محام لـ«عكاظ»: من عدلوا حالات مستفيدي «توكلنا».. ارتكبوا جريمة مركبة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي الصادر عام 1435 النظام الجزائي لجرائم التزوير (2/2) معاينة أصل النظام النظام الجزائي لجرائم التزوير - المركاز - دليل أعمال المملكة والتزوير كما عرفة المنظم السعودي كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، بسوء نية قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. الاسم النظام الجزائي لجرائم التزوير تاريخ الإصدار 1435/02/18 هـ الموافق: 21/12/2013 مـ تاريخ النشر 1435/04/07 هـ الموافق: 07/02/2014 مـ الحالة ساري نوع الملف مرفق النظام أو اللائحة طباعة جامعه طيبه الخدمات الالكترونيه اهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (2-1) كأس الابطال الدولية وقد أورد المنظم العديد من العقوبات التي تطبق بحق مرتكبي أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، حيث يختلف مقدار العقوبة باختلاف محل التزوير، وفي هذا الخصوص فقد نص المنظم على عقوبات محددة لجريمة تزوير الأختام والعلامات، وعقوبات أخرى لجرائم تزوير الطوابع، وثالثة لجرائم تزوير المحررات.
النتائج 1 - 9 من 9 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) بتاريخ 26-11-1380هـ تاريخ الإضافة للموقع 2012-07-15 بشأن الموافقة على إضافة مادتين جديدتين إلى نظام مكافحة التزوير تاريخ الإضافة للموقع 2021-11-16 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18-02-1435هـ تاريخ الإضافة للموقع 2014-02-10 بالموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير بالموافقة على إضافة مادتين جديدتين إلى مكافحة التزوير بشأن شمول المادة (الخامسة والسادسة) من نظام مكافحة التزوير ومن يعتبر فاعلاً أصليا بالموافقة على نظام مكافحة التزوير تاريخ الإضافة للموقع 2012-07-15
الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية المادة الثامنة: من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. المادة التاسعة: من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. محام: تعديل النظام الجزائي لجرائم التزوير يؤكد قاعدة الثواب والعقاب للمنشآت. ثانياً: الصور المشددة المادة العاشرة: من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. المادة الحادية عشرة: من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة. المادة الثانية عشرة: كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال. المادة الثالثة عشرة: من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.
ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. هـ – التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها. الاثنين.. الشورى يناقش تعديل المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير -. و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. المادة الثالثة: من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. الفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات المادة الرابعة: من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. المادة الثالثة: من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. الفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات المادة الرابعة: من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال. المادة الخامسة: من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. الفصل الثالث تزوير الطوابع المادة السادسة: من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. المادة السابعة: من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.