الخامس عشر: تتقاتل مع البلاء ، وتدفعه عن العبد. السادس عشر: تُكفر الذنوب ، في جزء من حديث عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الصَّدَقةُ تطفئُ الخطيئةَ كما يُطفئُ الماءُ النَّارَ " حديث صحيح حدثه الألباني ، وورد في صحيح الترمذي. [1] ، [4].
طريقة البحث نطاق البحث في الفهرس في المحتوى في الفهرس والمحتوى تثبيت خيارات البحث
الرابعة: أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء، ولاسيما المال، يجد في نفسه انشراحاً، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له. وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده، أما من أخرج المال من يده، لكنه في قرارة قلبه، فلن ينتفع بهذا البذل. دعاء اخراج زكاة الفطر مكتوب - موقع محتويات. الخامسة: أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك كامل الإيمان. السادسة: أنها من أسباب دخول الجنة ، فإن الجنة (لمن أطاب الكلام، وأفشى السلام، وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام)، وكلنا يسعى إلى دخول الجنة. السابعة: أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، فيعطف فيه القادر على العاجز، والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخواناً يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه، قال تعالى: وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ القصص/77. فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي، والزكاة هي خير ما يكون لذلك ؛ لأن الإنسان يؤدي بها فريضة، وينفع إخوانه.
لمشروعية زكاةِ الفِطرِ حِكَمٌ عظيمةٌ؛ منها: 1- أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث. الحكمة من مشروعية الصلاة - موضوع. 2- أنَّها طُعمةٌ للمساكينِ؛ ليستغنوا بها عن السُّؤالِ يومَ العِيدِ، ويشتركوا مع الأغنياءِ في فرحةِ العيد. وهاتان الحِكمتان: نُصَّ عليهما في حديثِ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطر؛ طُهْرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ)) [2028] - رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (2/138)، والحاكم (1/568) قال الدارقطني عن رواته: ليس فيهم مَجروحٌ، وحسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (6/126)، وصحَّحه ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (10/636)، وابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (15/271). والألباني في ((صحيح الجامع)) (3570). 3- أنَّها زكاةٌ للبَدَنِ؛ حيث أبقاه اللهُ تعالى عامًا مِنَ الأعوامِ، وأنعَمَ عليه بالبَقاءِ؛ ولأجْل ذلك وجبَت للصَّغيرِ الذي لا صَومَ عليه، والمجنونِ، ومَن عليه قضاءٌ قبل قضائِه ((إرشاد أولى البصائر والألباب)) لابن سعدي (ص: 134).