وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. وفي مسند الربيع والسنة للخلال من حديث معاذ بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال المناوي عند شرح حديث: أيما رجل آتاه الله علما... في كتابه فيض القدير: قال: (أيما رجل آتاه الله علما) تنكيره في حين الشرط يؤذن بالعموم لكل علم ولو غير شرعي؛ لكن خص جمع منهم الحليمي بالشرع ومقدماته. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - توضيح معنى حديث : " من كتم علماً ألجم بلجام من نار ". (فكتمه)عن الناس عند الحاجة إليه.. وهذا وعيد شديد سيما إن كان الكتم لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب نفوسهم واستجلاب لمسارهم، أو لجر منفعة أو حطام دنيا أو لتقية مما لا دليل عليه ولا أمارة، أو البخل بالعلم، ومن ثم قال علي كرم الله وجهه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. والله أعلم.
وقال النووي رحمه الله: " اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يُؤمن إمّحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ) وقال تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا) الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب) والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه" انتهى من "المجموع" (1/ 30). من كتم علما لجم اسلام ويب. وقد يجب التعليم وجوبا عينيًا في بعض الحالات، كمن كان عنده علم بمسألة ليست عند غيره، أو من رأى كافرًا يريد الإسلام، يقول علموني الإسلام، وما الدين؟ وكيف أصلي؟ وكمن جاءه مستفتٍ يسأله عن الحلال، أو الحرام، فإنه يلزمه حينئذ البيان، ويحرم الكتمان. قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ البقرة/159 قال القرطبي رحمه الله: "قيل: المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله ، يُحتاج إلى بثه، وذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم: (من سئل عن علم [يعلمه] فكتمه ، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار).
وقد روى أبو داود (3658) ، والترمذي (2649) ، وابن ماجه (264) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قال الخطابي رحمه الله: "وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ، ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافراً يريد الإسلام يقول علموني: ما الإسلام وما الدين؟، وكمن يرى رجلاً حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي؟، وكمن جاء مستفتياً في حلال أو حرام ، يقول: أفتوني وأرشدوني ، فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب عما سألوا عنه من العلم، فمن فعل ذلك كان آثماً مستحقاً للوعيد والعقوبة. وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. وسئل الفضيل بن عياض عن قوله صلى الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم)، فقال: كل عمل كان عليك فرضاً، فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضاً ، فليس طلب علمه عليك بواجب" انتهى من "معالم السنن" (4/ 85). وقال في (1/ 294): "وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يُسأل عنه. متى يجب بيان العلم ويحرم كتمانه؟ - الإسلام سؤال وجواب. فأما أن يأثم في منعه كتابا عنده ، وحبسه عن غيره: فلا وجه له.
وليعلم طالب العلم أنه كلما بيَّن العلم ، ازداد هذا العلم ؛ فإن العلم يزيد بزيادة نفسه ، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ) " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (6/ 2) ترقيم الشاملة. والحاصل: أن التعليم والبيان الشرعي: يجب على الإنسان وجوبا عينيا ، إذا لم يكن يعلم بالمسألة غيره، أو سئل عنها، فيجب البيان ، ويحرم الكتمان إلا لعذر كخوف من ظالم، أو خوف فتنة على السامع ونحو ذلك. وأما العلم الدنيوي: فتقدم أنه من فروض الكفايات، ولم نقف على من أوجب تعليمه للغير ، وجوبا عينيا. حديث من كتم علما. والله أعلم.
رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: (حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله). وهذا محمول على بعض العلوم، كعلم الكلام، أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام، فحكم العالم أن يحدث بما يُفهم عنه، وينزل كل إنسان منزلته، والله تعالى أعلم... وبها [ أي بالآية السابقة]: استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق، وتبيان العلم على الجملة، دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله، كما لا يستحق الأجرة على الإسلام. وقد مضى القول في هذا. وتحقيق الآية هو: أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده ، لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. أمَا إنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق، ولا يُعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله، ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية، ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات، وترك الواجبات ونحو ذلك" انتهى من "تفسير القرطبي" (2/ 184).
نطاق البحث جميع الأحاديث الأحاديث المرفوعة الأحاديث القدسية آثار الصحابة شروح الأحاديث درجة الحديث أحاديث حكم المحدثون عليها بالصحة، ونحو ذلك أحاديث حكم المحدثون على أسانيدها بالصحة، ونحو ذلك أحاديث حكم المحدثون عليها بالضعف، ونحو ذلك أحاديث حكم المحدثون على أسانيدها بالضعف، ونحو ذلك المحدث الكتاب الراوي: تثبيت خيارات البحث