تجب الزكاة في الأرض المعدة لبناء مسكن عليها نرحب بكم زوارنا الأحبة والمميزين على موقعنا الحلول السريعة لنقدم لكم أفضل الحلول والإجابات النموذجية لاسئلة المناهج الدراسية، واليوم في هذا المقال سوف نتناول حل سؤال: يسعدنا ويشرفنا ان نقدم لكم جميع المعلومات الصحيحة في موقعنا الحلول السريعة عالم الانترنت، ومن ضمنها المعلومات التعليمية المُفيدة، والآن سنوضح لكم من خلال موقعنا الذي يُقدم للطلاب والطالبات أفضل المعلومات والحلول النموذجية لهذا السؤال: الخيارات هي خطأ صح الإجابة هي خطأ
هل تجب الزكاة في البيوت المعدة للسكن، حل كتاب الطالب فقه ثاني متوسط الفصل الاول للعام 1440، مع اقتراب موعد الاختبارات، يبحث الكثير من الطلاب عن التمارين الهامة، ونحن في هذا المقال يسرنا ان نقدم لكم اجابة بعض الاسئلة الهامة التي يبحث عنها الكثير. اجابة سؤال هل تجب الزكاة في البيوت المعدة للسكن الاجابة هي: في هذه الحالة لا تجب الزكاة على البيت. نسعد بزيارتكم في موقع ملك الجواب وبيت كل الطلاب والطالبات الراغبين في التفوق والحصول علي أعلي الدرجات الدراسية، حيث نساعدك علي الوصول الي قمة التفوق الدراسي ودخول افضل الجامعات بالمملكة العربية السعودية هل تجب الزكاة في البيوت المعدة للسكن
السؤال: السؤال الرابع من الفتوى رقم(6316) رجل اشترى قطعة أرض في مكان بعيد عن المدينة لأن سعرها مناسب لدخله، ويريد أن يبقيها حتى تصل إليها الخدمات؛ ليتمكن من بناء مسكن له عليها، علما بأنه لا يملك سكنا الآن. فهل تجب عليه فيها زكاة ؟ إذا علم أنه قد يبيعها بعد فترة ويجمع ثمنها مع ما يمكن ادخاره من مرتبه وشراء قطعة أخرى في مكان أقرب إلى المدينة؟ الجواب: وجوب الزكاة إنما هو فيما أعد منها للبيع أو التجارة فيه، فإذا كنت إنما اشتريت قطعة الأرض لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليك في هذه القطعة؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وما قد يطرأ بعد ذلك من بيعها لغرض غير التجارة كالذي ذكرت في سؤالك لا يوجب عليك الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/337-338) عبد الله بن قعود... عضو عبد الله بن غديان... عضو عبد الرزاق عفيفي... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (8 / 93): " قطعة الأرض المعدة للبناء كسكنى أو للإيجار لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولكن لو نوى بيع القطعة وحال عليها الحول من وقت نيته، وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من النقود أو عروض التجارة وجبت فيها الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى. أما إذا كنت تريد بناءها عمارة لتبيعها وتربح فيها ، فهي في هذه الحالة من عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كل سنة حسب قيمتها في نهايتها. فتقوم الأرض في نهاية كل سنة وتحسب زكاتها 2. 5%. فإن كان معك مال فإنه يلزمك إخراج الزكاة ولا يجوز تأخيرها ، وإن لم يكن معك فإنه لا حرج عليك أن تنتظر حتى تبيعها فتخرج زكاة ما مضى من السنوات. وقد سبق نقل فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ذلك في السؤال رقم ( 74989). وانظر لمزيد الفائدة السؤال رقم ( 231858). والله أعلم.