وحتى الساعة لم يعرف أي تفاصيل أخرى عن الحادثة، كما أن محامي إيساب روكي لم يعلق على الموضوع، ولم يصدر أي بيان حول ما حدث.
يبدو أن فترة الحمل لن تكون سهلة على النجمة العالمية ريهانا، فبعد أيام على انتشار شائعة انفصالها عن حبيبها إيساب بسبب الخيانة، عاد الأخير ليتصدر عناوين الأخبار إنما هذه المرة لاتهامه بمحاولة ارتكاب جريمة قتل. وذكرت شبكة "إن. بي. سي نيوز" أن "الشرطة ألقت القبض على مغني الراب الأميركي إيساب روكي، واحتجزته لحظة وصول طائرته الخاصة القادمة من باربادوس إلى مطار لوس أنجلوس الدولي أمس الأربعاء. رياضة الحامل بالصور وزير. ووجهت له تهمة محاولة القتل، في حادثة إطلاق نار حصلت في تشرين الثاني عام 2021″. وورد في التفاصيل، بحسب التقارير، أن ضباط إدارة شرطة لوس أنجلوس وسلطات الهجرة والجمارك الأميركية أقدموا على اعتقال النجم البالغ من العمر 33 عاماً، والذي وصل على متن طائرة خاصة من الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي حيث كان يقضي عطلته مع حبيبته الحامل النجمة العالمية ريهانا". أما عن تفاصيل الحادثة، فيواجه إيساب روكي واسمه الحقيقي راكيم مايرز تهمة ضلوعه في واقعة إطلاق نار في هوليوود في 6 تشرين الثاني عام 2021، إذ ادعى الضحية أن إيساب وشخصين آخرين اقتربوا منه بمسدس بينما كان يسير في الشارع، وقام إيساب بإطلاق النار عليه، وتحديداً من 3 إلى 4 رصاصات، وأصابت رصاصة يده اليسرى.
حكمت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربيني وعضوية المستشارين أحمد عز البطراوي وأحمد محمد صالح وبحضور عدنان حسام الدين محمد وكيل النيابة وبامانة سر ماهر محمد حسن حضورياً بمعاقبة أبو العلا أحمد محمود راشد بالسجن المشددة لمدة 5 سنوات ومصادرة السلاح الناري المضبوط والذخيرة وذلك لقيامه بسرقة "توك توك" من قائده تحت تهديد السلاح الناري. كشفت تحقيقات نيابة ديرمواس الجزئية انه في اليوم الأول من شهر أكتوبر الماضي تلقي حكمدار جنوب المنيا اخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد سرقة "توك توك" بالاكراه ملك محمد توني كيلاني "42 سنة" قيادة الطفل يوسف محمد إسماعيل "12 سنة" مقيمان مركز ديرمواس. أكدت التحريات ان مرتكب الواقعة أبوالعلا أحمد محمد راشد "31 سنة" ميكانيكي مقيم القوصية محافظة أسيوط وبمناقشة "الطفل" يوسف محمد إسماعيلي "12" سنة سائق التوك توك المجني عليه قال انه اثناء عمله علي التوك توك طلب منه المتهم ايصاله إلي قرية بني حرام وحال سيرهما اشهر "المتهم" سلاحاً نارياً فرد خرطوش وهددني بالقتل في حال عدم ترك "التوك توك" فقمت بتعطيل الدراجة البخارية واستغثت بالأهالي والمارة وتمكنوا من ضبط "المتهم" والسلاح الناري.
الرئيسية / أخر خبر / ربورطاج – جماعة السكامنة.. واحدة من جماعات إقليم سطات تئن تحت وطأة التهميش الممنهج والعزلة القاهرة والتنمية المؤجّلة يومين مضت شاهد أيضاً سطات – تأسيس جمعية امزاب لمهنيي الآلات الفلاحية بسيدي الذهبي محمد الساقي – سطات سيرا على الدور الذي تعرفه الجمعيات المدنية على اختلاف اسمائها وأهدافها …
لا ترث... إذا كان للميت ابن أو ابن ابن، أو أب أو جد. 6. أحوال الأخت لأم: إذا كانت واحدة، ولا يوجد للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن أو ابن بنت. إذا كانتا اثنين فأكثر ( ذكورًا أو إناثًا) فإنهم يشتركون في الثلث بالسوية لا يفضل أخ على أخت [2]. للاثنتين فأكثر لا ترث... إذا كان للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو أب أو جد صحيح. 7 - أحوال الأخوات لأب: إذا كانت منفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة. للاثنتين فأكثر... إذا كانت معها أخرى أو أكثر ولم يكن معها من سبق ذكرهم. إذا كان معها أخت شقيقة منفردة. تعصيب بالغير... إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. تعصب مع الغير... إذا كانت مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت أبن ويكون الباقي للأخوات لأب بعد فرض البنت وبنت الابن. لا ترث... إذا كان معها واحد ممن يأتي: 1. الابن أو ابن الابن وإن نزل 2. ملتقى نسائم العلم - كتاب المواريث من صحيح فقه السنة لأبي مالك. الأب 3. الأخ الشقيق 4. الأخت الشقيقة التي صارت عصبة بأخيها 5. الاثنتان فأكثر من الأخوات الشقيقات (إلا إذا وجد معها أخ لأب عصبها فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين). 8، 9. أحوال الجدَّة لأم أو أب: والمراد بالجدة هنا: الجدة الصحيحة وهي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد هو من يتخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم.
