وقال أبو عبد اللَّه: كان حماد ثبتًا في حديث ثابت البناني، وكان بعده سليمان بن المغيرة، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس، وكان يحيلون ثابت عن أنس، وكل شيء لثابت روى عنه، كانوا يقولون: ثابت عن أنس. "مسائل ابن هانئ" (2063) وقال ابن هانئ: فقيل له: فكيف معمر في ثابت، أيهما أحب إليك، حماد بن سلمة أو معمر؟ قال: ما أحد، روى عن ثابت أثبت من حماد بن سلمة. "مسائل ابن هانئ" (2130) قال المروذي: قال أحمد: ليس أحد أثبت ولا أعرف بحديث ثابت من حماد. ثم قال: وسليمان بن المغيرة. قلت: معمر؟ قال: ومعمر حسن الحديث عن ثابت. "العلل" رواية المروذي وغيره (3) قال حرب: قال أبو عبد اللَّه: يقال: إنه ليس أحد أروى من حماد عن ثابت ولا أثبت. "مسائل حرب" ص 473 قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد: أنه أخذ كتب الحسن فنسخها،. ثم ردها عليه. "العلل" رواية عبد اللَّه (66) وقال عبد اللَّه: حدثني أبي، عن حسن الأشيب، عن رجل بالشام أصله بصري عباس، وليس هو عباس الأنصاري عن حماد بن سلمة، قال: قال أيوب: فليأتوا بمثل فتانا: حماد بن سلمة. "العلل" رواية عبد اللَّه (404) وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن عائشة قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.
"الكامل" 3/ 43 قال أبو طالب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديمًا، يخالف الناس في حديثه. "الكامل" 3/ 43، "شرح علل الترمذي" 2/ 615 وقال أبو طالب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حماد بن سلمة أثبت في ثابت من غيره. قال محمد بن يحيى: سئل أحمد بن حنبل عن حماد بن سلمة وحماد ابن زيد، أيهما أفضل؟ فقال: حماد بن سلمة بن دينار، وحماد بن زيد بن درهم، الفضل فيما بينهما كفضل الدينار على الدرهم. "الكامل" 3/ 44 قال محمد بن يحيى النيسابوري: قلت لأبي عبد اللَّه في بعض حديث حماد: صحيح، وذكرت له خطأه، فقال: إن حماد بن سلمة يخطئ. وأومأ بيده خطأً كثيرًا، ولم ير بالرواية عنه بأسًا. "طبقات الحنابلة" 2/ 385، "سير أعلام النبلاء" 9/ 253، "بحر الدم" (227) قال الأثرم: قلت لأحمد: حجاج وحماد بن سلمة، غال: حماد على ذاك لا بأس به، ثم قال أحمد: وقد سقط فيه غير واحد مثل محمد بن جابر وذاك. وأشار بيده، فظننا أنه عنى سلمة الأحمر، أو عنى غيره. "تهذيب الكمال" 7/ 272، "سير أعلام النبلاء" 5/ 236، "شرح علل الترمذي" 2/ 592 - 593 قال الأثرم: سمعتُ أبا عبد اللَّه وذكر حديث خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة، فقال: مرسل.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي [ النبي] صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن) حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله ، إن اليهود قالت كذا وكذا ، أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما ، فخرجا ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل في آثارهما ، فسقاهما ، فعرفا أن لم يجد عليهما.
إلا أن أبا حنيفة ، رحمه الله ، يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض ، وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل [ ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة ، فيدخل بمجرد انقطاعه] والله أعلم. وقال ابن عباس: ( حتى يطهرن) أي: من الدم ( فإذا تطهرن) أي: بالماء. وكذا قال مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، ومقاتل بن حيان ، والليث بن سعد ، وغيرهم. وقوله: ( من حيث أمركم الله) قال ابن عباس ، ومجاهد ، وغير واحد: يعني الفرج; قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: ( فأتوهن من حيث أمركم الله) يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره ، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: ( فأتوهن من حيث أمركم الله) أي: أن تعتزلوهن. وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر ، كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين ، وعكرمة ، والضحاك وغير واحد: ( فأتوهن من حيث أمركم الله) يعني: طاهرات غير حيض ، ولهذا قال تعالى: ( إن الله يحب التوابين) أي: من الذنب وإن تكرر غشيانه ، ( ويحب المتطهرين) أي: المتنزهين عن الأقذار والأذى ، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض ، أو في غير المأتى.