تعريف الميراث يعود الاصل في كلمة ميراث الى كلمة ( ورث) ، و الميراث هو الاشياء التي يتركها الميت بعد موته مثل الاثاث و العقارات و الاموال ، و يطلق على الميراث تركة الميت ، و تركة الميت وما يحدث لها من تقسيم او توزيع شرعي يطلق عليه علم المواريث او علم الفرائض ، و هذا العلم هو العلم الذي يعرف من خلاله الورثة نصيب كل واحد منهم من الميراث و كيف سيتم تقسيم الميراث. و ( الوارث) تعتبر احدى صفات الله عز وجل حيث قال الله في كتابه الكريم ( و لله ميراث السماوات و الارض) ، ونعني بذلك ان السماوات و الارض ملك لله تعالى. اقرأ ايضا: نصيب الزوجة من ميراث زوجها في الاسلام تقسيم الميراث نظريا اولا / اصحاب الفروض وهم 10: 1- الزوج: ان كان لزوجته ابناء او ابناء ابناء فله ربع التركة ، اما اذا لم يكن لها احد فله نصف التركة. 2 من أهم الطرق لتقسيم الميراث. 2- الزوجة: نصيب الزوجة هو الثمن سواء كان هناك تعدد للزوجات ام لا وذلك بوجود الابناء او ابناء الابناء ، اما في حالة عدم وجودهم فيكون نصيب الزوجة الربع. 3- الاب: نصيبه السدس في حالة وجود الابن او ابن الابن للمتوفي بشرط ان يكون هذا الابن ذكر ، فاذا لم يكن له فرع و كانت له بنات فسوف يأخذ الاب السدس و يطلق على الباقي عصبة ، فاذا لم يكن له بنات او ذكور فان الام ستأخذ ثلث التركة و يأخذ الاب الباقي تعصيبا.
مادة849: (1) للشركاء ميسور يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية علي ميسور يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل مضت هذه القسمة نافذة حتي تتم القسمة النهائية. (2)، if تعذر اتفاق الشركاء علي قسمة المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك. الطرق الأخرى لانقضاء الشيوع ينقضي الشيوع – بمعني انتهاء حالة الملكية الشائعة والتحول إلى الملكية المفرزة – ، if اتحد المالك للمال الشائع ، كأن يشتري يكتسب أحد الملاك علي الشيوع ملكية باقي أنصبة شركاء الشيوع "البيع – الميراث – الوصية – الهبة – التقادم المكسب للملكية – … الخ" السبب الأساسي لظهور الملكية الشائعة تكلم هذا المقال عن: تقسيم قطعة أرض سكنية بين ورثة شارك المقالة
4- الام: الثلث في حالة عدم وجود ولد او ابن ابن ، او اذا اشترك معها في التركة اثنان من اخوته و اخواته ، واذا كان اخوة الميت يزيدون عن الاثنين او كان للميت ولد فسوف تأخذ السدس ، و قد تأخذ الام ثلث الباقي و ذلك بعد اخراج فرض احد الزوجين و يطلق على ذلك ( المسألة العمرية). 5- الجد: الجد يأخذ ما يأخذه الاب الا في حالة كان ذلك الجد هو ابوه ، و هناك ايضا حالة اخرى بالنسبة للجد وهو اذا قل نصيب الجد عن الثلث فانه سوف يأخذ الثلث ويعطي الباقي للاخوة. 6- الجدة: نصيب الجدة هو السدس في جميع الاحوال. 7- الابنة: في حالة الابنة يوجد ثلاثة احوال ، وهي العصبة مع اخوتها في حالة كان اخوتها ذكور ( الذكر له حظ الانثيين) ، بينما تأخذ النصف اذا لم يكن لها اخوة ، اما اذا كانت لها اختين او اكثر فسوف يشتركن بالثلثين. طريقة تقسيم العقارات والأرض بين الورثة - إسلام ويب - مركز الفتوى. 8- بنت الابن: حالها مثل حال البنات ولكن يأخذن السدس تكملة الثلثين مع البنت في حالة لم يكن هناك ذكر. 9- الاخت الشقيقة: لها نصف التركة في حالة لم يكن للمتوفي احد يرثه ، فاذا كانتا اثنتان او اكثر فلهن الثلثان ، اما في حالة كان لها اخ ذكر فسوف يتشاركون التركة فيما بينهم. 10- الاخ و الاخت لام: لهما سدس التركة ويشتركان بالسدسين اذا كانا اثنين ، اما اذا كانوا اكثر من ذلك فسوف يشتركون في الثلث.
الحمد لله. أولا: ما دفعه الأبناء الثلاثة من أموالهم الخاصة في تشطيب الشقق أو "كسوتها" على حد تعبير السؤال ، هو حق خاص لهم ، لا يدخل في التركة التي تركها والدهم والتي تقسم على الورثة. ولكن ينبغي التنبه إلى أن الحق الذي يجب أن يحفظ لكل واحد منهم هو بحدود شقته وما أنفقه فحسب ، من غير سمائها ولا أرضها ، بل يبقى سقف البناء وأرضه المشتركة تركة تقسم بين الورثة القسمة الشرعية ، وقد سبق بيان هذا في عدد من الفتاوى ، ينظر منها: ( 131901) ، ( 182290) ، ( 184120) ، ( 193143). كيفية قسمة الأرض الزراعية بين الورثة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ثانيا: لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بالهبة ، بل الواجب عليه أن يعدل بين جميع أولاده ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ). رواه البخاري (2587) ، ومسلم (1623). فإن حصل تفضيل لبعض الأولاد فالواجب إبطال ذلك وإلغاؤه ، سواء كان ذلك في حياة الوالد أو بعد وفاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن فضل بعض أولاده على بعض: " والصحيح من قولي العلماء أنه يجب عليه أن يرد ذلك في حياته ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن مات ولم يرده رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضا ، طاعة لله ولرسوله ، واتباعا للعدل الذي أمر به ، واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل ، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به ، والله سبحانه وتعالى أعلم" انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/184).