انتهى. وسب المسلم من الخصال التي توجب الفسق لصاحبها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.. قال النووي: واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ماحكم التساهل في اللعن والشتم وهل يجوز لعن أصحاب المعاصي؟ وما حكم لعن الرجل لزوجته؟ - هوامير البورصة السعودية. انتهى. ويزداد الإثم إذا وقع السب للزوجة لما لها من حق على الزوج زائد عن الحقوق الواجبة لعموم المسلمين، ولما جاء في القرآن والسنة من الأمر بمعاشرتها بالمعروف. وليعلم ذلك الزوج أن الإسلام ما جاء إلا بإعزاز المرأة وإكرامها، وأن فقهاء الإسلام وعلماءه قد جعلوا ما يصدر من الرجل من أذى لزوجته مما هو أقل من ذلك يجيز لها طلب الطلاق، ولو حدث مرة واحدة لم يتكرر بعدها، بل ليس هذا فحسب، بل أوجبوا مع الطلاق التعزير البليغ الذي يردع من يسب زوجته ويهينها. قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره. قال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها.
تاريخ النشر: الإثنين 4 رمضان 1438 هـ - 29-5-2017 م التقييم: رقم الفتوى: 353890 14132 0 84 السؤال أبي يقول لأمي كثيرا: لا أريدك، وأحيانا يقول: والله لا أريدك، أو متأكد مئة بالمئة أني لا أريدك. وعندما تسأله: هل نيته حقا أنه لا يريدها حقا أم لا؟ فيقول: سأتركك توسوسين أنها كذلك، لكن ليست كذلك، ولكنه يقولها كثيرا، وحتى يقول لها: لا أريدك حقا، ويقول لها: لا تفهمين، أنا أكلمك بالعربية، حتى أحيانا يقول لها: لن ألمسك أبدا، وهو لا يلمسها أبدا. هل يعتبر كثرة قوله: لا أريدك، ولم ألمسك أبدا، طلاقا؟ مع العلم أنه طلقها قبل ذلك طلقة منذ ست أو سبع سنوات، بسبب تافه. حكم سب الزوجة وإهانتها والتهديد المتكرر بطلاقها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأيضا منذ ما يقارب سنتين طلقها ما يقارب ثماني طلقات، فكان يقولها وراء بعض: أنت طالق، طالق، وكان يبتسم وهو يقولها لثماني مرات، وكان على أمر تافه أيضا. ويقول إنه سأل شيخا، فقال له تحسب طلقة. يعتبر أن السابقة وهذه طلقتان، والله أعلم عما يقول أبي. وأيضا عن لا أريدك ولا أريد لمسك.
تاريخ النشر: الثلاثاء 25 رمضان 1435 هـ - 22-7-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 262330 19629 0 214 السؤال زوجي دائم الشجار ويقول: والله سأطلقك، وبعد الصلح يقول لم تكن عندي النية، وقد حصل شجار ثم حلف أن يطلقني، وقال لي اعتبري نفسك مطلقة، ثم تصالحنا، فقال أيضا إنه لم تكن له نية، فهل هذا طلاق؟ ولو كان طلاقا، فماذا أفعل؟ وماذا يفعل هو ليرجعني؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول الزوج: والله سأطلقك ـ وعد بالتطليق لا يقع الطلاق بمجرده، ولا يلزمه الوفاء به، بل لا يستحب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. حكم إهانة الزوج لزوجته - اكيو. لكن يجب عليه كفارة يمين لحنثه بترك التطليق في الوقت الذي نوى طلاقك فيه، أو بفوات آخر زمان الإمكان ـ وهو موت أحدكما ـ إن لم يعين وقتاً للطلاق، وانظري الفتوى رقم: 203128. وأما قوله: اعتبري نفسك مطلقة ـ فقد سبق أن ذكرنا في كثير من الفتاوى أنّه كناية لا يقع به الطلاق إلا بنية، فعلى هذا القول لم يقع طلاقه طالما لم ينوه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ هذا اللفظ صريح في الطلاق، فقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ هذا السؤال: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟ فأجاب رحمه الله: نعم يعتبر طلاقًا.
فعلى قوله قد وقع الطلاق ولو لم ينو الزوج إيقاعه، وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فمن حق الزوج الرجعة قبل انقضاء العدة، بقوله: راجعت زوجتي، أو بجماعك، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 54195. والله أعلم.
انتهى. لكن الطلاق ليس علاجا للمشاكل الزوجية ولا حلا لها، ولا ينبغي أن يلجأ إليه إلا إذا استحالت العشرة واستحكم الشقاق، فهو كالكي لا يكون إلا آخر الدواء. وقد أحسنت الزوجة برفضها لما يدعوها إليه زوجها من الطلاق، وننصحها بالصبر عليه وعدم إجابته إلى ذلك ومحاولة الصلح معه ومعرفة سبب نفوره، والأخذ بأسباب جذب شعوره وامتلاك عواطفه بإحسان التبعل والتجمل له؛ ليستغني عن الحرام ويتعفف بما أحل الله له، ولا يتبدل الخبيث بالطيب، وتبين له حرمة ذلك وبشاعته بأسلوب هين لين، وتلجأ إلى الله تعالى بالدعاء ليصلح حال زوجها ويهدي قلبه ويصرف عنه السوء والفحشاء. وإن استعانت على ذلك بجلب كتيبات وأشرطة وما شابه ذلك تتحدث عن خطورة هذه المعاصي والكبائر، أو تدل عليه بعض أهل الصلاح والفضل ليدعوه إلى الخير ويحذروه من ذلك السبيل المنحرف ويبينوا له حقوق زوجته عليه، فذلك أولى وأفضل. وللفائدة ننصح بمراجعة الفتويين رقم: 21254 ، 55976. والله أعلم.