ذات صلة حكم دخول الحائض المسجد النبوي حكم الصلاة للحائض عدم جواز مكث الحائض في المسجد اتفقَ علماء المذاهب الأربعة على عدم جواز دخول الحائض للمسجد والمكوث فيه، واستدلوا على ذلك من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [١] وقيل إنَّ الحائض تعامَل مثل الجُنب، واتفاق الجمهور على الحكم، يعني ثبوته وعدم جواز الالتفات إلى غيره من الأقوال. [٢] دخول الحائض إلى المسجد لصلاة العيد والدروس لا يجوز للحائض المكوث في المسجد، ومنَعَ الرسول عليه الصلاة والسلام الحائض من مصلى العيد، وأمرهنَّ باعتزاله؛ لأنَّ له حكم المسجد، ولا يحلّ لها الدخول إلى المسجد من أجل الاستماع إلى الخطبة، أو لسماع الدروس، أو حضور المسابقات وغيرها، ولكن تستطيع المرور به إذا دعت الحاجة إذا أمِنت تنجسيها للمسجد، ولها أن تجلس في ساحة المسجد غير المحاطة بسور، حيثُ إنَّها لا تأخذ حكم المسجد، ومن المسجد سطحه، والساحة التي لها حائط وباب، وإن لم يكن لها حائط وباب فلا تعتبر منه. [٣] دخول الحائض المدينة المنورة ومكة المكرمة لم يرد في النصوص الشرعية أي دليل لمنع دخول المرأة الحائض إلى مكة المكرمة والمدينة النورة؛ بل وردَ العكس في النصوص؛ حيثُ كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وقد حاضت قبلَ الدخول إلى مكة، ولم يمنعها الرسول -عليه الصلاة والسلام- من دخول مكة، أما دخول الحائض للمسجد النبوي في المدينة أو المسجد الحرام في مكة أو غيرها من المساجد فلا يجوز.
وخلاصة الأمر أنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لطلب العلم إن أمنت تلويثه وذلك لحاجة النساء الماسة إلى العلم والتفقه في الدين وإن كنت أفضل أن تكون دروس العلم للنساء في مرافق ملحقة بالمسجد كما هو الحال في المسجد الأقصى المبارك حيث تعقد بعض دروس النساء في قاعة باب الرحمة.
ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي الخطاب البحري عن محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة، وهذا خطأ، و الصحيح عن عائشة، وأبو الخطاب ومحدوج مجهولان، قاله الحافظ ابن حجر. وقال البخاري في محدوج الذهلي: فيه نظر، وقال ابن حزم: ساقط يروي المعضلات عن جسرة، وقال الذهلي له حديث مقطوع هو هذا الحديث. وأبو الخطاب البحري قال فيه البخاري مجهول، وقال الذهبي: متماسك، ولينه الحافظ ابن حجر واتهمه جمال الدين المزي بالتشيع مع شيخه ابن عقدة. أدلة من يرى جواز دخول الحائض والجنب المسجد - إسلام ويب - مركز الفتوى. هذا عن رجال إسناده، أما الحديث جله فقد ضعفه كل من الخطابي في (معالم السنن)، وابن القيم في (تهذيب السنن)، والنووي في (المجموع) وابن حزم في (المحلى)، وقال إنه منكر مردود، وتبعه الألباني في (إرواء الغليل). آية النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.. \" نصت على من أصابته جنابة ذكراً كان أو أنثى- وكان مسافراً أن لا حرج عليه أن يمر بالمسجد إن احتاج لذلك. قال ابن عباس: \" لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة \"ومن لازم المسجد وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم\" وقال به النووي والشافعي، وبهذا قال أبو حنيفة والنووي وابن راهويه وهو رواية عن أحمد: أما إذا أراد الجنب دخول المسجد فعليه أن يتيمم، وقال الجمهور من العلماء: يجوز لمن عليه جنابة دخول المسجد للحاجة مطلقاً، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه لما سأله الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما افتقده، فقال: يا رسول الله إني كنت نجساً قد أجنبت، فقال له الرسول (إن المسلم لا ينجس) قال ابن المنذر: وبه نقول.
أما المجتاز في المسجد، إما للخروج منه أو للدخول فيه؛ مثل أن يكون قد نام في المسجد فأجنب، فيجب الخروج منه، أو يكون الماء في المسجد، فيدخل إليه، أو يكون طريقه عليه فيمر فيه من غير إقامة - فهذا كله جائز، ولا يمكث في المسجد أبدًا. وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن جابر قال: (كان أحدنا يمرُّ في المسجد جنبًا مجتازًا)، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43]؛ إذ المراد بالصلاة موضعُ الصلاة، وهو المسجد؛ كما قال تعالى: ﴿ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ﴾ [الحج: 40]، والمراد بالصلواتِ مواضعها، وعليه فالمعنى: ولا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازينَ فيه، وهذا أَولى مِن تأويل (عابري سبيل) بالمسافرين. ويدلُّ على صحة تأويله بالمجتازِ وجهان: أحدهما: أن المسافر الجنب لا تصح صلاته بدون التيمُّم، ولم يذكر التيمُّم ها هنا، فيحتاج إلى إضمار شيئين: عدم الماء، وذكر التيمم. حكم دخول الحائض المسجد الشيخ ابن عثيمين. وأما على تأويله بالمجتاز، فلا يحتاج إلى إضمار شيء. والوجه الثاني: أن الله تعالى ذكر حكمَ السفر، وعدم الماء، وجواز التيمم بعد هذا، فلا يحمل هذا على حكم مُعادٍ في نفس الآية.
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها كانت تُرجِّلُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ، وهو معتكِفٌ في المسجِدِ، وهي في حُجرَتِها، يُناوِلُها رأسَه)) رواه البخاري (2046) واللفظ له، ومسلم (297). المسألة الثَّانية: المرورُ في المسجد يجوز مرورُ الحائِضِ في المسجِدِ إذا أمِنَت التَّلويثَ؛ وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/135)، ((المجموع)) للنووي (2/162). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/347)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/198). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختاره ابنُ جَريرٍ الطبريُّ ((تفسير ابن كثير)) (2/313). ، وابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (جائزٌ للحائض والنُّفَساء أن يتزوَّجَا، وأن يدخلَا المسجِدَ، وكذلك الجُنُب؛ لأنَّه لم يأتِ نهيٌ عن شيءٍ من ذلك). دار الإفتاء - يحرم دخول الحائض المسجد. ((المحلى بالآثار)) (1/400). ، وابنُ القيِّم قال ابن القيِّم: (يجوز للحائِضِ المرورُ فيه إذا أمِنَتِ التَّلويثَ). ((أعلام الموقعين عن رب العالمين)) (3/23). ، وابنُ كثيرٍ قال ابن كثير- بعد أن نقل قولَ ابن جرير الطبريِّ في تفسيرِ عابر السَّبيل بالمجتاز: (وهذا الذي نصَره هو قولُ الجمهورِ، وهو الظَّاهِرُ مِن الآية، وكأنَّه تعالى نهى عن تعاطي الصَّلاةِ على هيئةٍ ناقصةٍ تُناقِضُ مقصودَها، وعن الدُّخولِ إلى محلِّها على هيئةٍ ناقصةٍ، وهي الجنابةُ المُباعِدة للصَّلاةِ ولِمَحلِّها أيضًا، واللهُ أعلم).