وان خلف بنتين وأختا ، فلهما الثلثان ، وللأخت ما بقى. وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن: فللبنت النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقى ، على ما في حديث بن مسعود ؛ لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين. ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس ، فإنه كان يقول للبنت النصف ، وما بقى للعصبة وليس للأخت شيء.. " انتهى من "فتح الباري" 12/24. وقال ابن قدامة في "المغني" 6/164 " وهذا قول عامة أهل العلم ، يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وعائشة رضي الله عنهم. كم نصيب الأخوات في ميراث الأخ؟ - موضوع. وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ، ومن تابعه " انتهى. رابعا: قد تبين مما سبق أن الذي يورث كلالة: من لا والد له ولا ولد، وأن " الولد " يشمل الذكر والأنثى، سواء في الآية الأولى، أو في الثانية، فالبنت تحجب الإخوة لأم، كما في الآية الأولى، وكان مقتضى الآية الثانية أن تحجب الأخت الشقيقة أو لأب كذلك، لولا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأم فلا تدخل في الكلالة، وقد ذكر الله ميراثها مع الإخوة وبين أنها تُحجب من الثلث إلى السدس لوجودهم، فقال " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء/ 11.
الحمد لله. الآية الأخيرة من سورة النساء هي قوله الله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) النساء/176. دليل ميراث الأخت الشقيقة، ونماذج على ميراثها وجوابها – – منصة قلم. ذكر الله تعالى فيها ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب ، أما ميراث الإخوة من الأم فقد ذكره الله تعالى في سورة النساء في الآية /12 ، وهي قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد اتفق العلماء على أن المراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة من الأم. وانظر: تفسير الطبري (3/2183) ، (4/2652) ، ابن كثير (1/600 ، 776) والسعدي صـ 168 ، 226. وعلى هذا ، فقوله تعالى في الآية المسؤول عنها: (وله أخت) أي: شقيقة أو لأب. ولكن... إذا وجدت الأختان (الشقيقة والأخت لأب معاً) فلا يمكن التسوية بينهما ، فلا تعطى الأختان معاً الثلثين مناصفة ، وإنما تعطى الشقيقة النصف ، ثم تعطى الأخت لأب ما بقي من الثلثين وهو السدس ، وهذا بإجماع العلماء.
الأخت الشقيقة لها في تشريع الميراث الإسلامي حالات خمس تختلف في كونها ترث أم لا ترث كما تختلف في مقدار ميراثها إن صح إرثها ، وتتلخص تلك الحالات في الآتي: – ترث النصف إذا كانت واحدة ولم يكن لها أخ شقيق يعصبها كما إذا لم يكن لأخيها المتوفى فرع وارث. فمثلاً إذا مات شخص وترك ورثة هم زوجة وأخت شقيقة ، فترث الزوجة الربع فرضاً وترث الأخت الشقيقة النصف فرضاً وتأخذ أيضاً باقي التركة رداً ( وسنتكلم بالتفصيل عن حالات الرد في مقال لاحق). – إذا كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن أخ شقيق يعصبهن أو لم يكن للمتوفى فرع وارث فلهن الثلثين فرضاً. فمثلاً إذا مات شخص وترك ورثة هم ثلاث أخوات شقيقات وعم ، فترث الأخوات الشقيقات الثلثين فرضاً ويرث العم باقي التركة تعصيباً. – ترث بالتعصيب بالغير إذا كان معها أخ شقيق فيرثوا التركة أو الباقي منها للذكر مثل حظ الأنثيين. – ترث بالتعصيب مع الغير إذا كان للأخيها المتوفى بنت أو بنت إبن أو الإثنين معاً. فمثلاً من مات وترك ورثة هم أخت شقيقة وبنت فترث البنت النصف فرضاً والأخت الشقيقة ترث باقي التركة تعصيباً. ( وسنفرد مقالاً مفصلاً لتناول حالات التعصيب سواء بالنفس أو بالغير أو مع الغير).
