تكوين لجنة الاستئناف وسلطاتها وفقا لما جاء في الفقرة (ز) من المادة 25 من نظام السوق المالية تكون بقرار من مجلس الوزراء لجنة لاستئناف قرارات لجنة الفصل في منازعا ت الأوراق المالية وتُشكل من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلا لهيئة الخبراء والثاني ممثلا لوزارة المالية والثالث ممثلا لوزارة التجارة. ويحق للجنة الاستئناف وفقا لتقديرها رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو تأكيد تلك القرارات أو إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية. استئناف قرارات اللجنة الابتدائية يجوز استئناف القرارات الصادرة أمام اللجنة الابتدائية لدى لجنة الاستئنافات خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها وذلك وفقا للفقرة (و) من المادة 25 من النظام مقروءة مع المادة 39 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. اكتساب قرارات اللجنة القطعية وفقا للمادة 45 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية فإن القرار الصادر من اللجنة يكتسب القطعية؛إما بانقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة دون استئناف أو إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بالقرار أو صدور قرار لجنة الاستئناف بتأكيد قرار اللجنة أو برفضها النظر في قرار اللجنة أو صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.
إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/06/30م. يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي: ( الرابط)
صحيفة الدعوى وإيداعها ومدة نظرها وفقا للمادة الثالثة من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية يقدم المُدعي صحيفة الدعوى للجنة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ووفقا للمادة الثانية من اللائحة المذكورة نفسها يجب إيداع الدعوى أو الشكوى لدى هيئة السوق المالية أولا ومن ثم يتم تقديمها للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد انقضاء (90) يوما من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة أو من تاريخ أخطار الهيئة لمقدمها بتقديم الدعوى أو الشكوى للجنة قبل انقضاء مدة الـ (90) يوما. وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة 25 من نظام السوق المالية فإنه يجب على اللجنة أن تباشر النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد على 14 يوما من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة. علنية جلسات اللجنة تكون جلسات اللجنة علنية إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية وفقا للمادة 12 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية. طرق الإثبات أمام اللجنة راعى النظام أن المعاملات المالية لها طابع الاحترافية والسرعة لذا فإن النظام قد نص في الفقرة (ط) من المادة 25 من النظام مقروءة مع المادة 18 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية على جواز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات العامة بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف ومراسلات الفاكس والبريد الإلكتروني.
تختصّ اللجنة بالنظر في الدعاوي الناشئة بين المستثمرين في الأوراق الماليّة، وفق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق الماليّ. تختص اللجنة في النظر بالدعاوي المرفوعة من هيئة السوق المالية – كجهة ادعاء عام – ضد مخالفي أحكام النظام. شاهد أيضًا: متى يبدا التداول في السوق السعودي صلاحيات لجنه الفصل في نزاعات الأوراق الماليه منح نظام السوق الماليّة لجنة الفصل فِي نِزاعات الاوراق الماليّة العديد من الصلاحيات الواسعة؛ التي تُساعدها في المُباشرة باختصاصاتها المختلفة على نطاق أوسع وأشمل، وهذه الصّلاحيات كالتالي: جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكاوي والدعاوي المختلفة. صلاحية استدعاء الشهود. صلاحيّة إصدار القرارات اللازمة في الفصل بالدعاوي. صلاحيّة فرض العقوبات. صلاحيّة الأمر بتقديم الأدلة والوثائق. صلاحيّة إصدار قرار بالتعويض. صلاحيّة إعادة الحال إلى ما كان عليه من ذي قبل. صلاحية إصدار قرار آخر يكون مناسبًا ويضمن حق المُتضررين. شاهد أيضًا: اهم قرارات السوق المالية لإستثمار الاجانب بالسعودية ما الدعاوي التي تنظرها لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه تنظر لجان الفَصل فِي المنزاعات الخاصّة بالأوراق الماليّة في العديد من الدعاوي، وهي على الشاكلة التاليّة: تنظر في الدعوى الجزائية التي تُقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
نوع الدراسة: Masters البلد: المملكة العربية السعودية الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الكلية: المعهد العالي للقضاء التخصص: السياسة الشرعية المشرف: د.
التزام البنك بفحص المستندات بالنسبة للاعتمادات المستندية في عقود التجارة الدولية ومسئوليته / ISBN By إبراهيم، علي الأمير. القاهرة: دار النهضة العربية، 2008. 451 ص. ؛ 24 سم.. Place Hold on التزام البنك بفحص المستندات بالنسبة للاعتمادات المستندية في عقود التجارة الدولية ومسئوليته /]]> الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي: By غنيم، أحمد إبراهيم. بورسعيد، مصر: المستقبل، 1993. 243 ص. Place Hold on الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي:]]> إهدار المبدأ الاتفاقي للتحكيم في قانون سوق رأس المال رقم 95-1992 في منازعات المتعاملين في الأوراق المالية / ISBN 9771991442 By خير، عادل محمد. القاهرة: دار النهضة العربية، 1999. 102 ص. ؛ 9771991442 Place Hold on إهدار المبدأ الاتفاقي للتحكيم في قانون سوق رأس المال رقم 95-1992 في منازعات المتعاملين في الأوراق المالية /]]> العقود المصرفية: عقد الحساب الجاري - عقد وديعة الصكوك والأوارق المالية في المصارف - عقد إيجار الصناديق الحديدية By ناصيف، إلياس. بيروت - لبنان منشورات الحلبي الحقوقية 2011. 304 ص 24سم.. Place Hold on العقود المصرفية: عقد الحساب الجاري - عقد وديعة الصكوك والأوارق المالية في المصارف - عقد إيجار الصناديق الحديدية]]> إيداع الأوراق المالية في البنوك By إبراهيم أحمد البسطويسي.