الفرع الأوَّل: مكانُ الجِنازة وحُكمُ الصَّلاةِ قُدَّامَها يُشترَطُ أنْ يكونَ الميِّتُ بين يدَيِ الإمامِ، وتبطُلُ صلاةُ مَن تَقدَّم عليه، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنفيَّة [8247] ((المبسوط)) للسرخسي (1/76). ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 383). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/208). ص304 - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - التعزير بالتوبيخ والزجر والكلام - المكتبة الشاملة. ، والشافعيَّة [8248] ((المجموع)) للنووي (5/228)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/360). ، والحَنابِلَة [8249] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/363، 368)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/117)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/226)، وفيه: (وجميع ما يُشترط لمكتوبة مع حضور الميِّت بين يديه قبل الدَّفن، إلَّا الوقت، فلا تصحُّ على جِنازَةٍ محمولة؛ لأنَّها كإمام). وينظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/363). الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة عن أبي غالبٍ، قال: ((رأيتُ أنسَ بنَ مالكٍ صلَّى على جِنازة رجُلٍ، فقامَ حِيالَ رأسِه، فجيءَ بجِنازة أخرى؛ بامرأةٍ، فقالوا: يا أبا حمزةَ، صلِّ عليها، فقام حيالَ وسَطِ السَّريرِ، فقال له العلاءُ بنُ زياد: يا أبا حمزةَ، هكذا رأيتَ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قامَ مِن الجِنازةِ مَقامَك مِن الرَّجُلِ، وقامَ مِن المرأةِ مقامَك من المرأةِ؟ قال: نعَمْ)) [8250] أخرجه أبو داود (3194)، والترمذي (1034)، وابن ماجه (1494) واللفظ له.
أ موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة. اختلف العلماء فيها على ستة أقوال: القول الأول: يقف عند صدر الرجل ووسط () المرأة. وهو المشهور من مذهب أحمد وعليه أكثر الأصحاب اختارها الأكثر، قال ابن قدامة: "لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة وعند صدر الرجل ()". القول الثاني: يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. وهو رواية عن أحمد اختارها ابن قدامة في المقنع() وبه قال أبو حنيفة() في رواية والشافعي() في الصحيح عنه. قال الشيرازي: والسنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة () القول الثالث: يقف عند صدر الرجل والمرأة سواء. وهـو قول ابن مسعود ، والحسـن البصري ، وعطاء () ، وسفيان الثوري () ، والشعبي () ، وبه قال أبو حنيفة في رواية (). القول الرابع: يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة. وبه قال أبو حنيفة في رواية (). أين يقف الإمام في صلاة الجنازة - فقه. القول الخامس: يقف وسط الرجل ومنكب() المرأة. وهو قول سعيد بن جبير () ، وإبراهيم النخعي ()، وبه قال مالك في المشهور عنه()، وأبو حنيفة في رواية (). القول السادس: يقف وسط الرجل والمرأة سواء. وبه قال مالك في رواية اختارها ابن عبد البر (). r استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: الدليل الأول: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صليت وراء النبيr على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.
الصلاة وكيفية أدائها.
الحمد لله. السنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة على الرجل عند رأسه ، وإذا كان يصلي على امرأة وقف وسطها ؛ لما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا) رواه البخاري (1331) ومسلم (964).