أسعد الله أوقاتك أخي الكريم بكلِّ خير، وأحسن إليك على حسن نيتك في السؤالِ عن حقِّ أبنائك، فجزاكَ اللهُ خيراً، لا يحق للمطلقة أخذ النفقة بعد انتهاء عدّتها، ويجب على الأب النفقة على الأولادِ بحسب وضعه المادي لتأمين حاجاتهم الاساسية من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ. وقد ثبت عن سعدُ بن أبي وقاص أنه قال: (أتَانِي النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَعُودُنِي، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ لي مَالاً كَثِيراً، وليسَ يَرِثُنِي إلَّا ابْنَتِي، أفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مَالِي؟ قالَ: لا، قالَ: قُلتُ: فَالشَّطْرُ؟ قالَ: لا، قُلتُ: الثُّلُثُ؟ قالَ: الثُّلُثُ كَبِيرٌ، إنَّكَ إنْ تَرَكْتَ ولَدَكَ أغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا). "أخرجه البخاري" والحديثُ يوضِّحُ حالة الأبِ إن كانَ غنياً، فعليهِ أن يُنفقَ على أبنائهِ أكثرَ من صاحبِ الدخلِ القليل، بل وعليهِ أن يتركَ لهم المال بعدَ وفاتهِ ولا يتركهم عالةً يتكفّفون الناس ويطلبونَ منهم المساعدةَ والمعونة. وقال الله -سبحانه وتعالى-: ( لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) ، "سورة البقرة: 233" فكلُّ شخصٍ يعلمُ مقدرته، فعليه أن يتَّقي اللهَ بأبنائهِ، وينفق على أبنائه بما هو أهلٌ له، ولا يحرمهم، أو يقتِّرَ عليهم بسببِ طلاقِ أُمِّهم، ولا يحوجهم لشيءٍ، أو يتركهم يستَنجدونَ الناس.
14-05-2020, 03:58 PM المشاركه # 25 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Sep 2018 المشاركات: 4, 487 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدوالتركي ماختلفنا حرة لكن انا ايش دخلني اصرف على عايلتها هذا ظلم رجال سكن معها يصرف عليها ممكن عيالي يتعرضون لتعنيف وبعض البنات يتعرضون اعتداء جنسي. من زوج الام أبشرك الكهرب على حسابك هههههههههههههههههههههههههههه 14-05-2020, 04:01 PM المشاركه # 26 تاريخ التسجيل: Sep 2015 المشاركات: 5, 730 لهذا السبب نقول يفترض قبل يتزوج الواحد يفكر مليون مره ولا يدفع مهر أكثر من 5000 لأن بعض النساء تستغل هذا الشيء وتطلب الطلاق تدور الضمان وتدور الفكه من الزوج... الله يغني كل مسلم بحلاله ويكفاه شر الحرام. 14-05-2020, 04:07 PM المشاركه # 27 تاريخ التسجيل: Jul 2011 المشاركات: 3, 719 اختي عندها طفلين ويصرف لكل واحد منهم ٥٠٠ ريال اعتقد على مقدار راتب الزوج وعدد افراد الاسره بالنسبه للسكن هي ساكنه معنا ببيت الوالد الله يرحمه 14-05-2020, 04:13 PM المشاركه # 28 تاريخ التسجيل: Apr 2018 المشاركات: 442 للاسف اطلعت على الردود وكل واحد يفتي من عنده أما الكلام الصحيح فهو مايلي: هذا الكلام من مصدر مسؤول: 1- اذا طلق الزوج فهو ملزوم وواجب عليها النفقة على الابناء والنفقة في العادة تتراوح مابين (500 إلى 1000 ريال) لكل طفل قد تزيد أو تقل حسب راتب الزوج ومصادر الدخل لديه.
