العربية English français Bahasa Indonesia Türkçe فارسی español Deutsch italiano português 中文 الرئيسة استكشف "كندا" السعودية مصر الجزائر المغرب القرآن الدروس المرئيات الفتاوى الاستشارات المقالات الإضاءات الكتب الكتب المسموعة الأناشيد المقولات التصميمات ركن الأخوات العلماء والدعاة اتصل بنا من نحن اعلن معنا الموقع القديم جميع الحقوق محفوظة 1998 - 2022 زكاة أرض منذ 2012-01-26 السؤال: أملك أرضاً منذ ست سنوات، هل تجب فيها الزكاة ؟ الإجابة: صوت MP3 استماع تحميل (0. 2MB) محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5 0 7, 306 التصنيف: فقه الزكاة المصدر: موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوسوم: # زكاة # أرض مواضيع متعلقة... حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة عبد العزيز بن باز هل على أرض المنحة زكاة؟ محمد بن سعود العصيمي الأرض المعدة للإيجار كيف تزكى؟ أرض للأبناء هل فيها زكاة؟ عبد الحي يوسف كيفية زكاة مشاريع الإنتاج الحيواني والألبان والإنتاج الزراعي والصناعي أرض معروضة للبيع هل عليها زكاة؟ محمد بن سعود العصيمي
كيف أخرج زكاة الأرض التى اشتريتها للبناء عليها ثم قمت ببيعها بمبلغ كبير؟ أ. د محمد سيد سلطان - YouTube
والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 12 رمضان 1436 هـ - 28-6-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 301549 5830 0 142 السؤال عندي قطعة أرض كنت قد اشتريتها منذ سنتين ولا أدري هل يمكن أن أبنيها كمسكن لي أم أبيعها وأشتري قطعة أخرى في مكان أفضل أو أبقيها حتى أحتاج إليها في المستقبل، فهل عليها زكاة أم لا؟ وهل في هذه الحالة تعتبر استثمارا أم ادخارا لوقت الحاجة؟ أم هي بيت سكني في المستقبل؟. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا زكاة عليك في هذه الأرض، لأنها ليست عرضًا من عروض التجارة، ومجرد نية بيعها عند الحاجة لا تجعلها من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 248584 ، 10347 ، 25132. إذا تزوجت المطلقة فليس لها حقٌ في الحضانة : www.منقول.com. وإنما تكون فيها الزكاة إذا بعتها وحال الحول على ثمنها عندك، وقد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، فإنك تزكيها في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها. والله أعلم.
السؤال: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة، فهل يجب عليَّ أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل عليَّ أن أقدر ثمنها في كل مرة؟ الإجابة: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة. والله ولي التوفيق. 2 0 36, 747