فلو لم يقصد القتل أصلاً، أو قصد القتل ولكن أراد غير المقتول فأصاب المقتول، فإنه لا يقتص منه فى شىء من ذلك بل تجب الدية، سواءً كان ما قصده مباحًا، كما لو أراد قتل صيد فأصاب إنسانًا محترم الدم. أو كان ما قصده محظورًا، كما لو أراد قتل شخص محترم الدم فأصاب آخر مثله([5]). 2. من تطبيقات القاعدة فى مجال المعاملات المدنية: البيع والشراء والإجارة والصلح والهبة، فإنها كلها عند إطلاقها -أى إذا لم يقترن بها ما يقصد به إخراجها عن إفادة ما وضعت له- تفيد حكمها، وهو الأثر المترتب عليها من التمليك والتملك، لكن إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة هذا الحكم، وذلك كإرادة النكاح مثلاً كانت نكاحًا، فيكون نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى مهرًا لأجل النكاح([6]). 3. إسلام ويب - الأشباه والنظائر - الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه - القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها - المبحث الأول الأصل في قاعدة الأمور بمقاصدها- الجزء رقم1. من تطبيقات القاعدة فى مجال الأحوال الشخصية: ما أفتى به ابن تيمية رحمه الله، فى مسألة الطلاق المعلق ، كمن يقول لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، فإن الحكم ينبنى على قصده، فإن كان قصده من هذه الصيغة اليمين فحكمه حكم اليمين الذى يقع بصيغة القسم، إما إن كان قصده إيقاع الطلاق عند وجود المعلق عليه فيقع به الطلاق إذا وجد الشرط([7]). وترجع أهمية هذه القاعدة إلى أنه من خلالها يُعلم أن أحكام الشريعة مبنية على علل وحِكم يجب الكشف عنها قبل تقرير هذه الأحكام، كما يجب الكشف عن مقاصد الشريعة فى جميع مسائل المعاملات التى تمثل النظام القانونى الإسلامى.
ونسأل الله تعالى أن يتقبل عملنا، وأن يرزقنا الإخلاص والأجر والثواب، آمين، والحمد لله رب العالمين.
والوضوء، والغسل، والصوم، ونحوها قد يكون فرضاً ونذراً ونفلاً، والتيمم قد يكون عند الحدث، أو الجنابة، والصورة واحدة، فشرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. من قال: خذ هذه الدراهم، فإن نوى التبرع بها كان هبة، وإلا كان قرضاً واجب الإعادة. من قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، ينظر إلى نيته، فإن نوى الظهار فمظاهر، وإن نوى الكرامة، كانت كرامة، وإن نوى الطلاق كان طلاقاً؛ لأن اللفظ يحتمل كل ذلك. قاعدة الامور بمقاصدها. أحيا أرضاً بنية جعلها مسجداً فإنها تصير مسجداً بمجرد النية. المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها إذا كان نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها، والأحاديث الصحيحة تدل لذلك. المستثنى: هناك استثناءات منها: لا تشترط النية في التروك، كالزنى، وشرب الخمر، والسرقة، وغيرها، فإن الترك لا يحتاج إلى نية لحصول المقصود منها، وهو اجتناب المنهي عنه بكونه لم يوجد، وإن لم يكن نية. ذهب جمهور الفقهاء إلى لزوم نكاح الهازل وطلاقه ورجعته وعتقه مع أنه لا يقصد ذلك، وأجاز بعض الفقهاء تصرفاته المالية، لأنه أتى بالقول وإن لم ينو الالتزام بحكمه، لأن ترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد [1]. [1] القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، المؤلف: د.
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
5- عن أبي الدرداء، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي بالليل، فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقةً عليه من ربه)) [6]. دلت الأحاديث على أن النية معتبرة عند الله؛ فالنية هي العامل المؤثر في قبول العمل وعدمه. القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: 1- العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. 2- تخصيص العام بالنية مقبول ديانةً لا قضاءً. 3- اليمين على نية الحالف إن كان مظلومًا، وعلى نية المستحلف إن كان ظالِمًا. 4- الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. [1] درر الحكام شرح مجلة الأحكام م: ص: 18، الأشباه للسيوطي: 8، ابن نجيم: 53، القواعد الفقهية: علي الندوي: 136، الوجيز: 59. م: إشارة إلى رقم المادة التي وردت فيها هذه القاعدة من شرح مجلة الأحكام. [2] صحيح البخاري (1/ 6). [3] البيهقي: 1/ 67. [4] المعجم الكبير، الطبراني: 60/ 185. شرح القاعدة الأولى: (الأمور بمقاصدها) - التنفيذ العاجل. [5] صحيح البخاري (1/ 21). [6] صحيح ابن خزيمة (1/ 579).
الوسائل والمقاصد [ عدل] ومما يدخل ضمن ذلك: قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. قاعدة: الوسائل بالمقاصد. الوسائل بالمقاصد [ عدل] أي: أن المقاصد تؤثر في حكم الوسائل، والمقاصد قد تكون بمعنى الغايات، أو بمعنى ما يراد من الشيء. المقاصد بمعنى الغايات، ويكون للوسائل حكم مقصود الحكم لا قصد المكلف، مثل: الأمر بغض البصر؛ لأنه وسيلة للحرام، ومن فروع هذه القاعدة مثل: ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب، وغير ذلك، وكل هذا لا يحكم به جزافا بل وفق أدلة شرعية يستند عليها الحكم. قاعدة الأمور بمقاصدها pdf. المقاصد بمعنى: ما يريده المكلف، وينوي به، وبموجب هذا القصد يبنى الحكم في الوسائل، فمثلا: السكين وسيلة للقتل، والقتل حرام، والقصد بمعنى نية القتل: هو الذي يحكم بموجبه على استخدام هذه الوسيلة، فلو اشترى السكين بنية استخدامها للقتل؛ فهو حرام وما أدى إلى حرام فهو حرام، لكن من غير المعقول أن يكون شراء السكين حراما، إذا لم يعلم ما ذا قصد؟ فالنوايا لا يعلمها إلا الله، فالوسائل لا تعطى حكم المقاصد ما دامت المقاصد مجهولة أو غير معلومة. مراجع [ عدل]