السؤال: ♦ ال ملخص: شابٌّ خطَب فتاةً، وعند العقدِ اشترطَتْ عليه شروطًا، لكنه رفَض بحجة أن هذا يُعَدُّ عدم ثقة فيه، وتقليلًا مِن رجولته، ويسأل: هل رفضي كان صحيحًا أو لا؟ ♦ ال تفاصيل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شابٌّ خاطب، وعندما جاء موعدُ عقد الزواج طلبتْ خطيبتي مني أن أكتُبَ شرطينِ في العقد: • الشرط الأول: أن أتركَها تُسافر لزيارة أهلها؛ لأنَّ أهلَها في بلدٍ آخر، وذلك في السنة مرة. الشروط في النكاح (1). • الشرط الثاني: أن أتركَها تُكمل دراستها للماجستير. لكن أنا رفضتُ بسبب عدم الثقة؛ فقد أخبرتُها أنه ليس لديَّ أي مانعٍ على هذه الشروط، لكنَّ كتابتَها في العقد لا تدلُّ على الثقة فيَّ، لكنها رفَضَتْ وأَصَرَّتْ على كتابتهما في العقد، لكني رفضت على الشروط!
Please use this identifier to cite or link to this item: Title الشروط المشترطة في عقد النكاح (دراسة فقهية مقارنة) Title in Arabic الشروط المشترطة في عقد النكاح (دراسة فقهية مقارنة) Abstract الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأنار قلوبنا بالقرآن، والصلاة والسلام على أشرف خلق الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين... أما بعد،،، فقد أرسل الله عز وجل نبيه الكريم بهذه الشريعة السمحة, لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فما من خير إلا ودعانا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه،. فكان منهج الإسلام منهجاً متوازناً لا تتناقض أجراءه بل تتكامل أحكامه وتشريعاته. الشروط في عقد النكاح ناجز. ومن القضايا المهمة التي اعتنى بها الإسلام وأولاها الأهمية العظيمة الأسرة المسلمة تلك المملكة الصغيرة واللبنة الأولى في بناء المجتمع المسلم, القائم على أحكام الله عز وجل، ورفع الإسلام من قيمة الأسرة وقدسها حتى جعلها آية من آياته حيث يقول الله عز وجل في كتابه الخالد: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}. وأول خطوة لبناء هذه اللبنة هي الزواج فقد اعتنى به الإسلام وأولاه الاهتمام البالغ لأن فيه حفظ للنسل وهو مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي، وفيه حفظ للحياة البشرية والأخلاق الاجتماعية.
2) أن على الأب في حال تزويج صغيرتِه ألا يُزوِّجها إلا لكفءٍ، قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله تعالى -: "لا يحلُّ له تزويجها من غير كفءٍ، ولا من معيبٍ؛ لأنَّ الله تعالى أقامَهُ مقامها، ناظرًا لها فيما فيه الحظ، ومُتصرِّفًا لها؛ لعجزها عن التصرُّف في نفسِها، فلا يجوزُ له فعْل ما لا حَظَّ لها فيه، كما في مالها، ولأنَّه إذا حرم عليه التصرُّف في مالها بما لا حَظَّ فيه ففي نفسها أَوْلَى، ولأنَّه إذا زوَّجها من غير كفء فنكاحها باطل، انتهى كلامُه - رحمه الله تعالى. وقوله ببُطلان نِكاحها فيما لو زُوِّجَتْ بمعيبٍ أو غير كفءٍ هو أحد آراء العلماء في هذه المسألة، وهناك رأيٌ آخَر بأنها إنْ زُوجت بمعيبٍ أو غير كفءٍ فإنَّه يُمنَعُ الزوج من الدُّخول عليها، حتى تبلُغ فتختار؛ إمَّا إمْضاء النكاح أو فسخه. 3) وثالث هذه الضوابط: أنَّ عقدَ نكاح الصغيرة لا يلزَمُ منه تسليمها لزوجها وتمكينه من الدُّخول بها، بل ينتظر بها، ولا تُزفُّ لزوجها ما دامت صغيرةً لا تُطِيق المعاشرة، والأمر في ذلك يختلفُ بحسَب أحوال الناس.
فعلى مَن ولاه الله تعالى أمرَ صغيرةٍ أنْ يتَّقِي الله تعالى فيها وأنْ يُحسِن تربيتها، وألا يُزوِّجها إلا بكفءٍ مرضي الدِّين والخلق، وأنْ يكونَ في ذلك تحقيق مصلحةٍ راجحةٍ للصغيرة، ولا رَيْبَ أنَّ في رضا المرأة بزوجها وقبولها له خيرًا للزوجين، وسعيًا في تحقيق المودة وتحصيل السكينة التي امتَنَّ الله تعالى بها على عِبادِه في تشريع الزواج؛ قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]. الشروط في عقد النكاح سنتي. وهنا مسألةٌ ذكَرَها العلماء، وهي استِحباب استِئذان المرأة في تزويج ابنتِها، ويُروى في ذلك حديث ضعيف: ((آمِرُوا النساء في بناتهنَّ)). ولا شَكَّ أنَّ في استشارة أمِّ البنت مصلحةً راجحةً؛ لأنَّها تُشارِكُه في النظَر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها، ولكَمال شفقتها عليها، وفي استِئذانها تطييبٌ لقلبها، وإرضاءٌ لها. مستمعيَّ الكرام، هذان شرطان من شروط عقد النكاح، وبقي شرطان أعرضهما - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة، وأستودِعُكم الله تعالى الذي لا تضيعُ ودائعه، وأصلِّي وأسلِّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبِه ومَن اهتَدَى بِهُداه، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه.