وقد سبق في جواب السؤال ( 9940) بيان مواقيت الصلوات الخمس على التفصيل. وعليه فإذا جمعت الظهر والعصر تأخيرا ، وجب أن يكون ذلك قبل اصفرار الشمس. وإذا جمعت المغرب والعشاء تأخيرا ، وجب أن يكون ذلك قبل منتصف الليل. خامسا: إذا جمعت بين الصلاتين في وقت الأولى منهما ، ثم عدت إلى الجبيل قبل دخول وقت الصلاة الثانية ، لم يلزمك إعادة الصلاة الثانية. ويجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم ، مع علمه أنه سيصل بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية. حكم الجمع والقصر باستمرار طوال مدة السفر غير المحددة. لكن سبق أن الأفضل في حقك عدم الجمع ، وخاصة في هذه الحالة التي سترجع فيها قبل دخول وقت الثانية ، ما لم توجد مشقة من مرض أو تعب ونحوه. سادسا: في حالة جمع التأخير ، يجوز أن تؤدي الصلاة في منطقة قريبة من منطقة الجبيل ، قبل دخول بنيان المدينة ، سواء صليت في محطة أو على الطريق ، لأن حكم السفر يمتد إلى دخول عمران المدينة. سابعا: إذا أراد المسافر الجمع ، لكنه وصل إلى بلده دون أن يصلي ، فإن وصل في وقت الأولى ، صلى الأولى فقط ، تامة ثم صلى الثانية ، تامة ، بعد دخول وقتها. وإن وصل في وقت الثانية ، صلى الأولى قصرا ( على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله) ، وصلى الثانية تامة ، اعتبارا بحال فعل الصلاة.
تاريخ النشر: الخميس 16 ذو القعدة 1440 هـ - 18-7-2019 م التقييم: رقم الفتوى: 401209 12016 0 السؤال أنوي السفر لبلد أخرى لإكمال الدراسة، وتقديري أن الأمر سيستغرق -إن شاء الله- قرابة سنتين وربع، يتخلل ذلك -إن شاء الله- زيارات للأهل في بلدي. سؤالي: هل يجوز لي أن آخذ بقول جواز الجمع والقصر خلال تواجدي في تلك البلد؛ لصحة الأحاديث والآثار أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع لمدة تسعة عشر يوما، وأن الصحابة -رضوان الله عليهم- جمعوا لمدة ستة أشهر؟ كنت قرأت أنكم تفتون بجواز الجمع والقصر لمدة أربعة أيام، وأن ذلك قول الجمهور. لكن سؤالي في جواز الأخذ بالقول الآخر، وهل يعد ذلك من الترخص المذموم؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذه المسألة محل خلاف كبير مشهور بين أهل العلم، والقول الذي ذكرته هو ما رجحه ابن القيم في الهدي، ونصره الشيخ ابن عثيمين ، وقواه صاحب فقه السنة، وآخرون، وهو خلاف قول الأئمة الأربعة، وجماهير أصحابهم. مدة الجمع والقصر في السفر من. وما نفتي به في المسألة تراه مبينا بدليله في الفتوى: 115280. والعامي عند اختلاف أهل العلم يقلد أوثقهم في نفسه، فإن استووا، خُيّرَ بين تقليد أيهم شاء على أحد الأقوال، وتفصيل ما يفعله العامي عند الخلاف مبين في الفتوى: 115280.
السؤال: المستمع (م. ص.
تاريخ النشر: الثلاثاء 20 صفر 1432 هـ - 25-1-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 147903 147824 0 588 السؤال فضيلة الشيخ، سأبدأ بشرح وضعي الحالي لكي أسهل عليكم الإجابة على سؤالي، وأرجو من فضيلتكم أن تتحلوا بسعة الصدر ولكم جزيل الشكر.
وينظر: "الشرح الممتع" (4/370) ثامنا: يلزم المسافر أن يصلي الجماعة حيث ينادى بها ، كما سبق ، فإذا دخل المسجد شرع في الصلاة خلف الإمام ، وليس له أن يتأخر إلى التشهد ألأول ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) البخاري ( 636) ومسلم ( 602). والمسافر إذا صلى خلف مقيم يتم الصلاة ، وجب عليه أن يتم الصلاة أربعاً ، سواء أدرك من صلاة الإمام ركعتين أو أكثر أو أقل. وانظر جواب السؤال رقم ( 40299) والله أعلم.