هل تطلق المرأة إذا وطئها زوجها في الدبر ؟ هل تطلق المرأة إذا جامعها زوجها في الدبر والإجابة على هذا السؤال أن الزوج إذا لم يكرر هذه الفعلة القبيحة فإن زوجته لا تحرم عليه ، ولاكن يفرق بين الزوجين أو تتطلق هذه المرأة من زوجها إذا كرر الزوج هذا الأمر كثيرا أو بدأ يطلب منها هذا الأمر كثيراً فإنه يفرق بينهما ، ولاكن هل بمجرد أن يأتي الرجل زوجته في دبرها تكون طالقا هذا كلام غير صحيح ولم يقل به أحد من العلماء. ما كفارة من جامع زوجته من الدبر وهل تطلق؟ كفارة من جامع زوجته من الدبر أو وطء زوجته في الدبر أن يتوب توبة صادقة عازما ألا يعود إلي هذه الكبيرة وأن يكثر من الأعمال الصالحة فالله تعالى قال (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة:39]. الموضع الشرعي لإتيان الزوجه إن موضع جماع الزوجه كما قلنا قبل ذلك يكون في القبل وهو المكان الذي يخرج منه البول أو الماء ، أما الموضع الذي يخرج منه الغائط والذي يكون في الخلف فليس هذا هو موضع الجماع قال الله تعالى "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين".
السؤال: هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر؟ وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها؟ الإجابة: لا تطلق الزوجة إذا أتاها زوجها في الدبر، وهذه خرافة شائعة عند الناس ولها أثر سلبي خطير عند بعض النساء، فبعض النساء تظن أنه إن أتاها زوجها في الدبر أنها تطلق، فتصبح تتساهل في الزنا، لأنها تعتبر معاشرة زوجها لها زنا، فما أسهل أن تزني والشر لا يأتي إلا بشر. أحكام تتعلق فيمن حلف بالطلاق أن لا يطأ زوجته - إسلام ويب - مركز الفتوى. وإتيان المرأة في دبرها حرام وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من أتى امرأة في دبرها "، وقال أيضاً: " إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن "، فيحرم على الرجل أن يتمتع بزوجته بحلقة الدبر بالإيلاج، وما عدا ذلك فحلال. فالزوجة لا تطلق بهذا الفعل، لكن إن أصر الزوج على ذلك وأجبرها فيقول العلماء: لها أن ترفع أمرها للقاضي وتشكوه لأنه يجبرها على فعل الحرام، فالقاضي يعمل على التفريق بينهما بسبب إجبارها على هذا العمل المحرم أما بمجرد الفعل فلا تطلق. أما من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها فهو زانٍ وعليه حد الزنا، لعمومات القرآن، فربنا قال: { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}، فسمى الزنا فاحشة، وقال الله عن قوم لوط: { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}، فسمى فعل قوم لوط فاحشة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اليدين البطش [أو قال اللمس]، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا الرجلين المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه "، فالفرج هو الذي يصدق الزنا، والدبر فرج.
☀ إذا إستفدت من المحتوى قُم بمشاركته عن طريق مواقع التواصل فقط قم بالضغط والنشر ليستفيد غيرك 3 إجابة تم الرد عليه أغسطس 27، 2020 بواسطة مجهول هل تطلق الزوجه عند جماعها من الدبر المرأة على ذمة زوجها ولكنهما ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وعليهما التوبة والكفارة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639). ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال: ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ) رواه الترمذي استفسارات متعلقة
انتهى مختصرا من كلامه رحمه الله روضة المحبين 4/257 - 264 وللمزيد يراجع سؤال رقم 6792 أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والوقوف عند حدوده وتعظيم حرماته إنه سميع مجيب. الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
وقد بين لنا النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الجماع لا يكون إلا في قبل المرأة وهو موضع خروج الولد أو ما يعرف (بالفرج)، كما يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته على الوجه الذي يرضيهما، طالما كان هذا التمتع في موضع زرع الولد، كما أجاز بعض العلماء جواز إنزال الزوج في أي موضع في جسد زوجته شريطة أن يكون هذا الإنزال في المواضع المباحة وكذلك أن تستمتع به المرأة كاستمتاع الزوج به. قال تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ومن المعلوم أن الفرج هو مكان الحرث إذ أنه يبتغي به الولد، وقال صلى الله عليه وسلم ( ملعون من يأتي النساء في محاشهن: أي أدبارهن)، فإتيان المرأة في الدبر أمر محرم شرعًا سواء حصل معه إنزال أم لا، حيث يتنافى مع الفطرة السليمة التي فطر الله عباده عليها، كما أن في هذه الوضعية تفوت حظ المرأة من المتعة واللذة، بالإضافة إلى أن الدبر محل القذارة. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوجة التي تطيع زوجها في هذا الأمر آثمة كالزوج تمامًا، إذ أن هذا الأمر ثبتت حرمته بالأدلة والنصوص الشرعية (حتى أطلق عليه البعض اللواط الأصغر)، ومن المعروف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليها أن تعزره وتذكره بالله عز وجل، فإن لم يرتدع، لها أن ترفع أمرها إلى القاضي فإن تاب إلى الله فلا إثم عليه وإن لم يرتدع للقاضي أن يفرق بينهما إذا رأى ذلك، والله أعلم.
ومنهم من قال: من أتى المرأة من الدبر يعامل معاملة اللائط فيرمى من أعلى مكان، وهذا شر من الجلد، ومنهم من قال: يحرق بالنار، ويروى هذا عن أبي بكر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعن الضحاك، وغيرهم، والخلاصة أن هذا من الزنا، والله أعلم..