أعلنت الهيئة العامة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة لبعض الفئات، وذلك تطبيقًا للقرارات المستحدثة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتتيح الهيئة هذه الخدمة بصورة مجانية تمامًا، ويمكن الآن التقديم للحصول عليها بشكل إلكتروني، عن طريق الخطوات التالية: في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر هذا الرابط. ثم قم بتسجيل الدخول، عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور. ومن صفحة التسجيل قم بالنقر على دخول المنشآت والمحاسبين القانونيين. ثم تقم المنشأة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يصل للمستخدم على هاتفه رقم سري، يقم بإدخاله لإتمام عملية التسجيل. ثم يقم باختيار الولوج إلى قائمة الضرائب غير المباشرة. هناك العديد من الخدمات الخاصة بالضرائب غير المباشرة مثل طلبات المكلف، إقرار المرحلة الانتقالية للضريبة الانتقالية، وغيرها. ومن ثم قم باختيار خدمة استرداد المدفوعات للضرائب غير المباشرة. انقر على طلب إنشاء استرداد للمدفوعات، ومنها اختار استرداد ضريبة القيمة المضافة. قم بقراءة كافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالطلب.
بسبب التعقيد الذي يحيط بقضايا الزكاة والضريبة، فمن المهم طلب استشارات الزكاة والضريبة من إحدى الشركات او المكاتب المرخص لها بذلك على أن يكون معتمد ومتخصص في مثل هذا المجال، إلى جانب الخبرة الكبيرة المطلوبة في هذا الأمر، بإمكانه أن يقدم الاستشارات المناسبة، وذلك طبقًا لأحكام نظام الزكاة والضريبة في المملكة، من خلال فريق عمل متكامل من أكبر المستشارين والمحامين، وسوف نتحدث عن أهم تفاصيل ذلك فيما يلي. استشارات الزكاة والضريبة في العادة تفتقد الشركات وبالأخص الصغير منها والمتوسط تواجد شخص خبير في أمور الضريبة والزكاة، مما قد يعرض تلك الشركات لأكبر تهديد يمكن أن يكون عائق أمام استمرارها، إذ إن القيام بضبط ملف الضريبة والزكاة يوفر للشركة مال كثير، ويجعلها على استعداد لمسألة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أي وقت، وبالأخص بعد ضريبة القيمة المضافة، ويجب العلم أن توفير خدمات استشارات الزكاة والضريبة، يكون عن طريق الآتي: نشرت بتاريخ: 21/04/2022 تدوينات اخرى للكاتب
نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ عن طريق قنوات التواصل لدى الزكاة والدخل. وأشارت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إلى أن أبرز المخالفات هي فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ على السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة بنسبة 0٪، أو تزوير الشهادة الضريبية. كما أوضحت أنه من المخالفات، فقدان بعض المعلومات بالفاتورة مثل "اسم المتجر أو الرقم الضريبي أو التاريخ أو خانة مبلغ ضريبة القيمة المضافة"، أو فرض ضريبة القيمة المضافة من منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي.
من ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، عبر دخول المنشأة على حسابها في البوابة الإلكترونية للهيئة () واتباع الخطوات اللازمة لذلك.
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، شروط خصم ضريبة المدخلات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما شروط إثبات صحة المشتريات للمحل عند إدخال الإقرار الضريبي؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم، وفى حال عدم توفر فاتورة ضريبية لابد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة ويحق للهيئة بحسب تقديرها قبول أو رفض ذلك المستند البديل». وأضاف: «يمكنك الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ( اضغط هنا)».
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم المنشآت للإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه. ويأتي إعلان الهيئة تزامناً مع انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تساوي أو تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال، وذلك يوم الإثنين 30 أبريل 2018. ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة التي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال إلى المسارعة في تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية المهلة المحددة، كي لا تتعرض إلى غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة. وأكدت الهيئة في بيان لها أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال وسجلت اختيارياً في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر، مشيراً إلى أنه يتوجب على المنشآت سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك باستخدام نظام الدفع «سداد».