٢ السؤال: ما حكم تبنّي الطفل الذي لا يعرف أبواه؟ وهل يجوز أن يصبح باسمه في سجل الجنسيّة؟ الجواب: إنّ في كفالة الصبي المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد، إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسيّة) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها إن تمّ تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود. لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
[5] حكم تبني اللقيط يعد معرفة حكم التبني في الاسلام بشكلٍ عام، من الجيد أن نتحدث عن حكمِ تَبني اللقيط وهو مجهول النسب أيّ غير معروف الأم والأب، وتبينيه حرام ولا يجوز أبدًا، لعموم دليل التحريم، وعلى الرغم من أنّه مجهول الأبوين لا يجوز في حال من الأحوال لأبوين آخرين أن ينسبوه إليهما، ويعامل معاملة اليتيم حيث يمكن كفالته ورعايته ولكافله أجر كفالة اليتيم ، والله تعالى أعلم. [6] حكم التبني بالرضاعة إذا ما رضع الطفل من امرأة ما أصبحت أمّه وتحرم عليه من الرضاعة ويصبح زوجها أبوه في الرضاعة أيضًا، وأولادها أخوة له، ولكنّ على الرغم من ذلك فلا تستطيع هذه المرأة وزوجها أن ينسبا الطفل إليهما في أيّ حال من الأحوال، فهذا حرام ولا يجوز، فالابن في الرضاعة يحرم كحرمة الأولاد ولكنّه ينسب لأهله ولا يرث من أهله في الرضاعة. [7] الحكمة من حرمة التبني بعد معرفة حكم التبني في الإسلام وبأنّه حرام في كل الأحوال، فمن الجيد أن نعرف الحكمة من هذا التحريم، فلكلّ تحريم في الإسلام حكمة، لم يحرم الدين الإسلامي شيئًا إلا لسبب يضرّ بالإنسان، ومن المقاصد والعبر التي حرم الإسلام لأجلها التبني: [8] تجنّب أن يأخذ الابن من التبني أحكام الابن من الصلب ذاتها كالإرث والحرمة على الأهل والصلة وغيرها من أحكام البنوّة.
[7] هل التبني بالرضاعة حرام قد يلجأ بعض الناس عند تبنّيهم لطفلٍ ما لإرضاعه من زوجة المتنبي، فتصبح زوجته أمّ المتبنّى وهو والد الطفل بالرّضاعة، وأولادهما أخوته بالرّضاعة، وبالرّغم من ذلك فلا يجوز تبنّي الطفل ونسبه إليهم، بل يكفلوه ويحسنوا إليه، ويكرموه فهو يحرم كحرمة الأولاد لكنّه لا ينسب لهم بل ينسب لأبويه الحقيقيّين، ولا يرث أبدًا من أهله بالرّضاعة وفعل ذلك ظلمٌ لباقي الأولاد والله أعلم. ما الفرق بين التبني والكفالة؟ كذلك مع الخوض في هل التبني حرام أم حلال فإنّ أهل العلم وضّحوا الفرق بين التبني والكفالة، وقد اختصروا ذلك ووضّحوه على الشّكل الآتي: [8] التبني: هو أن يتّخذ الرجل يتيمًا من الأيتام فيجعله كأحد أبنائـه الذين هم من صلبه، ويدعوه باسمه وبالرّغم من ذلك فلا تحلّ له محـارمه، فأولاد المتبني يكونون إخوةً لليتيم وبنـاته أخواتٌ له، وهذا الفعل من فعل الجاهلية، والتبنـي محرّمٌ في الإسلام وذلك لما فيه من تضييعٍ للأنساب وظلمٌ للناس، فهو تحـريم ما أحل الله وتحليلٌ لما حـرّم الله. الكفالة: فكفالة اليتيم هو أن يقوم الرجل بجعل اليتيم في بيته أو غير بيته، فيرعاه ويكفله دون أن يقوم بنسبه إليه، وذلك دون تحليل الحرام ولا تحريم الحلال كما التـبني، بل يكون الكافل كالمتصدق والمنعم على اليتيم بعد الله، والكفالة من الأمور التي حثّ عليها الإسلام وأمر بها، مع الحرص على فصل اليتيم المكفول عن محـارم الكافل وبنـاته وأزواجه متى بلغ الحلم، وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَنا وَكافلُ اليتيمِ في الجنَّةِ هَكَذا وأشارَ بالسبَّابةِ والوُسطَى وفرَّجَ بينَهُما".
وكل أمر يؤدي إلى ضياع الأنساب فهو محرم، للإجماع على وجوب حفظها، فالحاصل أنه يجب فوراً فصل هذا الرجل نهائياً من أوراق الرجل الذي أضافه إلى جوازه، ورد الأمور إلى حقائقها، حتى لا تضيع الأنساب، ويختلط بعضها ببعض. والله تعالى أعلم.
الحكمة في ابطال التبني [ عدل] أن فيه حرمان الأب الحقيقي المعروف من أن يتصل به نسبه المتولد منه، المنسوب إليه في الواقع، وفيما يعلم الله والناس. أن فيه إدخال عنصر غريب في نسب المتبنيّ يدخل على زوجته وبناته باسم البنوّة والأخوّة، ويعاشرهن على أساس كل منهما، وهو في الواقع أجنبي عنهن، لا يباح له منهن ما يباح للابن والأخ الحقيقي لهن. تركزت هذه البنوة الكاذبة في الأسرة فإن البنوة الحقة في الأسرة الحقة تسير إلى الفناء، والمحو والزوال وبذلك تضيع الأنساب ، ويختل نظام الأسر، وتضيع حكمة الله تعالى في جعل الناس شعوباً وقبائل، وفيه وراء ضياع الأنساب اختلال نظام الأسر فتضيع حقوق الورثة الذين تحقق سبب إرثهم الشرعي من الأب: (الكاذب المتبني) فلا ترث إخوته ولا أخواته لوجود الابن (الزور) الذي منع ببنوته الكاذبة إرثهم الشرعي. هل يجوز التبني في الاسلام. وقوع العداوة والبغضاء بينهم وبين مورثهم بهذا الدعي الذي تبناه المورّث وضيع به حقوقهم في التركة. اثار التبني [ عدل] أن الرجل المتبني لا يحل له - في نظرهم - أن يتزوج زوجة متبناه إذا فارقها، كما لا يحل له أن يتزوج زوجة ابنه الحقيقي إذا طلقها، فأبطل الله هذا أيضاً، وأباح للرجل أن يتزوج مطلقة متبناه، وفرق بين زوجة المتبني ، وزوجة الابن الحقيقي؛ حيث حرّم على الأب أن يتزوج حليلة ابنه الحقيقي إذا فارقها، وقد أشار إلى التفرقة بين زوجة الابن الحقيقي وزوجة المتبنّى.