أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقد شراكة مع شماغ سيار؛ ليصبح بموجبه الشماغ الرسمي في فئة الشركاء الرئيسيين لنادي الهلال. ووقّع ابن نافل مساء اليوم السبت مع المدير العام لـ"سيار" عبدالوهاب العيسى عقد الشراكة وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من كبار التنفيذيين في "سيار"، وذلك في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود. ويمتد عقد الشراكة لمدة خمس سنوات؛ وسيظهر شعار "سيار" في منطقة أسفل الكتف اليمنى في قمصان كرة القدم بنادي الهلال، على أن ينال "سيار" بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق التي تشمل الفعاليات والحملات التسويقية.
في الصورة التي التقطت أمس يظهر فهد بن نافل رئيس الهلال وعبد الوهاب العيسى المدير العام لـ "سيار" أثناء توقيع نسختي العقد (المركز الإعلامي ـ الهلال) أبرم نادي الهلال عقدًا لمدة 5 أعوام مع "شماغ سيار" ينضم بموجبه الأخير إلى قائمة شركائه الأساسيين، حيث احتضنت قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود مراسم التوقيع..
قبل أن تشتري شماغ.. إقرأ هذا التقرير الرائع ما هو الشماغ الافضل ؟ سؤال يدور في اذهاننا في كل موسم عيد. حيث يقوم جميعنا بشراء ما يحتاجه للسنة القادمة ورغبتنا في الحصول على الافضل. نصطدم بحملات دعائية ضخمة ، عشرات الملايين من الريالات تنفقها كل شركات الاشمغة لإكتساب عملاء جدد حتى اصبح شهر رمضان مثخنناً بحملات دعائية ضخمة ، ولما لا! فالمواطن السعودي والخليجي يقوم بشراء اغلب اشمغته في شهر رمضان!
السؤال: رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه، ولكن حيل بينه وبين فض بكارتها، فهل يقع الطلاق، أم لا؟ مع أن هذا الأمر تكرر ثلاث مرات، وراجعها في الطلقة الأولى، والثانية، فهل بانت منه، أم لا؟ الجواب: هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه إذا طلقها ولو في طهر جامعها فيه؛ يقع الطلاق، لو أنه.. الطلاق في طهر جامعها فيه، أو في الحيض، أو في النفاس. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا طلقها في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه وهي ليست حاملًا أنه لا يقع؛ لحديث ورد عن ابن عمر في ذلك أنه طلق امرأته وهي حائض، فغضب عليه النبي ﷺ وأنكر عليه، وقال له: ارجعها، وأمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك فقال رسول الله: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. الطلاق البدعي لا يقع ؟؟ اللي زوجها طلقها في طهر جامعها فيه تدخل !! طمنوني - عالم حواء. وهذا يدل على أن الطلاق الذي فعله ابن عمر غير واقع؛ لأن الرسول ﷺ أمره أن يرجعها، ولم يسأله هل واحدة، أو ثنتين، أو ثلاث، بل أمره أن يرجعها، فدل ذلك على أن الطلاق غير واقع؛ لأنه عاصٍ لله في طلاقها في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، فعليه أن يردها وأن يراجعها، ثم إذا أراد الطلاق يطلقها بعد ذلك إذا طهرت قبل أن يطأها.
وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَ أنَّ الطَّلاقَ فى العِدَّةِ لا يكونُ إلَّا فى طُهرٍ يُعتَدُّ به، ومَوضِعٍ يُحتَسَبُ به مِن عِدَّتِها؛ بأنْ تُطَلَّقَ في طُهرٍ لم يُجامِعْ فيه، ويَستقبِلَها مِن حينئذٍ، وكان هذا منه -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- بيانًا لِقَولِه تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [1830] ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (7/383)، ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 266). ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ نصر المروزي [1831] قال ابنُ نصر المروزي: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الرجُلَ إذا أراد أن يُطَلِّقَ امرأتَه للسُّنَّةِ، وهي ممَّن تحيضُ: أنَّه إنْ أمهَلَها حتى تَطهُرَ مِن حَيضِها، ثمَّ طَلَّقَها مِن قَبلِ أن يُجامِعَها واحدةً، ثمَّ تركَها حتى تنقَضيَ عِدَّتُها، ولم يُطَلِّقْها غيرَ تلك التَّطليقةِ: أنَّه مُطَلِّقٌ للسُّنَّةِ). ((اختلاف الفقهاء)) (ص: 236). هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه علما. ، وابنُ المنذر [1832] قال ابنُ المنذر: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ مَن طَلَّق زَوجتَه طَلقةً واحِدةً، وهي طاهِرةٌ مِن حَيضةٍ لم يُطَلِّقْها فيها، ولم يكُنْ جامَعَها في ذلك الطُّهرِ: أنَّه مُصيبٌ للسُّنَّةِ).
