الاستنجاء والاستجمار - YouTube
الرئيسية » بوربوينت حلول » بوربوينت أول متوسط » بوربوينت دراسات إسلامية أول متوسط » بوربوينت دراسات إسلامية (الفقه) أول متوسط » بوربوينت دراسات إسلامية (فقه) أول متوسط ف1 » بوربوينت درس حكم الاستنجاء والاستجمار الصف بوربوينت دراسات إسلامية أول متوسط الفصل بوربوينت دراسات إسلامية (الفقه) أول متوسط المادة بوربوينت دراسات إسلامية (فقه) أول متوسط ف1 حجم الملف 7. 04 MB عدد الزيارات 266 تاريخ الإضافة 2021-08-29, 20:12 مساء تحميل الملف بوربوينت درس حكم الاستنجاء والاستجمار إضافة تعليق اسمك بريدك الإلكتروني التعليق أكثر الملفات تحميلا الفاقد التعليمي لمواد العلوم الشرعية الفاقد التعليمي رياضيات للمرحلة الابتدائية حصر الفاقد التعليمي لمادة العلوم للمرحلة الابتدائية حل كتاب لغتي ثالث ابتدائي ف2 1443 حل كتاب لغتي الجميلة رابع ابتدائي ف2 1443
AliExpress Mobile App Search Anywhere, Anytime! مسح أو انقر لتحميل
2) أن تكون طهارته بالماء. 3) سترهما لمحل الفرض. 4) إباحتهما. 5) طهارة عينهما. مدة المسح: للمقيم يوم وليلة وللمسافر: ثلاثة أيام بلياليهن إن كانت المسافة مسافة قصر. بداية المسح: من أول مسح بعد حدث بعد لبسهما إلى نفس الوقت من الغد للمقيم (24) ساعة. موجبات الغسل: 1) خروج المني بلذة. 2) إسلام الكافر ولو مرتدًا. 3) خروج دم الحيض. 4) خروج دم النفاس. وصف الغسل: 1) أن ينوي. 2) يسمي. 3) يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. بوربوينت درس حكم الاستنجاء والاستجمار - حلول. 4) يغسل فرجه وما لوثه. 5) يتوضأ 6) يحثوا على رأسه الماء ثلاثًا. 7) يفيض الماء على بدنه مع التدليك والتيمن. فرض الغسل: تعميم الجسد بالماء. التيمم: شروطه: 1) يجوز عند فقد الماء والمرض. 2) أن يكون التراب طاهرًا له غبار. صفة التيمم: أن ينوي ثم يسمى ويضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه أولًا بإمرار باطن كفيه على وجهه ولحيته ثم يمسح كفيه ظهر كفه الأيمن بباطن الأيسر وظهر الأيسر بباطن اليمنى. مبطلات التيمم: يبطل التيمم ما يبطل الوضوء.
ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. الشرح: باب الاستنجاء قوله: (ويستحب مسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا ونثره ثلاثًا): قال في الفروع: إذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله وهو الدبر، أي: من حلقة الدبر إلى رأسه ثم ينثره ثلاثًا، نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثًا، وقاله الأصحاب، وذكر جماعة: ويتنحنح، زاد بعضهم: ويمشي خطوات، وعن أحمد - رضي الله عنه - نحو ذلك، وقال شيخنا: ذلك كله بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة. الاستجمار بالمناديل | الدليل الفقهي. قوله: (ويكره استقبال النيرين) أي: الشمس والقمر، قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب كراهة ذلك، وقيل: لا يكره، واختاره في الفائق. وقال البخاري: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدارًا ونحوه، وذكر حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا" [1]. قوله: (ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرًا منقيًا): قال في شرح الإقناع: الظاهر أن المتنجس من نحو حجر إذا استعمله لتخفيف النجاسة ليتبعه الماء لا يحرم وليس في كلامهم ما يشمله، وقال في الإنصاف: لو استجمر بما لا يجوز الاستجمار به ثم استنجى بعده بالماء أجزأ بلا نزاع، وإن استجمر بغير المنقي جاز الاستجمار بعده بمنق.
لحديث أنس: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال "غفرانك") رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني". (و) يستحب له (تقديم رجله اليسرى دخولاً) أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. (و) يستحب له تقديم (يمنى) رجليه (خروجاً عكس مسجد) ومنزل (و) لبس (نعل) وخف. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى" وعلى قياسه القميص ونحوه. (و) يستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة لما روي الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى). (و) يستحب (بعده) إذا كان (في فضاء) حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، رواه أبو داود، من حديث جابر. (و) يستحب (استتاره) لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود (وارتياده لبوله مكانا رخوا) بتثليث الراء، لينا هشا.
فقال له أمير المؤمنين(عليه السلام) ذات ليلة: «يا أبتاه إنّي مقتول»، فقال: إصبرن يا بني فالصبر أحجى ** كلّ حيّ مصيره لشعوب قد بذلناك والبلاء شديد ** لفداء الحبيب وابن الحبيب لفداء الأغرّ ذي الحسب الثاقب ** والباع والكريم النجيب إن تصبك المنون فالنبل يُرمى ** فمصيب منها وغير مصيب كلّ حيّ وإن تملي بعيش ** آخذ من خصالها بنصيب فأجابه أمير المؤمنين(عليه السلام): أتأمرني بالصبر في نصر أحمد ** ووالله ما قلت الذي قلت جازعا ولكنّني أحببت أن ترى نصرتي ** وتعلم إنّي لم أزل لك طائعا وسعيي لوجه الله في نصر أحمد ** نبيّ الهدى المحمود طفلاً ويافعا(2). إيمانه(عليه السلام) لمّا بعث النبيّ محمّد(صلى الله عليه وآله) إلى البشرية مبشّراً ومنذراً، صدّقه أبو طالب وآمن بما جاء به من عند الله، ولكنّه لم يظهر إيمانه تمام الإظهار، بل كتمه ليتمكّن من القيام بنصرة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ومَن أسلم معه. من الأدلّة على إيمانه(عليه السلام) أ ـ روايات أهل البيت(عليهم السلام)، نذكر منها: 1ـ روي عن الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّه قال: «ما مات أبو طالب حتّى أعطى رسول الله(صلى الله عليه وآله) من نفسه الرضا»(3).
وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب، حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا إله إلا الله. وروى البخاري من حديث عباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفي رواية: تغلي منه أم دماغه. أبو طالب بن عبد المطلب - المعرفة. وروى مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وأما سماحه صلى الله عليه وسلم ببقاء فاطمة بنت أسد في عصمة أبي طالب، فإن ذلك كان قبل تحريم بقاء المؤمنات تحت الكفار، لأن أبا طالب مات عام الحزن، وهو قبل الهجرة بثلاث سنين، وتحريم بقاء المؤمنات في عصم الكفار نزل في صلح الحديبية عام ستة من الهجرة. أخرج الشيخان عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءت نساء من المؤمنات، فأنزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ... إلى قوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10].
وأخرج الواحدي عن ابن عباس قال: إن مشركي مكة صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، ومن أتى من أهل مكة من أصحابه فهو لهم، وكتبوا بذلك كتاباً وختموه، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فأقبل زوجها وكان كافراً، فقال: يا محمد رد علي امرأتي، فإنك قد شرطت علينا أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله هذه الآية. فوفاة أبي طالب، ونزول تحريم بقاء المؤمنات في عصم الكفار بينهما تسع سنين. والله أعلم.