أجمع أهل العلم أن من واجب الأب الإنفاق على أبنائه الذين لا مال لهم حتي سن البلوغ، وقد استدلوا على ذلك بكتاب الله العزيز والسنة النبوية الشريفة، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم آيات النفقة على الأبناء. قال تعالى: " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" البقرة: 233. كما أوضح المولى عز وجل في كتابه العزيز أن الأب الذي يولد له طفل سواء كان ذكر أو أنثي، عليه إطعام وكسوة ولده بالمعروف، ونستدل على ذلك بقوله تعالي: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ" الطلاق: 6. النفقة على الأولاد أفضل من الصدقة أوضح علمائنا الأفاضل أنَّ الوَلَدَ بَعضٌ مِنَ الأبِ، فكما يلزَمُه أن يُنفِقَ على نَفْسِه، فكذلك يَلزَمُه أن يُنفِقَ على وَلَدِه. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؛ ولأن ولد الإنسان بعضُه،ُ وهو بعضً والدهِ، فكما يجب عليه أن يُنفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصلِه.
وقد أشارت بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفقة على الأولاد أفضل من الصدقة ومنها ما ورد عن أبي هُرَيرةَ قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أفضَلُ الصَّدَقةِ ما ترك غِنًى، واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، وابدأْ بمن تعولُ)) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وقد جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت صدقة له. رواه البخاري. النفقة على الأولاد بعد الطلاق اتفق أهل العلم أن نفقة الأولاد واجبة على الأب، سواء أمسك زوجته أو طلقها، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب. كما أوضحوا أن النفقة على الأولاد، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم، وكل ما يحتاجون إليه. وفيما يتعلق بمقدار النفقة فيجب تقديرها بالمعروف، مع مراعاة حال الزوج؛ لقوله تعالى: ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7.
كما أن النظام السابق كان فيه تباين في ترتيب استحقاق الحضانة وخاصة فيما بعد السابعة أما الآن فالنظام الجديد ربط أحقية الحضانة بالأصلح للمحضون نفسه. نظام الاحوال الشخصية بحلته الجديدة كفل للمرأة حقها في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال وحفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق وراعى مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات ومكن المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج وأكد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية كما أنه حدد السن الأدنى للزواج وهذا ما سيمنع ويحد من زواج القاصرات بالإكراه. استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام قيادتنا الرشيدة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. [email protected] تصفّح المقالات
ونفقة الولدِ على أبيهِ واجبةٌ شرعاً لقوله -تعالى-: ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) ، "سورة البقرة: 233" ووجهُ الدلالةِ أنَّ الله -تعالى- بيَّنَ أنَّه وجب على الأب الذي يُولدُ لهُ إطعِام ابنه وكِسوته وتأمين احتياجاته بالمَعروف. ولا تختلف النفقةِ في طلاقٍ أو غيره مُطلقاً، فالابنُ بحاجةٍ للنفقةِ في كل الأحوال، وعلى الوالدِ أن يُنفقَ على ابنه، وتُعطى النفقةُ للأولاد في هذهِ الحالة لأنَّ الأولاد في حضانة أمهم ورعايتها.
انتهى. هذا وقد سبق لنا إجابتك عن الشق الأول من سؤالك الخاص برجوع مطلقتك في نفقة الأولاد بعد أن تنازلت عنها في الفتوى رقم: 118245. والراجح وجوب نفقة الأولاد ذكرانا أو إناثا بالغين أو غير بالغين ما داموا فقراء ولا كسب لهم. قال المرداوي: شمل قوله وأولاده وإن سفلوا الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح وهو من مفردات المذهب. انتهى. وجاء في سبل السلام: وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيرا. والحاصل أنه يجب عليك أن تنفق على أولادك من زوجتك الأولى ما داموا محتاجين لذلك على وفق الضوابط التي ذكرنا، ولا أثر لغنى أمهم ولا لغنى زوجها الجديد على هذا الواجب عليك أنت ما دمت قادرا عليه. والله أعلم.