صدق الله العظيم. و تأتي الصورة الثانية في حالة إرث الأخت لأب فرضاً و يكون لها الثلثان. و لكن ما هي شروط تلك الصورة ؟ أولاً: التعدد. ثانياً: عدم وجود من يعصبها. ثالثاً: عدم وجود وارث مؤنث. خامساً: عدم وجود الأخ الشقيق الأقوى قرابه لأنه يحجبها. سادساً: عدم وجود الأب لأنه يحجبها. سابعاً: عدم وجود الفرع المذكر لأنه يحجبها. و الدليل الشرعي على هذه الصورة: هو نفس دليل الأختين الشقيقتين بقوله تعالى " فإن كانتا إثنتين فلهما الثلثان مما ترك ". صدق الله العظيم. الصورة الثالثة: و هي السدس المكمل للثلثين. و في هذه الصورة ترث الأخت لأب السدس المكمل للثلثين فرضاً. و لكن مع وجود الشروط الآتية:- أولاً: وجود أخت شقيقة واحدة. ثانياً: عدم وجود من يعصبها. ( الأخت لأب - الأخ لأب). ثالثاً: عدم وجود من يحجبها. رابعاً: عدم وجود الأخ الشقيق لأنه سيعصب الأخت الشقيقة و يحجبها. خامساً: عدم وجود فرع وارث مؤنث لأن في هذه الحالة ستكون الأخت الشقيقة في حالة عصبة مع الغير فتحجبها. و الدليل الشرعي على ذلك: قياساً على ما تم بين البنت الواحدة و بنت الإبن. أما الحالة الثانية و ترث فيها الأخت لأب بالتعصيب. و يكون لهذه الحالة في المواريث صورتين: الأولى و هي يعصبها الذكر المساوي لها في الدرجة و القوة و هو الأخ لأب.
فسئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم؛ للابنة النصف، وللابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت, فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْر فيكم". ووجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على أن الأخت ترث مع البنت الصلبية وبنت الابن، ولا يمنعانها من الميراث؛ لكن إرثها هنا ليس بطريق الفرض المقدر لها وهو النصف, بل إرثها هنا بطريق التعصيب حيث أخذت الباقي، ومعروف أن الباقي هنا هو الثلث، وقد أخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضًا قد أورد البخاري في (صحيحه) عن الأسود قال: "قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة، والنصف للأخت". فالنصف الذي أخذته الأخت هنا ليس فرضًا بل تعصيبًا؛ لأنها مع البنت فهي عصبة مع الغير، وينقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: "أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات, فمن لم يخلف إلا بنتًا وأختًا فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ". ومعنى النصف الباقي أي: تعصيبًا.
الأخت الشقيقة صاحبة فرض نسبي، وهي من الحواشي الوارثات بهذا الفرض استحقته بصلة القرابة والنسب، والأخت الشقيقة هي من تشارك الميت في أبيه وأمه معًا، فأبوهما واحد وأمهما واحدة، وقد ترث الأخت الشقيقة بالفرض وذلك في حالتين, وقد ترث بالتعصيب وذلك في حالتين كذلك، وقد لا ترث أصلًا؛ ومن ثم فإن حالاتها في الميراث خمس حالات بيانها كالآتي: الحالة الأولى: ترث بطريق الفرض، وفرضها يكون النصف، وتستحقه بشروط أربعة: الشرط الأول: انفرادها أو عدم المشارك لها، أي: كونها واحدة؛ إذ لو وجد معها أخت أخرى شقيقة، أو أكثر لانتقلت من النصف إلى مشاركة من معها في الثلثين. الشرط الثاني: عدم المعصب لها وهو الأخ الشقيق؛ إذ لو وجد معها أخ شقيق، أو أكثر لصارت به، أو بهم عصبة؛ أي: صارت عصبة بالغير، وانتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الحال في الجد قد يعصب الشقيقة، وذلك عند من يقول بتوريث الإخوة معه، وعدم حجبه لهم، وهم: علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبه، وهو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد. ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في المسألة الأكدرية، وقد تكلمنا عن هذا كله تفصيلًا في ميراث الجد مع الإخوة، وفي كيفية توريث الجد مع الإخوة؛ فليرجع إليه هنالك.