استمتاع الزّوجين ببعضهما البعض: يرى الفقهاء أنّه يحلّ لكلّ من الزّوجين أن يستمتع بالآخر، فنصّ الحنابلة والشّافعية على أنّه:"يَحِل لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الاِسْتِمْتَاعُ بِالآْخَرِ، كَمَا يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ وَكَذَا لَمْسُهُ "، وذلك لحديث النّبي صلّى الله عليه وسلّم:"احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ "، رواه ابن القيم في تهذيب السّنن. وأمّا الحنفية فقالوا:"إِنَّ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ الأَْصْلِيَّةِ حِل وَطْءِ الزَّوْجِ لِزَوْجِهِ إِلاَّ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالإِْحْرَامِ وَفِي الظِّهَارِ قَبْل التَّكْفِيرِ "، وأضاف الكاساني:"وَمِنَ الأَْحْكَامِ الأَْصْلِيَّةِ لِلنِّكَاحِ الصَّحِيحِ حِل النَّظَرِ وَالْمَسِّ مِنْ رَأْسِهَا –أَيِ الزَّوْجَةِ –إِلَى قَدَمَيْهَا فِي حَال الْحَيَاةِ، لأَِنَّ الْوَطْءَ فَوْقَ النَّظَرِ وَالْمَسِّ فَكَانَ إِحْلاَلُهُ إِحْلاَلاً لِلْمَسِّ وَالنَّظَرِ مِنْ طَرِيقِ الأَْوْلَى ". وأمّا المالكية فقد قالوا في ذلك:"يَحِل لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ النَّظَرُ لِسَائِرِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ، وَيَحِل بِالنِّكَاحِ وَالْمِلْكِ لِلأُْنْثَى تَمَتَّعٌ بِغَيْرِ وَطْءِ دُبُرٍ ".
الميراث: وهو من الحقوق المشتركة بين الزّوجين، حيث يرث كلّ منهما الآخر متى توافرت الشّروط، وقد وضّح الله عزّ وجلّ ميراث كلّ من الزّوجين بقوله سبحانه وتعالى:"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ "، النساء/12. حرمة المصاهرة: حيث تحرم الزّوجة على كلّ من آباء الزّوج، وأجداده، وأبنائه، وفروع أبنائه وبناته، وفي المقابل يحرم على الزّوج كلّ من أمّهات الزّوجة، وجدّاتها، وبناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن، لأنّهن يعتبرن من بناتها، وكما أنّه يحرم على الزّوج أن يجمع بين الزّوجة وأختها، أو عمّتها، أو خالتها، وتحرم على الزّوج زوجة الأب والجدّ، وكذلك تحرم زوجة الفرع وإن سفل. ثبوت نسب الولد: حيث أنّه يثبت نسب الولد من خلال صاحب الفراش في الزّوجية الصّحيحة بعقد نكاح، وذلك متى ما توفّرت سائر شروط ثبوت النّسب.
وقد جاء في طرح التّثريب في شرح التّقريب:"وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ مُلَاطَفَةِ الْإِنْسَانِ زَوْجَتَهُ، وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهَا، إلَّا أَنْ يَسْمَعَ عَنْهَا مَا يَكْرَهُ، فَيُقَلِّلُ مِنْ اللُّطْفِ، لِتَفْطِنَ هِيَ أَنَّ ذَلِكَ لِعَارِضٍ، فَتَسْأَلَ عَنْ سَبَبِهِ فَتُزِيلُهُ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ السُّؤَالِ عَنْ الْمَرِيضِ ". (1) وهناك عدّة أشكال لإهمال الزّوج لزوجته، منها: إهمال الزوج للجماع فإنّ من آكد حقوق الزّوجة على الزّوج أن يجامعها بما يعفّها، ويقضي به حاجتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"يجب على الزّوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقّها عليه، أعظم من إطعامها، ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته على الصّحيح "، وقال أيضاً:"والوطء الواجب قيل إنّه واجب في كلّ أربعة أشهر مرّةً، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصحّ القولين ". (2) والجماع يعدّ من أهمّ مقاصد النّكاح، وذلك لكونه داعياً من دواعي العفّة والابتعاد عن الرّذيلة، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:"يا معشرَ الشبابِ مَنِ اسْتطاع منكمُ الباءةَ فليتزوجْ، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصومِ، فإنّه له وِجاءٌ "، متفق عليه.
وكلاهما خسارة يا زوجي العزيز. دعني تلك الأيام فروح لا تقبل أحدا ، وعقلي لا ينشغل بشئ ، ولساني يعجز عن النطق في شئ. دعني في هدنة أراجع فيها نفسي وأرجو منك فعل ذلك أيضا. واعلم أني لن أقبلك إلا بما أحب وبما أخبرتك به من ذي قبل. وإلا فلن تراني ولن تسمع صوتي إلا يوما شاءه المولي.
أن تسافر معه إن شاء ذلك، في حال لم تكن قد اشترطت عليه في العقد عدم سفرها. أن تسلم نفسها له متى ما طلب الاستمتاع بها، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم:"إذا دعا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشِهِ فأَبَتْ، فبات غضبانَ عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبحَ "، رواه البخاري. أن تستأذنه في حال أرادن أن تصوم إذا كان غير مسافر، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم:"لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه، و لا تأذَنْ في بيتِه إلا بإذنِه، (غيرُ رمضانَ) "، رواه الألباني. الحقوق المشتركة بين الزوجين إنّ من أهمّ الحقوق التي يشترك فيها الزّوجان، ما يلي: (5) المعاشرة بالمعروف: يرى كلّ من الحنابلة، والمالكيّة، والشّافعية أنّ المعاشرة بالمعروف واجبة على كلا الزّوجين، وأنّه يلزم الطرفين أن يعاشر الآخر بالمعروف من خلال كفّ الأذى، والصّحبة الجميلة، وعدم المماطلة في الحقّ مع القدرة على ذلك، وعدم إظهار الكره لبذله، لأنّ هذا المعروف مأمور به من الله سبحانه وتعالى بقوله:"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "، النساء/ 19، وقوله سبحانه وتعالى:"وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "، البقرة/228. قال ابن الجوزي:"مُعَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ بِالتَّلَطُّفِ لِئَلاَّ تَقَعَ النَّفْرَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ إِقَامَةِ هَيْبَةِ الزَّوْجِ لِئَلاَّ تَسْقُطَ حُرْمَتُهُ عِنْدَهَا "، وأمّا الحنفية فأشاروا إلى أنّ هذا الأمر مندوب إليه ومستحبّ.