تاريخ النشر: الإثنين 11 جمادى الأولى 1433 هـ - 2-4-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 176823 6671 0 248 السؤال أخي الكريم: أنا تزوجت من قرابة 8 أشهر، وأنا مبتعث أنا وزوجتي في أمريكا المهم يا شيخ صار خلاف بيني وبين زوجتي وتطاولت زوجتي بكلامها وشتمتني فغضبت وطلقتها طلقة واحدة. قلت لها يافلانة أنت طالق، وبعدها ذكرت الله وتعوذنا من الشيطان، والحمد لله على كل شيء. المهم ياشيخ أنا لا أفهم ما الحكم في ذلك أو ما الواجب علي فعله؟ وهل تلحقني كفارة أو شرط عقد جديد إلخ... علما ياشيخ أن زوجتي لم تكن طاهرة ليس من الحيض بل نمت مع زوجتي ولكن لم تغتسل. أرجو سرعة الرد لأني في حال يرثى لها. أفيدوني جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطلاق الزوجة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه الزوج حرام لكنه واقع رغم حرمته عند أكثر أهل العلم ، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به ، وانظر الفتوى رقم: 5584 ، والطلاق المشروع يكون في طهر لم يمسها فيه وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547. حكم طلاق الحائض أو في طهر جامع فيه. أما الجنابة فلا أثر لها على وقوع الطلاق. وعليه فقد وقع الطلاق على زوجتك بقولك: يا فلانة أنت طالق ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها (وهي ثلاث حيضات ما دامت ممن تحيض) من غير حاجة لعقد جديد ولا كفارة ولا غيرها ، والرجعة تكون بالقول أو بالجماع ، فبمجرد قولك: "راجعت زوجتي" تحصل الرجعة وتعود زوجتك لعصمتك.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1. والمعنى: طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة. أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل. هل يشترط خلع الزوجة في طهر لم يمسسها الزوج فيه؟. هذا هو الطلاق للعدة" انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44). وعلى هذا القول لا يقع عليك شيء من الطلاق. والله أعلم.
انتهى من "شرح العمدة" (1/360). والوجهان: حكاهما المرداوي أيضا، وذكر من قال بكل منهما. انظر: "الإنصاف" (2/91-93). بل إنه أطلق القول بالغسل أيضا في (كتاب الحيض)، من الإنصاف. قال: " لو لف على ذكره خرقة، ثم وطئ، فهو كالوطء بلا خرقة. جزم به في الفروع ، و الرعاية ، و ابن تميم ، وغيرهم. " انتهى، من "الإنصاف" (2/382). ـ الحيض. وفرق بعض المحققين بين "الحائل الرقيق"، فيجب معه الغسل، وغيره، كما سبق نقله عن غيرهم، وكأنه جمع بين القولين المحكيين في المذهب. قال الرحيباني رحمه الله: "(ويتجه باحتمال) قوي: (فلا يفسد) إحرام من أولج (بلا إنزال) إذا كان إيلاجه (بحائل) صفيق، بحيث لا يحس بالحرارة، أما إذا أولج بلا حائل، أو بحائل غير صفيق، فإنه يفسد إحرامه؛ لأنه وطء يوجب الغسل، وهو متجه. " انتهى، من "مطالب أولي النهى" (2/348). هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه معظم الهضم. وينظر: "حاشية الروض المربع" (1/274). وينظر أيضا: جواب السؤال رقم: ( 37031). والحاصل: أن استعمال الواقي الذكري: لا يؤثر في شيء من الأحكام، فيجب معه الغسل، والطلاق بعده طلاق بدعي، على القول الراجح، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وأما كون الزوج عقيما أو الزوجة عقيمة، أو استعملت وسيلة لمنع الحمل، أو استعملها هو، فهذا كله غير مؤثر، وجماعه معتبر.
معناه الفترة ما بين الحيضتين للمرأة وهو شرط لصحة الطلاق الا يطلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه لاحتمال حدوث حمل اي ان اراد تطليق زوجته فعليه ان يطلقها في فترة مابين حيضتين ولم يحدث في هذه الفترة جماع بينهما