وأمَّا من علَّق التَّحريم بالقليل والكثير فإنَّه يخالف أحاديث نفي التَّحريم بالرَّضعة والرَّضعتين، وأمَّا صاحب الثَّلاث فإنَّه وإن لم يخالفها فهو مخالفٌ لأحاديث الخمس. (١) أخرجه مسلم (١٤٥٣/ ٢٦)، وقد تقدم (ص ١٦٠). (٢) أخرجه مالك (١٧٧٥)، وسيأتي. (٣) كذا في النسخ بتذكير العدد.
انتهى. وفي حال انتهائه من السلام واستقباله للمأمومين يجوز له أن ينصرف عن يمينه أو ينصرف يساره، كل ذلك ثابت في السنة، وإن كان بعض العلماء استحب الانصراف عن اليمين. قال البخاري: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال وفي صحيح مسلم:عَنِ السُّدِّىِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ. قال في عون المعبود: قال النووي في حديث ابن مسعود: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وفي حديث أنس: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. هدي النبي بعد تسليمه من الصلاة وكيفية انصرافه - إسلام ويب - مركز الفتوى. وفي رواية كان ينصرف عن يمينه. وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه. فدل على جوازهما ولا كراهية في واحد منهما. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: فالانفتال والانصراف عن اليمين والشمال جائز عند العلماء لا يكرهونه؛ لما ثبت عن الرسول فى هذا الباب ، وإن كان انصرافه عليه السلام عن يمينه أكثر ؛ لأنه كان يحب التيامن في أمره كله، وإنما نهى ابن مسعود عن التزام الانصراف من جهة اليمين ؛ خشية أن يجعل ذلك من اللازم الذي لا يجوز غيره.
فالنَّاس كلُّهم احتجُّوا بهذه القراءة، ولا مستندَ للإجماع سواها. قالوا: وأمَّا قولكم: إمَّا أن يكون نقله قرآنًا أو خبرًا، قلنا: بل قرآنًا صريحًا. قولكم: فكان يجب نقله متواترًا، قلنا: متى (١) ؟ إذا نُسخ لفظه أو بقي؟ أمَّا الأوَّل فممنوعٌ، والثَّاني مسلَّمٌ، وغاية ما في الأمر أنَّه قرآنٌ نُسِخ لفظه وبقي حكمه، فيكون له حكم قوله: «الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا فارجموهما» (٢) ممَّا اكتُفِي بنقله آحادًا وحكمُه ثابتٌ، وهذا ممَّا لا جوابَ عنه. ص184 - كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ط عطاءات العلم - ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القدر المحرم منها وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا - المكتبة الشاملة. وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: أحدهما: أنَّ التَّحريم لا يثبت بأقلَّ من سبعٍ، كما سئل طاوسٌ عن قول من يقول: لا يُحرِّم من الرَّضاع دون سبع رضعاتٍ، فقال: قد كان ذلك، ثمَّ حدث بعد ذلك أمرٌ جاء بالتَّحريم، المرَّة الواحدة تُحرِّم (٣). وهذا المذهب لا دليلَ عليه. الثَّاني: أنَّ التَّحريم إنَّما يثبت بعشر رضعاتٍ، وهذا يُروى عن حفصة (٤) (١) في المطبوع: «حتى» خلاف النسخ. (٢) أخرجه بهذا اللفظ: مالك (٢٣٨٣)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢١١) من حديث عمر - رضي الله عنه -، وأحمد (٢١٢٠٧)، وابن حبان (٤٤٢٨)، والحاكم (٢/ ٤١٦) من حديث أبي بن كعب، وأصله في البخاري (٧٣٢٣)، ومسلم (١٦٩١).