21-03-2008 10987 مشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا توفي الولد وأبوه وأمه على قيد الحياة مع العلم أن الولد الذي توفي لديه أولاد. والسؤال: هل الأولاد لهم ميراث من الورثة التي توزع على أعمامهم؟ رقم الفتوى: 956 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فمن المتَّفق عليه عند جماهير الفقهاء أن من مات قبل والديه لا حصة له من الميراث، فإن كان للولد المتوفَّى أولاد فإن أولاده لا يرثون من جدهم ولا من جدَّتهم ما دام الجد والجدة لهما أولاد أحياء. ولكن يندب في حق الجد والجدة أن يجعلوا وصية لأولاد أولادهم. وإن التوريث لأولاد الابن من الجد والجدة هو توريث قانوني وليس شرعياً، ويحرم على أولاد الولد أخذ شيء من ميراث جدهم أو جدتهم إلا برضى الورثة جميعاً إذا لم يكن فيهم قاصر. هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى بعد الجديد. هذا، والله تعالى أعلم.
ومنها: أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى: ( إن ترك خيراً) ، فأما من ترك مالاً قليلاً: فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه. " تفسير سورة البقرة " ( 2 / 306 ، 307). الطريق الثاني: أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم. أما أن يحسب نصيب والدهم ويُعطى لهم وهو ليس على قيد الحياة: فهذا لا يُعرف له أصل في الشرع ، ويسمى هذا في بعض الدول بـ " الوصية الواجبة " ، فيُعطون أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه – أي: جدهم - نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ويُعطون أولاد البنت نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ولو لم يوص الجد لهم بشيء!!
أي أن الأبناء لا يرثون جدهم مباشرة بل يرثون نصيب أباهم من ورثة جدهم. أي أنه إذا مات الشخص وله أبناء ، ثم مات أحد أبنائه قبل أن يتم توزيع الورثة. فإن نصيبه من ورثة أبيه لا يسقط بموته ، فينتقل نصيبه مباشرة إلى زوجته وأبنائه. ويفضل في مثل هذه القضايا اللجوء إلى المحاكم الشرعية وعدم الاكتفاء بالفتاوي. تابع ايضا: طبقات المجتمع المؤابي الإجابة: لا يرث جده مباشرة، ولكنه يرث نصيب والده من ميراث جده.