والثاني: إذا شك الإمام في صلاته، وقلنا: يتحرى، فإنه يبني على غالب فهمه( [15])، ويسجد أيضاً بعد السلام، وعنه رواية أخرى [16] كمذهب مالك" [17] [99أ]. وقال ابن رشد: "والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين: 1- إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد. 2- وإما عند الشك في أفعال العمد. فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك: فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول: الفصل الأول: في معرفة حكم السجود. الثاني: في معرفة مواضعه من الصلاة. الثالث: في معرفة الجنس من الأفعال والأقوال التي يسجد لها. صفة سجود السهو - إسلام ويب - مركز الفتوى. الرابع: في صفة سجود السَّهو. الخامس: في معرفة من يجب عليه سجود السَّهو. السادس: بماذا يُنبهُ المأمومُ الإمام الساهي على سهوه؟ الفصل الأول: اختلفوا في سجود السَّهو: هل هو فرض أو سُنَّة؟ فذهب الشافعي [18] إلى أنه سُنَّة. وذهب أبو حنيفة [19] إلى أنه فرض، لكن من شروط صحة الصلاة، وفرَّق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال، وبين الزيادة والنقصان، فقال: سجود السَّهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة، هذا في المشهور.
مذهب الشافعية يقول الإمام الشافعى رحمه الله أن سجود السهو يكون موضعه قبل سلامنا من الصلاةوبعد قول التشهد مهما إختلفنا فى سببه ولابد له من نيه لكل من المنفرد فى صلاته أو الإمام، أما المأموم فليس له إحتياج فى نيه وأن يكتفى بنيه مأمومه والجدير لاذكر أن النيه تكون دائمًا محلها القلب. المذهب الحنفى ورد عن المذهب الحنفى أن صفة سجود السهو يكون بعد السلام، ويشترط أن يكون له نيه، وإذا كانت تعتبر صلاة فإذن يوجب لها هنا النية والقياس هنا على شرط النية سواء كانت فى سجود التلاوة وسجود الشكر وتلك هى صفة سجود السهو. سجود السهو ( من المرتع المشبع ). المالكية أوجبت المالكية أن صفة سجود السهو دائمًا تكون قبل السلام إن كان سببها النقص، وتكون بعد السلام إن كانت بسبب الزيادة، أما مسألة النية فنحن فى غنى عنها إن كان السجود قبل السلام فقط نكتفى بنية الصلاة كونها جزء منها إما إذا كانت بعد الصلاة فتلزم هنا النية لان فيها خروج عن الصلاة. مذهب الحنابلة يقول الحنابلة أن سجود السهو دائمًا ما يكون قبل السلام من الصلاة مطلقًا، وفى كل الحالت عدا حالتين فقط الحالة الأولى هى إنتقاص ركعة أو إكثار ركعات فى الصلاة ففى حال إنتقاص الصلاة فإن المصلى يأتى بما نقص ثم يقوم بسجدة السهو بعد السلام، أما الثانية فى حال الشك فى اى شىء من أعمال الصلاة فيقوم المصلى بعدها يقوم ببناء الصلاة على غلبه ظنه، وبعدها يتم الصلاه بناء على ما ظن وبعدها يقوم بسجدة السهو بعد السلام، ونجد ان الحنابلة قد إشترطت التشهد بعد سجود سجدة السهو وقبل السلام إن كان هذا بعد الصلاة.
وقال أيضا: هذا الذي ذَكَرْنَا بَيَانَ مَحَلِّهِ الْمَسْنُونِ وَأَمَّا مَحِلُّ جَوَازِهِ فَنَقُولُ جَوَازُ السُّجُودِ لَا يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ السَّلَامِ حتى لو سَجَدَ قبل السَّلَامِ يَجُوزُ وَلَا يُعِيدُ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ من أَرْكَانِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ تَرَكَ سُنَّتَهُ وهو الْأَدَاءُ بَعْدَ السَّلَامِ. انتهى. والله أعلم.
والله أعلم.
