أما نوع العذاب الذي سيخلد فيه فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب، وعائل مستكبر" رواه مسلم. وأي عذاب أعظم من إعراض الله عز وجل عن العبد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياك أخي المسلم من هوى النفس فإن قادك هلكت وإن قدته نجوت وهذا ما وصى به البوصيري في البردة حين قال: وخالف النفس والشيطان واعصهما … وإن هما محضاك النصح فاتهمِ وفي نهاية مقالنا نكون قد عرفنا العقوبة التي ينالها الزاني أو الزانية إما في الدنيا أو الآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد نبي الهدى والرحمة الذي علمنا ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا.
ولاشك أن مرض (السيدا) عقوبة من الله تعالى لفاعلي هذه الفواحش، سواء كانوا كفاراً أو مسلمين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59536. ومع كل ذلك، فإن من سعة رحمة الله تعالى بعباده أنه يقبل توبة التائب منهم، فقد قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم من حديث أبي موسى. فعلى صديقك أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويستغفره ويندم على تفريطه عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:67-68-69-70}، ولمعرفة شروط قبول التوبة راجع الفتوى رقم: 5450.
قال مجاهد: ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان ، فتقام ولا تعطل. وكذا روي عن سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح. وقد جاء في الحديث: " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب ". وفي الحديث الآخر: " لحد يقام في الأرض ، خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا ". وقيل: المراد: ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) فلا تقيموا الحد كما ينبغي ، من شدة الضرب الزاجر عن المأثم ، وليس المراد الضرب المبرح. قال عامر الشعبي: ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وقال سعيد بن أبي عروبة ، عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه ، والزاني تخلع ثيابه ، ثم تلا ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) فقلت: هذا في الحكم؟ قال: هذا في الحكم والجلد - يعني في إقامة الحد ، وفي شدة الضرب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع ، عن نافع ، [ عن] ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت ، فضرب رجليها - قال نافع: أراه قال: وظهرها - قال: قلت: ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: يا بني ، ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ، ولا أن أجعل جلدها في رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت.