إسلاميا نجد ان مكانة المرأة دون مكانة الرجل وكذلك حياتيا ، بعض حركات الدين تجاهد في ابعاد المرأة عن الفكر الديني بحجة زواجها من خارج دينها مستندين ببعض قناعاتهم على حديث منسوب للإمام علي ( كرم الله وجهه) بأن المرأة ناقصة عقل ودين.
أماكن الانتشار للأغاخانيين أتباع كثيرون في الهند وباكستان يبلغون عدة ملايين وفي مناطق بامير وأم داريا العليا وإيران وأفريقيا "بين المهاجرين الهنود" وسوريا حيث تجمع أتباع الطوائف حول قادتهم في نهاية القرن التاسع عشر.
(9) الفقه الاِسلامي وأدلّته: ج 7 ص 128. (10) راجع: سنن البيهقي: ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة: ج 7 ص 493. (11) الفصول المختارة للشيخ المفيد: ص119 ـ 123.
وقال داود بن علي الاَصفهاني: إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق (10) ، والجمع بين الاَم والابنة غير محظور. فاقتسم هؤلاء الفجور وكل منكر فيما بينهم واستحلوه ، ولم ينكر بعضهم على بعض ، مع أن الكتاب والسنة والاِجماع تشهد بضلالهم في ذلك ، ثمّ عظّموا أمر المتعة ، والقرآن شاهد بتحليلها ، والسنة والاِجماع يشهدان بذلك ، فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين ، ولكنهم من أهل العصبية والعداوة لآل الرسول (صلى الله عليه وآله). فاستعظم صاحب المجلس ذلك وأنكره وأظهر البراءة من معتقديه ، وسهل عليه أمر المتعة والقول بها (11). ____________ (1) سورة النساء: الآية 24. (2) سورة المؤمنون: الآية 5 ـ 7. (3) الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري: ج5 ص124 ، المغني لابن قدامة: ج10 ص149. المتعة عند الإسماعيلية – المكتبة نت لـ تحميل كتب PDF. (4) المحلى لابن حزم: ج11 ص250 ، المغني لابن قدامة: ج10 ص187 ، حلية العلماء: ج8 ص15. (5) الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري: ج5 ص141 ، المحلى لابن حزم: ج11 ص382. (6) الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري: ج1 ص68 ، المحلى لابن حزم: ج11 ص373. (7) الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري: ج 5 ص 134. (8) المغني لابن قدامة: ج 10 ص 151 ،وقد نسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة راجع: حلية العلماء: ج 8 ص 30.
قال الشيخ ـ أدام الله عزه ـ: حضرت دار بعض قواد الدولة وكان بالحضرة شيخ من الاِسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ ، فسألني: ما الدليل على إباحة المتعة ؟ فقلت له: الدليل على ذلك قول الله جلّ جلاله: ( واُحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهنَّ فآتوهنَّ أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً) (1) ، فأحل جلّ اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها وبذكر أوصافه من الاَجر عليها ، والتراضي بعد الفرض له من الازدياد في الاَجل وزيادة الاَجر فيها. فقال: ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله: ( وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إلاّ عَلَى أَزوَاجِهِم أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمن ابتَغَى وَراءَ ذَلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ العَادُون) (2) ، فحظر الله تعالى النكاح إلاّ لزوجة أو ملك يمين ، وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين فقد سقط قول من أحلها. فقلت له: قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين: أحدهما: أنك ادّعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة ، ومخالفك يدفعك عن ذلك ويعتبرها زوجة في الحقيقة والثاني: أنّ سورة المؤمنين مكّية وسورة النساء مدنية ، والمكي متقدّم للمدني ، فكيف يكون ناسخاً له وهو متأخر عنه وهذه غفلة شديدة!