إذا لم يدرك المأموم المسبوق سهو الإمام في الصّلاة ومثاله أن يسهو الإمام ثمّ يلتحق المأموم بالصّلاة دون علمه بسهوه، ولها صورتان الأولى: "إذا سجد الإمام للسّهو قبل التّسليم تابعه المأموم ثمّ يقوم ليتمّ صلاته، ولا يلزمه سجود السّهو ثانيةً لأنّه لم يدرك حُكم سهو الإمام"، والصّورة الثانية: "إذا سجد الإمام للسّهو بعد التّسليم، فارقه المأموم ليتمّ صلاته، ولا يلزمه أيضًا سجود السّهو لذات السّبب". حكم سجود السهو لمن سها سهوين يُجزئ من اجتمع له سهوان في صلاته أو أكثر سجوده للسّهو سجدتان على الرّاجح من قول العلماء، فإن تعيّن في السّهو الأوّل سجودًا قبل التسليم كأحوال النّقص في الصّلاة، وفي السّهو الثّاني سجودًا بعد التّسليم كأحوال الزّيادة في الصّلاة، اكتفى المُصلّي بسجود السّهو قبل التّسليم لأنّه أسبق وأَوْلى لوجوب سببه، ويسقط عنه سجود السّهو بعد التّسليم لإغناء الأوّل وقيامه مقامه، وبهذا الرّأي قال ابن قدامة في المغني، وهو قولٌ للإمام أحمد ابن حنبلٍ والإمامين مالكٌ والشّافعيّ ، وعليه أكثر أهل العلم كالنّخعيّ وسفيان الثّوريّ واللّيث وأصحاب الرّأي، -والله تعالى أعلم-. [٩] تنبيه المأموم حال سهو الإمام يجب على المأموم تنبيه الإمام حال سهوه في الصّلاة زيادةً ونقصانًا، وعلى الإمام الاستجابة للتّنبيه ما لم يجزم أنّه على صوابٍ، ويكون التّنبيه من المأموم بالتّسبيح للرّجال والتّصفيق للنّساء، فإن لم يدرك الإمام ما وقع به من السّهو، جاز للمأموم أن ينبّهه بآيةٍ من القرآن تجعله يدرك ما سها عنه، كأن يذكّره حال سهوه عن الرّكوع بقوله تعالى في سورة الحجّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا}، [١٠] ، أو حال سهوه عن السّجود بقوله تعالى في سورة العلق: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}، [١١] -والله تعالى أعلم-.
[1] الروض المربع ص87. [2] فتح القدير 1/358، وحاشية ابن عابدين 2/81. والشرح الصغير 1/136، وحاشية الدسوقي 1/273 وتحفة المحتاج 2/170، ونهاية المحتاج 2/66. وشرح منتهى الإرادات 1/452، وكشاف القناع 1/463. [3] كشاف القناع 2/494، وشرح منتهى الإرادات 1/476 - 477. [4] المبسوط 1/218. [5] حاشية الدسوقي 1/273، ومنح الجليل 1/177. [6] تحفة المحتاج 2/169، ونهاية المحتاج 2/66. [7] فتح القدير 1/368، وحاشية ابن عابدين 2/95. وتحفة المحتاج 2/200 - 201، ونهاية المحتاج 2/90. [8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/95 - 96. [9] كشاف القناع 2/498، وشرح منتهى الإرادات 1/478. [10] الفواكه الدواني 1/255، وشرح منح الجليل 1/189. [11] فتح القدير 1/355 - 358، وحاشية ابن عابدين 2/81. [12] الشرح الصغير 1/136 - 138، وحاشية الدسوقي 1/273 - 275. [13] تحفة المحتاج 2/201، ونهاية المحتاج 2/89 -90. [14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/81، وكشاف القناع 2/495. [15] كذا في الأصل، وفي الإفصاح: "وهمه". [16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/83. [17] الإفصاح 1/197 - 199. [18] تحفة المحتاج 2/169، ونهاية المحتاج 2/66. [19] فتح القدير 1/358، وحاشية ابن عابدين 2/81.