وشكرا. حكم رسم ذوات الأرواح. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن رسم ذوات الأرواح تامة الخلقة محرم عند جماهير العلماء -ونص جمع على التحريم، ولو كانت الصورة خيالية لا نظير لها في الواقع كالصور الكرتونية-، إلا ما كان من قبيل ألعاب الأطفال الصغار، لكن يستثنى من التحريم عند كثير من العلماء ما إذا كانت الصورة ناقصة الخلقة مما لا تتم الحياة إلا به -كأن تكون الصورة للرأس فقط-. وكذلك يستثنى من التحريم عند بعض العلماء المعاصرين إذا كانت الصورة لا تتضح فيها معالم الوجه، فليس فيها العيون المعهودة للإنسان، ولا الأنف، ولا الفم المعهودة، ويكون على هيئة لا تضاهي ذوات الأرواح، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى: 257470 - 128134 - 130686 - 287905. (١- ما هو حكم رسم الوجه فقط بكل ملامحه): فهذا جائز؛ كما تقدم. (2- ما هو حكم رسم شخص، وجسمه يشبه جسما عاديا، ولكن ملامحه على شكل دوائر للأعين، ومستطيل للأنف، والفم نصف دائرة؟ ٣- ما هو حكم رسم أشخاص بدون ملامح؟ 7- ما حكم رسم ذوات الأرواح، لكن على شكل كرتوني، والأعين لا تشبه الحقيقة، فهي على شكل نقطة داخل دائرة): فإن كانت ملامح الوجه -العين والأنف والفم- غير واضحة في الصورة، ولا تشبه المعهود عند ذوات الأرواح؛ فلا بأس بها عند بعض المعاصرين -كما تقدم-، وأما مجرد تغيير شكل العين، فلا يكفي.
ثانيا: الذي يظهر هو عدم جواز نقل هذه الرسومات إلى المنتديات ، لما في ذلك من نشر الحرام وترويجه ، قال الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ، وروى مسلم (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) وفي رواية: ( وَلَا صُورَةً ِإلَّا َطَمسْتَهَا). وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الستر المشتمل على الصورة ، وهتكه. وإذا كان الإنسان مأمورا بطمس الصورة ، فكيف يحافظ عليها ويحتفي بها وينقلها! وأما كون ذلك يساعد على إيصال الفكرة ، فلا يخفى أن وسائل الدعوة يجب أن تكون مشروعة ، خالية من المحرم. والله أعلم. حكم رسم ذوات الأرواح - الموقع الرسمي للشيخ إحسان العتيبي. الإسلام سؤال وجواب
وراجع فيما يخص تصميم الألعاب الإلكترونية، وما فيها من الرسوم الرقمية الفتوى: 316279. والله أعلم.