[2] شاهد أيضًا: حكم زكاة السائمة من بهيمة الأنعام اتخاذها من أجل ألبانها ونسلها حكم زكاة الأوراق النقدية إنَّ زكاةَ الأوراقَ النقديةِ واجبةٌ على كلِّ من ملكَ النصابَ، ودليل ذلك قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، [3] ووجه الدلالةِ من هذه الآية الكريمة أنَّ الله أوجبَ على المسلمينَ الزكاةَ في مالهِم، وإنَّ المالَ المتداولِ بين النَّاس في هذه الأيام والمعتمدة هي الأوارقُ النقديةِ. [4] وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان نصاب الأوراق النقدية هو نصاب ، والذي تمَّ فيه بيانُ أنَّ نصابَ النقدِ هو أنى نصاببيِّ الذهبِ والفضةِ، كما تمَّ تعريف الأوراقِ النقديةِ وبيانِ حكمِ زكاتها. المراجع ^, زكاةُ الأوراقِ النقديَّة, 23/9/2021 ^ التوبة: 103 ^, زكاةُ الأوراقِ النقديَّة, 23/9/2021
اهـ. ونصاب الفضة غالبا يكون أقل بكثير من نصاب الذهب, وبالتالي فعليك البحث عن سعر نصاب الفضة, وأن تحسب زكاتك من وقت مرور الحول على ما يساوي نصاب فضة من الأوراق النقدية التي تملكها, وأن تجتهد في ذلك بحسب ما يغلب على ظنك وبخصوص زكاة الراتب, فإن شئت جعلت لكل راتب حولًا وحده ابتداء من تسلمه, فإذا حال عليه الحول وكان نصابًا وحده أو بما يضم إليه من نقود, أو عروض تجارية وجبت الزكاة, وإلا فلا. والطريقة الأيسر لك, والأنفع للفقراء هي: أن تزكي جميع ما تملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكته منها، فإذا كنت ـ مثلًا ـ قد ملكت أول نصاب مدخر في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذي بعده نظرت إلى ما ادخرته من نقود، فأخرج الزكاة عن جميع الرصيد المدخر من الراتب وغيره، وراجع الفتويين رقم: 104394 ، ورقم: 3922. وإذا أردت شراء ذهب غير معد للزينة المشروعة, فإن حوله هو حول الثمن الذي اشتُري به، وذلك لأن شراءه فى هذه الحالة لا يقطع حول الزكاة، أي لا يغير شيئا في حكم وجوب إخراج زكاة المال عند نهاية حوله؛ لما تقرر عند أهل العلم، من أن العملات المتعامل بها، حكمها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11736.
سادسًا: أنَّه يلزَمُ مِن عدَمِ اعتبارِ الأوراقِ النَّقديَّة من النقودِ أنَّه لا رِبًا بين النَّاسِ اليوم؛ لأنَّ غالِبَ تعامُلِهم بالأوراقِ النقديَّة، ولا زكاةَ على من يملِكُ الملايينَ مِن هذه الأوراقِ ما لم يُعِدَّها للتِّجارة، وهذه لوازِمُ باطلة، ولا يستقرُّ عليها قَدَمُ عالِمٍ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/93). الفرع الثاني: ضمُّ الأوراقِ النقديَّةِ مع غيرها مِنَ الأثمانِ والعُروضِ المُعدَّة للتِّجارة يجب ضمُّ الأوراقِ النقديَّةِ مع غيرها مِنَ الأثمانِ والعُروضِ المعدَّةِ للتِّجارة؛ لتكميلِ النِّصَاب، وبه صدَر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ التَّابِعِ لرابطة العالَمِ الإسلاميِّ ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة: (وجوبُ زكاةِ الأوراق النقديَّة إذا بلغت قيمَتُها أدنى النِّصَابينِ من ذهب أو فضَّة، أو كانت تُكَمِّلُ النِّصَاب مع غيرها من الأثمانِ والعروض المعدَّة للتِّجارة). ، واللَّجنة الدَّائمة في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (وجوبُ زكاتها إذا بلغت قِيمَتُها أدنى النِّصَابينِ مِن ذهب أو فضَّة، أو كانت تُكَمِّل النِّصَابَ مع غيرها من الأثمانِ والعُروضِ المُعدَّة للتِّجارة إذا كانت مملوكةً لأهلِ وُجوبِها).