أ - المقصود بالإثراء: يقصد بالإثراء كل منفعة مادية أو معنوية، يجنيهـا المدين متى أمكن تقويمها بمـال، حيث تضيف زيـادة في ذمته المالية كاكتساب جديد لمنقولات أو عقـارات، أو الانتفاع بها لوقت معين أو انقضـاء أو زيادة في ضمان، أو تجنب خسارة محققة... الخ، والزيادة أو الإثـراء كواقعة مادية هي......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا [1] - شبه الأستاذ روبير قاعدة الإثراء بلا سبب، بجدول من الماء يجري تحت الأرض فينبت من القواعد القانونية ما يشهد بوجوده، ولكن الجدول لا يظهر فوق الأرض أبدا. [2] - المادة 141 ق. م "كل من نال عن حسن نية من عمل الغير، أو مـن شيء له منفعة ليس لها ما يبررها، يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر مـا استفاد من العمـل أو الشـيء. "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم ( 583) ، لسنة القضائية رقم ( 35) ، بتاريخ جلسة: ( 1970/03/17):- الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول - الذى أخل بإلتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساساً لتقدير هذه القيمة.
× أركـان الإثـراء بلا سبـب: أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 141 ق. م. ( [2]) لكي يتحقق الإثراء بلا سبب، وينشأ عنه الحق في الدعوى لصالح المفتقر الذي وقع الإثراء على حسـابه، للمطالبة بالتعويض، أن يحصل إثـراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية لشخص معين، مقابل افتقـار أو انتقاص في الذمـة الماليـة لشخص آخـر وقـع الإثراء على حسابه، إلى جانب أن ينعدم السبب القانونـي لهذا الإثراء،والذي يجعله مبررا كالعقد، أو حكم من أحكام القـانــون فيصبح بذلك الشخص الأول مدينـا (مدعى عليه) والثاني دائنـا (مدعـي). وبناءا عليه فإن الإثراء بلا سبب يقوم على ثلاثة أركـان هي: 1- إثـراء المديـن حسـن النيـة (المدعى عليه). 2- افتقار الدائن بناءا على هذا الإثـراء (المدعي). 3- انعـدام السبـب القـانـوني لـلإثـــراء. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري سكت عن اعتبـار بقاء الإثراء قائما إلـى وقت رفـع الدعوى ، كركن رابع للإثراء ، مخالفا بذلك ما ذهب إليه المشرعين الفرنسي والمصري، كمـا أنه اعتبر دعوى الإثراء دعوى أصلية وليست دعوى احتياطية. أولا: إثراء المدين حسن النية والمدين هو الشخص الذي يستفيد من واقعة الإثراء، فتنتقل إليه قيمة ماليـة تضاف إلى ذمته المالية مـن ذمة شخص آخر، ودون أن يكون لهذا الانتقال سبب قانوني أو مصدر يستند إليه.
الطعن رقم ( 29) ، لسنة القضائية رقم ( 41) ، بتاريخ جلسة: ( 1976/03/16) وكذلك نصت علي:- مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدنى أنه إذا تولى شخص عملا لآخر ، و أبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته ، و أدى هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص و إلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، و كان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الإفتقار. و إذ كان البنك الطاعن قد إستند فى دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى إفتقاره ، و إلى إثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، و هى براءة ذمته من الدين الذى لم يسبق له الوفاء به كلياً أو جزئياً ، و لا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الإنقضاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور. الطعن رقم ( 312) ، لسنة القضائية رقم ( 37) ، بتاريخ جلسة: ( 1972/05/16) فيحق للطالب رفع هذه الدعوى استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب.
دعوى الإثراء بلا سبب ودعوى الفضالة وحالات سقوطها في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء: سلسلة العدالة في القانون المدني؛ 14 (كتاب) هذا الكتاب من سلسلة كتب العدالة في القانون المدي حيث تقوم في هذه السلسلة باستعراض كل موضوعات القانون المدني تيسيرا لمهمة القاضي والمحامي الباحث في الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمه، وتكون عونا له في مجال عمله، وفي الوصول إلى الرأي الصحيح والمبدأ المستقر
كما يُمكن أن يكون الإثراء مباشرًا أو غير مباشر، فيكون مباشرًا إذا انتقلت القيمة المالية من ذمة المفتقر إلى ذمة المثري بوساطة أي منهما دون تدخل أي شخص آخر، والإثراء يكون غير مباشر إذا تدخل شخص ثالث في نقل تلك القيمة المالية بين المثري والمفتقر. والإثراء قد يكون ماديًا أو معنويًا، ولكن الأصل أن يكون الإثراء ماديًا بأن يتمثل في قيمة مالية، ولكن المسلم به أن يكون الإثراء معنويًا، فالطبيب الذي يقوم بمعالجة مريض يؤدي إلى إثرائه إثراءاك معنويًا يتمثل في تحسين صحته، ويقبل الإثراء المعنوي التقويم بالنقود ويتعين فيه الاسترداد بقدر افتقار الطرف الآخر. افتقار الدائن: إذا أثري شخص دون أن يفتقر شخص آخر. فلا يقع أي التزام على المثري، ذلك لأن الالتزام يقع في حدود أقل القيمتين الإثراء أو الافتقار وقد تبين أنه لم يحدث افتقار لأي شخص. فلا يكون هناك التزام بأي شيء. فاذا قام مشترى العقار المرهون بدفع الثمن لا إلى البائع، ولكن إلى الدائن المرتهن لهذا العقار. وترتب على ذلك إثراء المدين الراهن بقدر ما انقضى من دينه قبل الدائن المرتهن ، إلا أن المشتري الذي وفي هذا الدين لا يرجع عليه بما وفاه لأنه لم يفتقر بهذا الوفاء شيئًا فهو كان ملزمًا بدفع نفس المبلغ الذي دفعه، وبدلًا من أن يدفعه لدائنه وهو البائع، قام بدفعه لدائن دائنة وهو المرتهن للعقار المبيع.