مجموع الفتاوى " ( 29 / 307). وقال علماء اللجنة الدائمة: لا يجوز للأب أن يربِّي أولاده على كسبٍ حرام ، وهذا معلوم عند السائل ، وأما الأولاد: فلا ذنب لهم في ذلك ، وإنما الذنب على أبيهم. وإذا كان المنزل كله من السرقة: فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها ، إذا كانوا معروفين ، وإن كانوا مجهولين: وجب صرف ذلك إلى جهات البر ، لتعمير المساجد ، والصدقة على الفقراء ، بالنية عن مالك السرقة ، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد ، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عُرفوا ، وإلا وجب صرف ذلك في جهات البر ، كما تقدم. الشيخ عبد العزيز بن باز, الشيخ عبد الرزاق عفيفي, الشيخ عبد الله بن غديان, الشيخ عبد الله بن قعود. حكم زيارة المقابر أول يوم العيد.. الإفتاء تجيب - الأسبوع. " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 332). والله أعلم
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بعض أجوبتهم: المدة التي جلستَها في البنك للعمل فيها: نرجو من الله أن يغفر إثمها عنك ، وما جمعتَه من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية: لا إثم عليك فيها ، إذا كنت تجهل الحكم في ذلك. الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود. " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 46). وهذه الفتوى تنطبق على كل من عمل في مجال كسبٍ محرَّم وهو لا يدري حكمه ، أو قيل له ممن يثق به إنه جائز ، لكنَّ ذلك الحِل له شرط لم يأتِ به والدك ، وهو الترك للعمل ، والكف عن الاستمرار به ، والكف عن الحرام جعله الله تعالى شرطاً لحل ما سبق أخذه. قال تعالى: ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275. قال الشيخ العثيمين – رحمه الله -: من فوائد الآية: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم: فهو حلال له ، بشرط أن يتوب وينتهي. حكم عن المال والبنون. " تفسير سورة البقرة " ( 3 / 377). وبمثله قال علماء اللجنة الدائمة ، انظر فتواهم في جواب السؤال رقم ( 106610). وأما بعد علمه بالتحريم: فلا يحل له كسبه ؛ لحرمة العمل نفسه.
ولا تعارض بينه وبين ما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم:": "كن حلس بيتك، فإن دخل عليك، فادخل مخدعك، فإن دخل عليك، فقل: بؤ بإثمي وإثمك، وكن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، فإن الله تعالى ضرب لكم -يا بني آدم- مثلا، فخذوا خيرهما، ودعوا شرهما"، فإن هذا محمول على زمن الفتنة. الأمر الرابع ـ حكم المال الذي يؤخذ بحكمه 231 - القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2. لكن على المسلم إن اعتدي على نفسه وماله، ألا يسارع في مباشرة القتل، وإنما يدفع عنه الأذى ما استطاع، لكن إن لم يستطع، وكان لابد من قتل أحدهما، فليقتل الظالم المعتدي لا المظلوم المعتدى عليه. قال الخطابي في معالم السنن (4/ 336): " قد طب الله سبحانه في غير آية من كتابه إلى التعرض للشهادة وإذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شهيداً، فقد دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه إذا أربد على شيء منها فأتي القتل عليه كان مأجوراً فيه نائلاً به منازل الشهداء. وقد كره ذلك قوم زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه وذهبوا في ذلك إلى أحاديث رويت في ترك القتال في الفتن وفي الخروج على الأئمة، وليس هذا من ذلك في شيء، إنما جاء هذا في قتال اللصوص وقطاع الطريق، وأهل البغي والساعين في الأرض بالفساد ومن دخل في معناهم من أهل العيث والإفساد" وجاء في شرح صحيح البخارى لابن بطال (6/ 607)" إنما أدخل هذا الحديث فى هذه الأبواب ليريك أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله، فإذا كان شهيدا إذا قتل فى ذلك، كان إذا قتل من أراده فى مدافعته له عن نفسه لا دية عليه فيه، ولا قود.
وقد أشار الله تعالى إليه في كتابه بقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33] وفي القتل المشروع روى البخاري ومسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، المفارق لدينه التارك للجماعة ". والأصل في مباشرة القتل المشروع أنه يكون للحاكم أو من يقوم مقامه، من جهة الحكم للقضاء، ومن جهة التنفيذ للشرطة؛ وذلك صونا للمحارم أن تنتهك، وحفظا لحقوق العباد، ودفعا للتعدي. متى يحق للإنسان أن يباشر القتل؟ يجوز للمسلم أن يباشر القتل دفاعا عن نفسه، إذا تعرض لمحاولة القتل بدون حق، كما روى أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من قتل دون ماله فهو شهيد". حكم عن المقال على موقع. ففي هذه الحالة لا يحتاج المسلم إلى إذن الإمام، لأنه أمام محاولة اعتداء في بيته، يعني أن اللص دخل بيته واقتحمه دون إذن، وحاول قتله، فلا معنى هذا لإذن الحاكم؛ لأنه لا يتصور لا عقلا ولا شرعا، قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص: 233): " من قاتل اللصوص عن ماله، حتى يقتل في منزله، وفي أسفاره. ولذلك قيل في حديث آخر: "إذا رأيت سوادا في منزلك، فلا تكن أجبن السوادين ".
السؤال: أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من سنتين، وهل تجب الزكاة فيها علي أو على أهلها؟ الجواب: أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود أو عروض التجارة ولو أنها جاءتك بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول. أما الديون التي في ذمتك للناس فهذه زكاتها عليهم إن كنت معسراً وباذلاً، وإن كنت معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليهم كما تقدم. فتاوى ذات صلة