ذهب الحنفية إلى أنَّ الإحرامَ من التنعيمِ أفضل من الإحرامِ من الجعرانة؛ إذ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمر السيدة عائشة بالإحرامِ منها، وعند الأحنافِ الدليل القولي مقدمٌ على الدليل الفعلي. شاهد أيضًا: هل تجوز العمرة بدون محرم لأهل مكة من أين يحرم أهل مكة للحج من أراد أداء نسكِ الحجِّ من أهلِ مكةَ وكان منزلهُ في مكةَ أو في حرمِها فإنَّه يُحرمُ من منزله، ودليل ذلك ما رُوي عن ابن عباس -رضي الله عنه- حيث قال: " إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ومَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ". [4] [5] شاهد أيضًا: ماذا يقال عند الميقات للعمرة مواقيت الإحرام لغير أهل مكة وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن أراد مناسك العمرةِ من غير أهل مكة، خمسة مواقيت، وفي هذه الفقرة من هذا المقال سيتمُّ ذكر هذه المواقيت، وفيما يأتي ذلك: [6] شاهد أيضًا: هل يجوز العمرة عن الميت ميقات ذي الحليفة: وهو ميقاتُ أهل المدينة المنورة، وهذا الميقاتُ يُسمى الآن أبيار علي.
الحمد لله. أهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم ، وإذا سكنوا في الهدا وقت الصيف فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: (.. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة يهلون من مكة) متفق عليه ، وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لـمَّا أرادت العمرة وهي في مكة أن تحرم من الحل. ( أي: خارج الحرم) وبالله التوفيق
المَطْلَب الأوَّلُ: تَعريفُ المكِّيِّ المكيُّ هو: من كان داخِلَ الحَرَمِ عند إرادَةِ الإحرامِ، سواءٌ كان مِن أَهْلِها أو عابِرَ سبيلٍ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/344)، ((المجموع)) للنووي (7/205). المَطْلَب الثَّاني: ميقاتُ المكِّيِّ للحَجِّ مَن كان مِنْزِلُه في مَكَّةَ أو الحَرَمِ، فإنَّه يُحْرِمُ مِن مَنْزِلِه؛ سواءٌ كان مُسْتَوطِنًا أو نازلًا. يحرم أهل مكة للحج من | مجلة البرونزية. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ 1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، في حديثِ المواقيتِ: ((ومَن كان دونَ ذلك فمِنْ حيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ)) رواه البخاري (1524)، ومسلم (1181). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ نصَّ الحديثِ يقتضي أنَّ أهْلَ مَكَّةَ يُحرمونَ منها ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 299). 2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لَمَّا أَحْلَلْنا، أنْ نُحْرِمَ إذا توجَّهْنا إلى مِنًى، قال: فأَهْلَلْنا مِنَ الأَبْطَحِ)) رواه مسلم (1214). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الصَّحابَةَ رَضِيَ اللهُ عنهم الذين حَلُّوا مِن إحرامِهم مع الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرموا مِنَ الأَبطحِ، وهو موضِعٌ بمَكَّة كلُّ مَسيلٍ فيه دِقاقُ الحَصَا: فهو أبطَحُ، وهو قريبٌ مِن مِنًى، وهو متَّصِلٌ بالمحَصَّب، وهو خَيْفُ بني كِنانَةَ، ((شرح النووي على مسلم)) (8/162)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/74)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (81/79)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/48، 49).
الاحابة من أراد العمرة وهو في مكة سواء من أهل مكة أو من القادمين إليها فإنه لا يجوز لهم أن يحرموا بالعمرة من مكة بل لا بد أن يخرجوا إلى الحل في التنعيم أو الجعرانة أو عرفة يخرجون إلى الحل خارج الأميال لو كانت العمرة تصح من مكة لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أخرجها إلى التنعيم لأن التنعيم هو أدنى الحل فدل على أن العمرة لا يحرم بها من مكة وإنما الحج الحج هو الذي تحرم به من مكة ما يخالف وذلك لأن النسك لا بد أن تجمع فيه بين حل وحرم فالحج يجمع بين الحل والحرم بخلاف العمرة فكل أعمالها الحرم فلا بد أن تخرج إلى الحل وتحرم هي تجمع بين حل وحرم في العمرة نعم.
[٦] وقد اختلف العلماء في أفضليّة بِقاع الحِلّ لإحرام أهل مكّة؛ فقال الشافعيّة، والمالكيّة بأفضليّة الجِعرانة؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أحرم منها، ولأنّها بعيدةٌ عن مكّة المُكرَّمة، ثمّ يليها التنعيم من حيث الأفضليّة؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أَذِن لأمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بالإحرام منه، ثمّ فُضِّلت الحُديبية؛ لأنّ النبيّ أراد الإحرام منها يوم الحديبية، أمّا الحنفيّة، والحنابلة فقد فضّلوا التنعيم على الجِعرانة؛ إذ إنّّهم يُقدّمون الدليل القوليّ على الدليل الفِعليّ؛ فيُقدّم إِذْن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لعائشة بالإحرام من التنعيم على فِعْله. [١] ميقات الإحرام بالحجّ لأهل مكّة يُحرم أهل مكّة، أو مَن كان مُقيماً فيها للحجّ من الحَرم، أيّ من مكّة نفسها؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أمر الصحابة -رضي الله عنهم- بالإحرام للحجّ من مكّة، وقال في ذلك بما ورد في الصحيح عنه: (ومَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ) ، [٧] وكذلك مَن كان منزله في الحرم خارج مكّة، فإنّه يُحرم من مكّة، ويُندَب الإحرام من المسجد الحرام بالحجّ في حَقّ المكّي.
وفي رواية أخرى عنها أنها قالت: فلما كانت ليلة الحصية قلت: يارسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، قالت: فأمر عبدالرحمن فأردفني على جمله، ثم ذكر عمرتها من التنعيم. وفي رواية عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج)، وفي رواية: (يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)، وفي رواية لمسلم في صحيحه: (وكان - صلى الله عليه وسلم - رجلاً سهلاً، إذا هويَتْ الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبدالرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم).