(وغيره) (١) ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، إلّا أن مالكًا قال: رطبًا، (ويابسًا) (٢) ، (وأبو حنيفة، وأحمد قالا في مني الآدمي: يغسل رطبًا ويفرك يابسًا) (٣). وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: لا يعيد الصلاة من المني في الثوب، ويعيدها من المني في البدن وإن قل. وأما الدم، فنجس (٤). إزالة النجاسات - ويكيبيديا. وفي دم السمك وجهان: أحدهما: أنه طاهر. (١) وغيره): ساقطة من جـ. (٢) (ويابسًا): في ب، جـ، وفي أ: ويفرك يابسًا وهو خطأ عند المالكية. (٣) (وأبو حنيفة... يابسًا): في ب، جـ، وساقطة من أ.
إزالة النجاسة عن البدن (الجسم) - YouTube
487. ↑ أ ب البخاري، 227. ^ صحيح البخاري، 6025. ^ أحكام الطهارة، أبي عمر دبيان، المجلد 13، ص. 493. ^ منح الجليل، 1/105. ^ بدائع الصنائع، 1/88. ^ رواه مسلم، 278. ^ المجموع، 2/611. ^ مغني المحتاج، 1/83. ^ البخاري، 228. ^ كشاف القناع، 1/182. ^ المغني، 1/75. ^ المجموع، 2/613. ^ أحكام الطهارة، أبي عمر دبيان، المجلد 13، ص. 511. ^ المسند، 2/364. ^ المجموع، 2/613-614. ^ كشاف القناع، 1/183. ^ مسند الإمام أحمد، 6/355. ^ أحكام الطهارة، أبي عمر دبيان، المجلد 13، ص. 525. ^ أحكام الطهارة، أبي عمر دبيان، المجلد 13، ص. 529. ^ أحكام الطهارة، أبي عمر دبيان، المجلد 13، ص. 531 وما بعدها. ^ المسند، 6/46. ^ صحيح البخاري، 323. ^ سنن أبي داوود، 376. ^ تبيين الحقائق، 1/72. ^ مغني المحتاج، 1/85. ^ الإنصاف، 1/322. ^ مواهب الجليل، 1/156. وجوب إزالة النجاسة عن البدن قبل الغسل - إسلام ويب - مركز الفتوى. ^ القوانين الفقهية، ص. 29. ^ البحر الرائق، 1/234. ^ النووي، المجموع، 1/144. ^ الإنصاف، 1/323. ^ أحكام الطهارة، أبي عمر دبيان، المجلد 13، ص. 589. ^ صحيح البخاري، 174.
[22] بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن بول الجارية يُغسل، بينما بول الغلام يكفي أن ينضح. ودليلهم على ذلك ما أورده البخاري أنَّ أم قيس بنت محصن أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ ، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله. [23] وحديث عن النبي ﷺ: ((يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام)). [24] وهنالك أقوال لفقهاء بأن الاثنان ينضحان (الحسن البصري) أو ينضح بول الذكر كبيرًا أو صغيرًا (ابن حزم). إزالة النجاسة بغير الغسل بالماء [ عدل] المسح [ عدل] ويُستخدم للأشياء المصقولة، وهي تلك التي لها سطح أملس مصقول، مثل السيف والمرآة والسكين. فذهب الحنفية إلى أنه يكفيها المسح. ازالة النجاسة - موارد تعليمية. [25] بينما ذهب الشافعية [26] والحنابلة [27] إلى أنَّ المسح وحده لا يطهرها. وذهب المالكية إلى أنه يعفى عن الشيء الصقيل من الدم المباح إن خشي أن يفسد، فذهب بعض فقهاء المالكية= إلى أنه لا داعي حتى لمسحه. [28] ودليل من قال بالمسح ودونه أن الصحابة كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون وهي معهم، ولم يُنقل أن النبي ﷺ أوجب عليهم غسلها. استخدام الحجارة [ عدل] ويجوز استخدام الحجارة للاستجمار ولو بوجود الماء.
تاريخ النشر: الخميس 24 شعبان 1436 هـ - 11-6-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 299836 14049 0 214 السؤال هل يجب في الاغتسال إزالة النجاسة عن الجسم قبل الاغتسال؛ أي: أن أتغوّط قبل الاغتسال؟ وهل يجب أن أستجمر من الغائط قبل الاغتسال أم باستطاعتي غسل البدن وتأخير الاستجمار إلى ما بعد الاغتسال؟ وهل الكلام أثناء الاغتسال أو الاستنجاء, سواء أكان غناء أم كلامًا عاديًّا يؤثر على صحتهما؟ وهل يقع حكم أكل الثوم والبصل على الاغتسال؛ أي: هل الاغتسال صحيح إن أكلت ثومًا أو بصلًا قبله أم يجب تنظيف الأسنان قبل؟ أرجو الإجابة. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجب عليك إزالة عين هذه النجاسة قبل الغسل من الجنابة، إما بالاستنجاء بالماء، وإما بالاستجمار بحجر أو منديل أو نحوهما؛ لأنه ببقاء عينها وعدم زوالها يتنجس الماء الذي يمر عليها وينفصل عنها، فتتعدى النجاسة إلى أجزاءٍ أخرى من البدن؛ وذلك لأن إمرار الماء على هذا المحل واجبٌ لصحة الغُسل؛ إذ لا يتم تعميم البدن بالماء إلا بذلك. فإما أنك ستترك غسله عن الجنابة فلا يكون الاغتسال تامًّا مجزئًا، وإما أنك ستُمِرُّ عليه الماء فيتنجس ثم يتعدى إلى بقية البدن، وكلاهما ممنوع شرعًا، ومؤثرٌ في صحة الطهارة، وأيضًا فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن من وجب عليه الاستنجاء لم يصح وضوؤه ولا غسله ولا تيممه حتى يستنجي؛ قال النووي -رحمه الله-: [والمستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة، وكذا عندنا إن انفصل ولم يطهُر المحل، على الأظهر].