هل يجب على المرأة أن تصومَ ما فاتها فى رمضان قبل شهر رمضان القادم، جاءت الإجابة من الشيخ بن باز رحمه الله كالآتي: كل من عليها أيام من رمضان تلزمها أن يقضيها قبل رمضان القادم، ولها أن تؤخر القضاء إلى شعبان، فإذا جاء رمضان الثاني ولم تقضه من غير عذر أثمت بذلك، وعليها القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً. أما إن كانت معذورة في التأخير لمرض أو سفر فعليها القضاء فقط، ولا إطعام عليه؛ لعموم قوله سبحانه: «وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» [البقرة:185]. والله الموفق إقرئي أيضا حكم وضع المرأة للكحل في نهار رمضان حكم صيام المرأة الحامل إذا نزل منها دم حكم الحائض إذا تطهرت واغتسلت بعد صلاة الفجر وأكملت صيامها
تتساءل بعض الحوامل عن كونها لا تستطيع الصلاة وهي واقفة أو عدم قدرتها على السجود فما جواز الصلاة والحامل جالسة وقد جاءت الإجابة: حيث قال الشيخ ابن باز: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ( يعني وهو قائم) ، ثم يجلس ويومئ بالسجود. ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. جدة شهاب ملح إنستقرام بفستان الزفاف: احتفلت بزواجها بهذه الطريقة - ليالينا. ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. و قال الشيخ ابن عثيمين: فإن كان لا تستطيع القيام تصلي جالساً والأفضل أن تكون متربعاً في موضع القيام والركوع اهـ رسالة " طهارة المريض وصلاته ". وهذا التربع ليس واجباً ، فله أن يجلس كيفما يشاء لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا) ولم يبين كيفية قعوده. وإذا كان يشق عليك السجود والركوع فإنك تومئين بهما ( أي: تحنين ظهرك) وتجعلين السجود أخفض من الركوع. وإذا كنت تستطيعين القيام فيكون الإيماء للركوع وأنت قائمة ، وللسجود وأنت جالسة ، لأن القيام أقرب إلى الركوع من الجلوس ، والجلوس أقرب إلى السجود من القيام.