة التي يلجأ إليها الزوجان في حالة تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما. ومع ذلك ، في نفس الوقت ، قد يقع الطلاق بين الزوجين في ظروف مشابهة لما حدث في المقام الأول.
قال في "منح الجليل": " ( و) صحت ( هبة أحد الزوجين لـ) لزوج ( الآخر متاعا) أو خادما وإن لم ترتفع يد الواهب عنه، للضرورة من كتاب محمد والعتبية. ابن القاسم عن الإمام، رضي الله تعالى عنهما: من تصدق على امرأته بخادمة، وهي معه في البيت، فكانت تخدمها بحال ما كانت؛ فذلك جائز. سحنون: وكذلك لو وهبها إياها، فهو حوز. أشهب عن الإمام مالك " رضي الله عنه ": إذا أشهد لها بهذه الخادم، فتكون عندهما كما كانت في خدمتها، أو وهبت هي له خادمها، فكانت على ذلك، أو متاعا في البيت، فأقام ذلك على حاله بأيديهما: فهي ضعيفة. ابن المواز عن ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب: أن ذلك فيما تواهبا جائز، وهي حيازة, وكذلك متاع البيت. وبه أقول. هل يرجع الزوج لزوجته الاولى للريشة للبراعم. ابن القاسم: وليس كذلك المسكن الذي هما به، يتصدق به عليها، فأقاما فيه حتى مات؛ فإنه ميراث، ولو قامت عليه في صحته: قضى لها أن يسكنها غيره، حتى تحوز المسكن. ابن القاسم: وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل، وهما فيه: فذلك حوز؛ لأن عليه أن يسكن زوجته؛ فسكناه بها فيه: حوز... ( و) صحت ( هبة زوجة دار سكناها لزوجها): ابن القاسم: لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه ؛ فذلك حوز ، لأن عليه أن يسكن زوجته ، فسكناه بها فيه: حوز.