فقد نصت المادة (24) على أنه "لا يسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للسيارات داخل حدود أرض المشروع". وفصلت المادة (25) الحد الأدنى لمواقف السيارات الواجب توفره في المباني السكنية بواقع موقف سيارة واحد لكل شقة باستثناء المناطق السكنية المصنفة (ج أو د أو البلدة القديمة) حيث يشترط توفر موقف واحد لكل وحدتين سكنيتين. مواقف السيارات بين النظرية والتطبيق. وحددت المادة (26) عدد مواقف السيارات في المباني التجارية، بواقع موقف واحد لكل 50 متراً مربعاً من مساحة المخازن والمعارض وموقف واحد لكل 70 متراً مربعاً من مساحة الاستعمالات الأخرى في البناء. واشترطت المادة (27) توفير موقف سيارة واحد لكل 70 متراً مربعاً من مساحة البناء في المباني الصناعية، وموقف واحد لكل 200 متر مربع من مساحة البناء في المشاغل والمستودعات، وبما لا يقل عن موقف واحد لكل خمسة عاملين. ودعت المادة (28) إلى توفير موقف سيارة واحد لكل 70 متراً مربعاً من مساحة البناء في المباني المصنفة كمكاتب.
أي أنَّ النظام اشترط توفر على الأقل 70% من العدد المطلوب بأيِّ حال من الأحوال. ومع ذلك عاد النظام المرن وذكر في مادته رقم ( 33) أنه "في حال عدم توفر الإمكانيات لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات، بسبب وجود بناء قائم، للجنة المختصة أن ترخص البناء بالعدد المتوفر من مواقف السيارات بعد دفع رسوم بدل الموقف غير المتوفرة". وهنا اشترط النظام أن هذه الاستحالة مردها وجود بناء قائم على القطعة يراد البناء فوقه. وجاءت المادة (34) لتقول وبشكل قاطع أنه: "لا يحق بأيِّ حال من الأحوال لأيٍّ من المجالس البلدية أو القروية ترخيص أيِّ بناء دون توفر مواقف السيارات، وفي مثل هذه الحالات عندما يوجد استحالة مطلقة لتوفير مواقف السيارات، فإن دراسة الحالة تتم فقط من المجلس البلدي أو القروى وترفع توصياتها إلى اللجنة الأعلى منها لتأخذ قرارها. وراعى النظام أيضا في مادته (36) أنَّ هناك بعض مباني قائمة أو مزمع تشييدها تتصل بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يقل عرضه عن 3 متر، أن يتم ترخيص البناء دون اشتراط توفر مواقف سيارات أو دفع بدل مواقف سيارات. لكن ماذا إذا لم يتوفر العدد المطلوب من مواقف السيارات كما فصلنا أعلاه، حيث اشترط النظام دفع رسوم بدل مواقف سيارات أقلها 3500 دينار، وأعلاها 7000 دينار عن كل موقف سيارة لم يتم تأمينه.
أكد مقاولو بناء ان الاشترطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة تضمنت ضوابط لتنظيم مساحات مواقف السيارات للمباني والمنشآت. ونصت الاشتراطات على معايير توفير المواقف للمساكن الخاصة والاستثمارية وكذلك السكنية والصناعية، كما تضمنت ضوابط إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات. وفيما يتعلق بالفنادق فقد حددت الاشتراطات موقفًا لكل 3 غرف في الفندق وموقفًا لكل شقة مساحتها 150 مترًا مربعًا، أو موقفين لأكثر من 150 مترًا مربعًا، بالاضافة الى موقف لكل غرفة مع مطبخ صغير وموقف لكل 50 مترًا مربعًا للمكاتب والمحلات والمطاعم، الى جانب موقف لكل 25 مترًا مربعًا للصالات والقاعات، فيما أعفت أماكن إدارة المكاتب، ومراكز الترفيه، ومراكز الأعمال والخدمات المطابخ والممرات المخصصة لاستخدامات الفندق ونزلائه من توفير مواقف السيارات. واشترط القرار على مباني المطاعم أن توفر 4 مواقف لكل 100 متر مربع، ومباني المستشفيات الخاصة 5 مواقف لكل 100 متر مربع و4 مواقف لكل طبيب في العيادات، كما حددت موقف لكل 4 طلاب في الجامعات الخاصة والمعاهد وموقفين لكل فصل دراسي للمدارس الخاصة، في حين اشترط القرار توفير موقف لكل 150 مترًا مربعًا الروضات والحضانات.