ودليل ذلك: …. ثم ذكر حديث امرأة ثابت بن قيس المتقدم ، ثم قال: فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع؛ لأن في هذه الحال لا ضرر عليه؛ إذ أنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها. أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يُلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه). " انتهى وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في بيان ما يسوّغ طلب الخلع: " إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب والانتقاد لأدنى فعل والعتاب على أدنى نقص فلها الخلع. ثانياً: إذا كرهت خِلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه فلها الخلع. ثالثاً: إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان بدون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها فلها طلب الخلع. رابعاً: إذا منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو الحاجات الضرورية وهو قادر على ذلك فلها طلب الخلع. هل تطلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها ؟ - الإسلام سؤال وجواب. خامساً: إذا لم يعطها حقها من المعاشرة المعتادة بما يعفها لعُنّة ( عيب يمنع القدرة على الوطء) فيه ، أو زهد فيها ، أو صدود إلى غيرها ، أو لم يعدل في المبيت فلها طلب الخلع ، والله أعلم " والله أعلم [/frame].
وإن كان أُكْرِه بالضَّرب أو الحب ْس، وهو مُحسنٌ لِعِشْرتِها حتَّى فارقها - لَم تقع الفرقة؛ بل إذا أبغضَتْه وهو مُحسِن إليها، فإنه يُطلَب منه الفرقة من غير أن يُلزم بذلك، فإن فعل وإلاَّ أُمِرَت المرأة بالصَّبر عليْه، إذا لم يَكُنْ ما يبيح الفسخ". أمَّا حضانة الأوْلاد، فقد أجْمع أهلُ العِلم على أنَّ حقَّ الزَّوجة مقدَّم على الزَّوج، وأنَّها تستحقُّ الحضانة ولو كانت ناشِزًا، إذا تَوَفَّرَتْ فيها شروط الحضانة، وإذا لم تتوفَّرْ فيها شروطُ الحضانة، فلا تستحقُّها، ولو كانت غيرَ ناشِزٍ، وشروط الحضانة ستَّة، وهي: أوَّلاً: العقل. ثانيًا: الإسلام. ثالثًا: العِفَّة والأمانة، والمراد بذلك: ألاَّ يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فِسْق. ما حكم طلب المرأة الطلاق إذا كرهت زوجها الالمانى. رابعًا: الإقامة، وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مُقيمًا في بلد الطِّفل. خامسًا: الخُلُوُّ من زَوْجٍ أجنبي، فإذا تزوَّجتِ الأمُّ سقط حقُّها في الحضانة، وإن لم يدخل بها الزَّوج بعدُ؛ لِمَا رواه أبو داود: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: « أنْتِ أَحَقُّ بِه مَا لَمْ تُنْكَحِي ». سادسًا: الخُلُوُّ من الأمراض الدَّائمة والعادات المؤثِّرة، فلو كانت الأمُّ تُعاني مرضًا عُضَالاً؛ كالسُّل، والفالِج، أو كانت عمْياء، أو صَمَّاء - لم يكن لها حَقٌّ في حضانة الطفل؛ لأنَّ لها من شأنِها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.
وبناءً على جميع ما تقدم، يعتبر من الظلم المحظور أن يقدم الرجل على الزواج بأخرى مع وجود زوجة عنده، ومع علمه بعجزه عن الإنفاق على زوجتيه الجديدة والقديمة] المفصل في أحكام المرأة 6/289.
والله أعلم.