ما حكم من حلف علي شخص أن يفعل شئ ولم يفعله | الشيخ مصطفي العدوي - YouTube
تاريخ النشر: الإثنين 22 جمادى الأولى 1424 هـ - 21-7-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 35135 1269 0 182 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا حلفت ألا أعمل كذا... وأنا كنت في حالة غضب ولم أفعل هل علي كفارة؟ أرشدوني جزاكم الله خير بأسرع وقت. ما حكم من حلف علي شخص أن يفعل شئ ولم يفعله | الشيخ مصطفي العدوي - فيديو Dailymotion. وشكراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا كفارة على من حلف على عدم فعل أمر ولم يفعله لأنه لم يحنث، ولكنا نلفت انتباهك إلى أنه إذا كان ما حلفت على تركه ممنوعًا شرعًا أو جائزًا، فقد أصبت في البر بقسمك، وإن كان ما حلفت على تركه من أفعال الخير، فالأفضل لك أن تكفِّر عن يمينك وتفعل ما هو خير، قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ[البقرة:224]. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفِّر عن يمينك واصنع الخير. واستدل بحديث الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. واستدل بحديث الصحيحين أيضًا: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأتِ الذي هو خير وكفِّر عن يمينك.
والله أعلم.
جزاء من نوي فعل شئ ولم يفعله من هم بفعل حسنه ولم يفعلها كتبة له حسنه كامله فان فعلها كتبة حسنه بعشر امثالها الي 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء ومن هم بعمل سيئه ولم يفعلها كتبة له حسنه فلن فعلها كتبة له سيئه واحده
السؤال: السائل ع.
تاريخ النشر: الثلاثاء 22 رمضان 1423 هـ - 26-11-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 25687 17935 0 357 السؤال زوجي حلف بالطلاق على أن يفعل شيئاً ولم يفعله فما الحكم في ذلك وماذا علينا أن نفعل؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا حلف زوجك بالطلاق على فعل شيء ولم يفعله.. فإن كان يقصد فعله في زمن محدد وانقضى ذلك الوقت ولم يفعله فإنه تقع منه طلقة واحدة؛ إن لم يكن قد حلف بأكثر منها، وهذا مذهب جمهور العلماء. أما إن قصد فعله في أي وقت فإن الطلاق يقع منه بمجرد موته، إذا مات وهو لم يفعل ما حلف عليه بالطلاق، وتظهر ثمرة هذا فيما إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين فإنها لا ترث منه لأنها بائن والبائن لا ترث. من حلف بالطلاق على فعل شيء فلم يفعله - إسلام ويب - مركز الفتوى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجع إلى نية الحالف بالطلاق، فإن كان يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فهذا حكمه حكم اليمين، ويكفِّر كفارة يمين ولا يقع به طلاق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 11592. والله أعلم.
ووقوع الطلاق هنا عند حصول الحنث مذهب الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وراجع الفتوى رقم: 127146 ، والفتوى رقم: 112023. وفي حال حصول الطلاق فله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719. والله تعالى أعلم