أمّا الدليل على نصاب الغنم فهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ، فإِنَّهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ) ، وقد حصل إجماعُ الأُمّة على ذلك. الماعز تضم إلى الضأن في الزكاة والصغار تضم إلى الكبار - إسلام ويب - مركز الفتوى. شروط زكاة الغنم إنّ لوجوب الزكاة في الغنم العديد من الشروط، وهي فيما يأتي: بُلوغ النّصاب المُقرّر لها من قِبل الشرع، ويبدأ كما ذكرنا عند بُلوغها من العدد أربعين، لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ). حولان الحول عند صاحبها؛ أي بقاؤها عنده سنةً كاملة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ).
(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الثمار(أربع خصال الإسلام والحرية والملك التام والنصاب) فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوب (وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة) سابقاً (في الأثمان) والتجارة هي التقليب في المال لغرض الربح. (فصل): وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة. نصاب الزكاة. أي جذعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية أو ثنية معز لها سنتان، ودخلت في الثالثة وقوله (وفي عشر شاتان وفي خسمة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض) من الإبل (وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتاً لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) الخ. ظاهر غني عن الشرح وبنت المخاض لها سنة، ودخلت في الثانية وبنت اللبون لها سنتان، ودخلت في الثالثة والحقة لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، والجذعة لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وقوله (ثم في كل) أي ثم بعد زيادة التسع على مائة وإحدى وعشرين، وزيادة عشر بعد زيادة التسع، وجملة ذلك مائة وأربعون يستقيم الحساب على أن في كل (أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاثة حقاق، وهكذا.
جاء في الروض مع الحاشية: ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابًا، فإن حولهما حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابًا. لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأْخذها منهم. رواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار، قال في المبدع وغيره: ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، وقول الفقهاء عامة، ولأن السائمة تختلف وقت ولادتها، فإفراد كل واحدة يشق، فجعلت تبعًا لأمهاتها، ولأنها تابعة لها في الملك، فتتبعها في الحول. انتهى. فإذا حال الحول وكان بعضها صغارا وبعضها كبارا فإن الواجب عليك أن تقوم ما تملكه من الغنم وتخرج شاة وسطا بالنظر إلى قيمة المالين. نصاب الغنم في الزكاة. قال في الروض مع الحاشية: وإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث أُخذت أُنثى صحيحة كبيرة، على قدر قيمة المالين أي الصغار والكبار وما عطف عليها، وفاقًا، فيقوم كبارًا ويعرف الفرض، ثم صغارًا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط، وكذا صحاح ومعيبات، أو ذكور وإناث؛ فلو كانت قيمة المخرج إذا كان النصاب كبارًا صحاحًا عشرين، وقيمته إذا كان صغارًا مراضًا عشرة، وكان النصف من هذا والنصف من هذا، وجب إخراج صحيحة كبيرة قيمتها خمسة عشر. انتهى. وقال في مغني المحتاج: ولو تبعضت ماشيته إلى صغار وكبار فقياس ما تقدم وجوب كبيرة بالتقسيط.
تاريخ النشر: الأربعاء 27 ذو القعدة 1431 هـ - 3-11-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 141937 45383 0 378 السؤال أملك ثلاثين رأسا من الغنم وخمسة وعشرين من الماعز. فهل يلزمني ضمهما ليكمل النصاب ثم إذا أنتج في نصف السنة كل نوع بعدد رؤوسه هل يلزمني أن اعتبر اكتمال النصاب فيه بضم صغاره إلى كباره؟ وهل ما ينتج عنهما من سمن ونحوه يضاف إلى الزكاة الواجبة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا تجب الزكاة في هذه الغنم إلا إذا كانت سائمة وهي التي ترعى أكثر الحول، ثم إن الضأن والمعز جنس واحد فيضم كل منهما إلى الآخر. قال ابن قاسم في الحاشية: وقال الموفق وغيره، لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض. انتهى. قال البهوتي في الروض: ويجب في أربعين من الغنم ضأْنًا كانت أو معزًا، أَهلية أو وحشية شاة جذع ضأْن أو ثني معز. كتاب أحكام الزكاة. انتهى. وفي الشرح الكبير للدردير: وضم لتكميل النصاب بخت إبل خراسان لعراب بكسر العين، وجاموس لبقر وضأن لمعز. انتهى. وبه تعلم أن ما تملكه يبلغ النصاب بضم بعضه إلى بعض، فإن كانت هذه الأغنام سائمة فعليك زكاتها وذلك بأن تخرج منها شاة عند حولان الحول من وقت ملكك لها، فإذا ولدت في أثناء الحول فإن نتاجها تابع لها فيزكى بزكاتها، فلو بلغ مجموع ما تملكه بما نتج عنه عند حولان الحول إحدى وعشرين ومائة مثلا ففيه شاتان.
م/ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ اَلصَّدَقَةِ. أي: أنه يحرم أن يجمع بين متفرق، أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. مثال: شخص عنده [٤٠] شاة، فلما علم بقدوم المصدق فرقها، جعل [٢٠] في جهة، و [٢٠] في جهة، فهذا أمر محرم، لأنه فرق من أجل الهروب من الزكاة. مثال: ثلاث أشخاص عند كل واحد [٤٠] شاة، تجب على كل واحد شاة، فلما علموا بقدوم المصدق، جمعوها في مكان واحد، من أجل أن يكون فيها شاة واحدة، لأنه يصير مجموعها [١٢٠] فعلوا ذلك حيلة للتخلص من الزكاة، فهذا أمر محرم. • الحيل التي تؤدي إلى إبطال الحقوق أو تخفيفها محرمة في الشريعة، وقد مسخ الله تلك القرية قردة لما تحايلوا على ارتكاب المحرم كما قال تعالى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ). • فائدة: لو كان مال الرجل نفسه متفرق: مثال: شخص عنده (٢٠) شاة في رفحاء، و (٢٠) شاة في الرياض، فالصحيح أن عليه الزكاة، لأن المالك واحد.