رواه البخاري ( 4910) ومسلم ( 3021). قال ابن كثير رحمه الله: " إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها: فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) ، ثُمَّ قَالَ: ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ، أي: من الفراق " انتهى. حكم رفض الزوج معاشرة زوجته بسلاح أبيض وإحالته. " تفسير ابن كثير " ( 2 / 426). فالطلاق بيد الزوج ، وليس لرفض الزوجة ما يمنع من إيقاعه ، وعليها إن أرادته زوجاً أن توسِّط أهل الخير للصلح ، ولها أن تسقط بعض حقوقها في مقابل ذلك ، فإن أبى الزوج إلا الطلاق: فيُرجى أن يكون ذلك خيرا لها وله ، كما قال تعالى: ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) النساء/ 130. ثانياً: يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضاً ، ويحرم لأحدهما الامتناع عن الجماع إضراراً بالآخر ، ولا شك أن ثمة فرقاً بين الزوج والزوجة في هذه الحال ، فالمرأة لو لم يكن لها شهوة: فإن زوجها يقضي شهوته معها ، ولا عكس ؛ لأن رغبة الزوج لها تعلق بالانتشار والانتصاب عنده ، وهو ما لا يتم الجماع إلا به ، لكن من قدر على إعفاف زوجته ولم يفعل: فقد إثم ؛ لأن حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين ، إلا أن يكون هجره لها من أجل تركها لما أوجب الله عليها ، أو لفعلها معصية ، وإلا أن يكون تركه للجماع بسبب مرضه أو إرهاقه.
السؤال: هذه الرسالة -يا سماحة الشيخ- وردتنا من مقدم الأسئلة المستمع (ع. س.